برلمانيات

خمسة نواب يتقدمون باقتراح بقانون “حقوق المريض” من 40 مادة

قدم النواب صالح عاشور وعبدالحميد دشتي وعلي الراشد وكامل العوضي وحسين القويعان باقتراح بقانون بشأن حقوق المريض، ويتكون من 40 مادة، فيما يلي نصه

السيد رئيس مجلس الأمة        ​المحترم

تحية طيبة ..  وبعـد ،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن حقوق المريض، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر ، مع إعطائه صفة الاستعجال.

مع خالص التحيـــة،،

مقدم  الاقــتراح

اقتراح بقانون  

في شأن حقوق المريض

-​بعد الإطلاع على الدستور ،

– وعلى القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة.

– وعلى القانون رقم (17) لسنة 1960 بشأن الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له.

– وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

– وعلى المرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني.

– وعلى المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 1980 بشأن المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له.

– وعلى المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما والقوانين المعدلة له.

– وعلى المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 1987 في شأن زراعة الأعضاء.

– وعلى المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له.

– وعلى المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له.

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه و أصدرناه :

الباب التمهيدي : تعريف الحق في العناية الطبية

مادة (1)

للمريض الحق، في إطار نظام صحي متكامل وحماية اجتماعية، بتلقي العناية الطبية الرشيدة والمناسبة لوضعه، وفقاً لمعطيات الطب الحديث، على أن يشمل مفهوم هذه الحماية : الوقاية والعلاج والتأهيل والتثقيف.

مادة (2)

تسرى التعريفات الواردة بقانون المسئولية الطبية على أحكام هذا القانون.

الباب الأول : الحق في الحصول على المعلومات

تابع

مادة (3)

يحق لكل مريض يتولى أمر العناية به طبيب أو مزاول للمهنة أو منشأة صحية، بأن يحصل على المعلومات الكاملة حول وضعه الصحي، وتشمل هذه المعلومات: الفحوصات، والعلاجات، والعمليات الطبية المقترحة، كما تشمل منافعها ومضاعفاتها السلبية، والمخاطر المعهودة أو الكبرى التي تنطوي عليها، والحلول الأخرى الممكنة، فضلا عن النتائج المتوقعة في حال عدم إجرائها. ويقتضي في حال طرأت لاحقا معطيات جديدة تستدعي اتخاذ قرارات جديدة، إعلام المريض بها، عند الإمكان .

 

وفيما عدا حالتي الطوارئ والاستحالة تعطى هذه المعلومات في الوقت المناسب، خلال حديث يجري مع الشخص المريض على انفراد، ويقتضي أن تتصف هذه المعلومات بالصدق والوضوح، وتكون مفهومة بالنسبة إلى المريض، متكيفة مع شخصيته وحاجاته وطلباته.

مادة (4)

يقتضي تسليم المريض ملفا مكتوبا يحتوي على المعلومات بالمادة السابقة، خصوصا في حال اقتراح عملية جراحية تنطوي على المخاطر،  وفيما عدا حالات الطوارئ يمنح المريض الحق بأخذ الوقت الكافي للتفكير لإعطاء موافقته، ويتأكد الطبيب من أنه معرفة المريض بصورة واضحة سبب اتخاذ هذا الإجراء الطبي اللازم وبين الرأي الذي اتخذه المريض في ملفه الطبي، ويوقعها المريض شخصيا – عند الاقتضاء – في حال كانت طبيعة التدخل الطبي أو العلاقة بين المريض وطبيبه، تجعل هذا التوقيع ضروريا.

كما أن توقيع المريض على استمارة موافقة معدة سلفا لا تبرر الاستغناء عن الحديث معه .

 

مادة (5)

 

في حال أراد المريض أن يكتم عنه تشخيص أو توقع طبي خطير، يجب احترام إرادته والإشارة إلى ذلك في ملفه، إلا عندما يكون غير المعرضين لخطر إصابتهم بعدوى المرض. 

ويستطيع المريض أن يعين ممثلا لتلقي المعلومات نيابة عنه ويتابع الاطلاع على مراحل العلاج إذا تبين أن معلومة من المعلومات تحمل طابعا قد يؤثر سلبا على تطور المرض أو على نجاح العلاج.

ومن الممكن أن يضطر الطبيب استثنائيا إلى تقنين المعلومات التي يعطيها، من أجل مصلحة المريض العلاجية وذلك عند وجود أسباب معينة تدعو إلى عدم إعلام الشخص المريض بتوقع طبي عن إمكانية وفاته يجب اطلاع أفراد عائلته المقربين على هذا التوقع.

