أمنيات

براءة مواطنين من حيازة مواد مخدرة

ايدت الدائرة الجزائية السابعه حكم محكمة اول درجه القاضي بالامتناع عن النطق بعقاب مواطنان حازا مواد مخدرة بقصد التعاطي  والزمتهم بتعهد مكتوب يلتزمان فيه بمراعات حسن السلوك .
وتتلخص تفاصيل الواقعه فيما ابلغ به وشهد به ملازم اول بدوريات الجهراء بانه واثناء قيامه بمهام عمله بنقطة تفتيش بمنقطة الصليبية قدمت السيارة بقيادة المتهم الاول وبرفقته المتهم الثاني وبالاستعلام عنهما تبين ان الاول مطلوب للتنفيذ المدني وبتفتيشه احترازيا عثر في جرابه الايسر على لفافة بداخلها مادة يشتبه انها لمخدر الهيروين وقد قدم له المتهم الثاني اثناء ذلك اقراص يشتبه بها فقام بضطهما واحالتهما لجهة الاختصاص واضاف بان المتهمين اقر له بما تم ضبطه معهما بقصد التعاطي .
وحضرت دفاع المتهمان المحاميه انعام حيدر مؤكدة ان المقرر بقضاء محكمة التمييز ان العبرة في المحاكمات الجزائية هي باقتناع القضاي بناء على الادلة المعروضه عليه بادانة المتهم او ببراءته وكان لمحكمة الموضوع انتستخلص من اقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي اليها اقتناعها وان تطرح ما يخالفها من صور اخرى لم تقتنع بها مادام استخلاصها سائغا ومستندا الى ادلة مقبولة في العقل والمنطق ولها اصلها في الاوراق .
واضافت حيدر ان احراز وحيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي واقع مادية تستقل محكمة الموضوع في الفصل فيها مادام انها تقيمها على ما ينتجها كما ان لها تقدير اقوال الشهود والتعويل عليها كما ان المقرر ان استظهار القصد الجنائي في جرائم احراز وحيازة المخدر وهو علم المحرز او الحائز بان مايحوزه او يحرزه من المواد المخدرة من اطلاقات محكمة الموضوع تستنتجه من عناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.