 

مادة (6)

 

يزود القاصرون ( كل ذكر أو أنثى لم يبلغ من عمره سن الثامنة عشر )  بالمعلومات عن الفحوصات والأعمال الطبية الضرورية لوضعهم الصحي، وفقا لسنهم وقدرتهم على الفهم بغض النظر عن المعلومات التي من الضروري دائما أن يزود ممثلوهم القانونيون بها. ويحق للأوصياء على الراشدين  الحصول على المعلومات المناسبة .

 

مادة (7)

 

يحق لكل مريض، بناء على طلبه، الحصول على المعلومات التي تعطيها المنشأة الصحية المعنية والأطباء ومزاولو المهنة المعالجون، عن التكاليف التقريبية المتوقعة التي قد يضطر لدفعها مقابل العلاج، والأعمال الطبية والاستشفائية، كذلك عن شروط تحمل المؤسسات الضامنة لهذه التكاليف .

 

الباب الثاني : ضرورة الموافقة على العمل الطبي

تابع 

مادة (8)

 

لا يجوز القيام بأي عمل طبي، ولا تطبيق أي علاج، من دون موافقة الشخص المعني المسبقة، إلا في حالتي الطوارئ والاستحالة، ويجب أن تعطى هذه الموافقة بوضوح، أي أن تسبقها جميع المعلومات الضرورية المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون، كما يجب أن يقررها المريض بحرية ويتمكن من التراجع عنها ساعة يشاء.

 

مادة (9)

 

يجب أن تجدد الموافقة المشار إليها بالمادة السابقة من أجل أي عمل طبي جديد لم يكن ملحوظا مسبقا، إلا في حالتي الطوارئ والاستحالة، ويكون التعبير عن هذه الموافقة خطيا للعمليات الجراحية الكبيرة، كذلك، يمكن إخضاعها لشروط إضافية في حالات معينة، كوضع الحد طبيا للحمل، واستئصال الأعضاء وزرعها، والمساعدة الطبية على الأبحاث السريرية .

 

مادة (10)

 

يستطيع أي شخص مريض أن يرفض عملا طبيا أو علاجا معينا، كما يستطيع أن يوقف هذا العلاج على مسؤوليته الخاصة، والطبيب ملزم باحترام هذا الرفض، بعد أن يكون قد أعلم المريض بعواقبه، ولذلك يستطيع أن يقترح هو نفسه على المريض استشارة طبيب آخر. 

أما في حال رأى انه لا يستطيع أن يؤمن العناية الطبية اللازمة وفقا للشروط التي يحددها المريض، فيمكنه أن يطلب من هذا الأخير أن يعفيه من مسؤولياته.

 

مادة (11)

 

خلال المعالجة، يقترح على المريض أن يعين خطيا، شخصا موضع ثقة تتم استشارته في حال أصبح المريض نفسه في وضع لا يسمح له بالتعبير عن إرادته وبتلقي المعلومات الضرورية لاتخاذ القرار.

كذلك، يتمتع هذا الشخص المعين خطيا بالحق في البقاء على علم بوضع المريض الصحي، لا سيما إذا أدخل هذا الأخير العناية الفائقة، ولا ينطبق هذا التدبير على القاصرين ولا على الراشدين الخاضعين للوصاية .

تابع 

مادة (12)

 

عندما يكون المريض في وضع لا يسمح له بالتعبير عن إرادته، لا يجوز إخضاعه لأي عمل طبي ولا لأي علاج، من دون استشارة الشخص موضع الثقة المذكور في المادة السابقة أو العائلة، إلا في حالتي الطوارئ أو الاستحالة.

 

مادة (13)

 

ينبغي السعي للحصول على موافقة القاصرين أو الراشدين الخاضعين للوصاية ، في حال تبين أن درجة نضوج الأولين منهم أو القوى العقلية التي يتمتع بها الأخيرون، تجعلهم مؤهلين للتعبير عن إرادتهم في المشاركة في اتخاذ القرار، غير أن هذا لا ينفي ضرورة أن يعبر ولي النفس أو الأوصياء عن هذه الموافقة أو أن يؤكدوها قانونيا.

ولكن، في حال كانت صحة القاصر أو الراشد الخاضع للوصاية، أو سلامتهما الجسدية، ستتعرض للخطر بسبب رفض ممثلهما القانوني، يرفع الطبيب المسؤول الأمر إلى لجنة طبية ثلاثية تشكل بقرار من وكيل وزارة الصحة أو إلى اللجنة العليا للمسئولية الطبية لتأمين العناية الضرورية لهذا المريض

 

مادة (14)

 

يتطلب فحص المريض في إطار التعليم السريري، موافقة هذا المريض المسبقة، غير أن موافقة المريض على أن يفحصه طبيب تعتبر مفترضة أصلا بمجرد إدخاله مستشفى حكوميا، إلا في حال أعلن المريض عن عدم موافقته على هذا الإجراء لدى إدخاله المستشفى .

 

مادة (15)

 

لا تعني موافقة المريض على تلقي العناية، موافقته على المشاركة في الأبحاث السريرية، فإن مشاركة شخص خاضع للمعالجة في بحث سريري ذي فائدة علمية، أو في اختبار للأدوية تقتضي أن يوافق عليها خطيا علما بأن هذه المشاركة يجب إلا تتسم بأي طابع إلزامي بالنسبة إلى المريض، وألا يؤدي رفضه إياها إلى أي تدبير تمييزي ضده.

كذلك تفترض إلا تنطوي على أي خطر فعلي متوقع على صحته، بل أن يكون لها فائدة علاجية لهذا المريض بالتحديد أو الأشخاص في سنه يعانون مرضه نفسه، وتقتضي بموافقة اللجنة العليا لآداب وسلوكيات المهنة.

 

مادة (16)

في حال كان المريض في وضع لا يسمح له بالتعبير عن إرادته، تتطلب هذه المشاركة في الأبحاث السريرية موافقة شخص موضع ثقة يعينه المريض أو عائلته.

أما مشاركة شخص قاصر أو راشد خاضع للوصاية في الأبحاث السريرية، فتتطلب موافقة السلطة ( ولي النفس أو الوصي ) كذلك ينبغي السعي للحصول على موافقة الشخص المعني نفسه إذا كان قادرا على التعبير عن إرادته، ولا يجوز التغاضي عن رفضه أو رجوعه عن الموافقة.

 

الباب الثالث : في احترام الحياة الشخصية وسرية المعلومات المتعلقة بها

 

مادة (17)

 

لكل مريض يتولى العناية به طبيب أو مزاول للمهنة أو منشأة صحية، الحق في أن تحترم حياته الشخصية وسرية المعلومات المتعلقة بها.

في حال كان المريض تحت رعاية فريق للعناية الطبية في المنشأة الصحية، يعتبر هذا الفريق مؤتمنا على المعلومات المتعلقة به، فيكون ملزما بالسرية المهنية، كما هي حال الطبيب المعالج.

 

مادة (18)

 

تقتصر المعلومات المعطاة للمؤسسات الضامنة، في القطاعين الحكومي والخاص، كي تسدد التكاليف الطبية، على المعلومات الضرورية التي تحتاج إليها لمراقبة هذه التكاليف.

 

مادة (19)

 

في حال التوصل إلى تشخيص أو توقع طبي بموت المريض، لا تتعارض السرية المهنية مع حصول عائلة المريض على المعلومات الضرورية.

تابع 

الباب الرابع : الحق في الاطلاع على الملف الطبي

مادة (20)

يحق لكل مريض، أو لممثله القانوني إذا كان قاصرا أو خاضعا للوصاية، الاطلاع على المعلومات الموضوعية المتعلقة بصحته التي يملكها مزاول المهنة أو المنشآت الصحية، كما هي مدونة في ملفه الطبي وذلك بناء على طلبه الموجه إلى مدير المنشأة الصحية المعنية أو الطبيب أو مزاول المهنة المعني يمكنه الحصول شخصيا على هذه المعلومات أو بواسطة طبيب أو شخص ثالث يلتزم السرية. 

ويستطيع أي من هؤلاء أن يضطلع على الملف في مكانه أو أن يطلب نسخة عن الوثائق على حساب المريض .

مادة (21)

الملف الطبي الذي يفتح إلزاميا لكل مريض خاضع للاستشفاء في منشأة صحية، يحتوي على الوثائق الموضوعة لدى إدخاله المستشفى وخلال إقامته فيه  .وهذه الوثائق هي تحديدا : بطاقة التعريف بالمريض والوثيقة الأصلية التي تبين سبب إدخاله المستشفى، ونتائج الفحوصات السريرية والكشوفات، وبطاقة التخدير، وتقارير العمليات الجراحية أو الولادة، والوصفات العلاجية، وتقرير حول تاريخ المريض الصحي وتقارير المتابعة اليومية .

كذلك يتضمن الملف الطبي الوثائق الموضوعة في نهاية كل إقامة في المستشفى، وهي التالية: تقرير الاستشفاء مع التشخيص لدى إخراج المريض من المستشفى، والوصفات المعطاة له لدى خروجه.

 

مادة (22)

 

في حال وفاة المريض، يمكن لأصحاب الحق أن يطلعوا على المعلومات الواردة في ملفه الطبي طالما إنها ضرورية لتسمح لهم بمعرفة أسباب وفاته، والدفاع عن ذكراه أو إثبات حقوقهم، إلا إذا عبر المريض قبل وفاته عن رفضه ذلك.

 

الباب الخامس : أحكام عامة في حقوق المريض :

 

المادة (23)

 

يحق للمريض الحصول على العناية الصحية المتوفرة في المنشأة الصحية طبقا للوائح والقوانين المعمول بها في وزارة الصحة بدولة الكويت، كما يحق للمريض وعائلته معرفة النظم والإجراءات الواجب إتباعها داخل المستشفى.

 

مادة (24)

 

يحق للمريض أن يحصل على الاحترام الكامل لشخصه، عاداته وتقاليده وديانته، دون تمييز أو تفرقة على أساس الجنس أو الأصل أو الدين أو اللغة مع حفظ كرامته الإنسانية.

 

مادة (25)

 

يحق للمريض معرفة أفراد الفريق الطبي المعالج، وكذا أي شخص له دور في تقديم العناية الصحية له داخل المنشأة الصحية التي يتعالج فيها.

كما يحق للمريض الحفاظ على خصوصياته وأسراره الطبية والمرضية بطريقة آمنة بناء على رغبته وكما هو مبين بأحكام هذا القانون.

 

مادة (26)

 

يحق للمريض الحصول على عناية طبية متكاملة من فريق طبي مؤهل علميا ومهنيا وذو خبرة إكلينيكية وطبية بنوع المرض يشتكي منه المريض.

ويضع الفريق الطبي المعالج رؤيته عن المرض ويقوم بشرحها للمريض أو لعائلته، حسب الأحوال، ويخبره بخطة العلاج المقررة والعلاجات المستخدمة.

 

مادة (27)

 

يحق للمريض الحصول على بيئة صحية آمنة له ولعائلته داخل المنشأة الصحية بما يحقق الهدف المنشود من تقديم رعاية صحية متكاملة له خلال مدة العلاج.

ويعمل الفريق الطبي على تزويد المريض بالإرشادات الصحية الخاصة عن حالته المرضية شفاهة أو كتابة.

 

مادة (28)

 

يحق للمريض الحصول على وسائل اتصال مناسبة بذويه خلال مدة علاجه في المستشفى وتوفيرها له عند طلبه لها وذلك طبقا للوائح والقوانين المتبعة بوزارة الصحة وباقي المنشآت الصحية.

 

مادة (29)

 

يحق للمريض وعائلته معرفة تاريخ نقله أو خروجه من المنشأة الصحية مع وضع خطة علاجية له من قبل الفريق الطبي المعالج وكذا كيفية المتابعة الدورية له بعد الخروج من المنشأة بما يحقق الرعاية الصحية المنشودة.

تابع 

مادة (30)

 

يحق للمريض رفض العلاج المقدم أو رفض الدخول للمنشأة الصحية بعد أن يتم شرح حالته الصحية له وتبصيره بها من قبل الطبيب المعالج، وفي هذه الحالة يجب أخذ توقيع المريض على النموذج المخصص لذلك.

 

الباب السادس : رعاية المرضى وضمان استقرار مستوى الخدمة الصحية :

 

مادة (31)

 

تلتزم جميع المنشآت الصحية بالدولة بمتابعة وتحديث وتطوير آخر السياسات والبروتوكولات الطبية المتعلقة بطرق التشخيص والعلاج المتبعة عالميا بالتنسيق مع اللجنة العليا للمسئولية الطبية.

كما تلتزم هذه المنشآت بتنفيذ برامج منظمات الصحة العالمية الخاصة بسلامة المرضى.

مادة (32)

يجرى استبيان سنوي حول رضاء المرضى عن الخدمة المقدمة من قبل الفريق الطبي المعالج، وكذلك حول مستوى الخدمات الفنية والإدارية المقدمة بالمنشآت الصحية.

مادة (33)

تلتزم المنشآت الصحية بوضع آلية محددة لاستقبال شكاوى وملاحظات المرضى والمراجعين عن طريق وسائل الاتصال المختلفة والطرق الإدارية المتعارف عليها بما يحقق الهدف المرجو من تقديم خدمة طبية مثالية.

مادة (34)

تلتزم المنشآت الصحية بالتعامل مع الشكاوى الإدارية والفنية والطبية وفق قوانين الدولة والقرارات الوزارية واللوائح التنظيمية الخاصة بعمل تلك المنشآت.

مادة (35)

يحق لمقدم الشكوى المتعلقة بالخطأ الطبي أو الخطأ المرفقي أو الخطأ المتعلق بآداب وسلوكيات المهنة تقديم طلب خطي لإحالتها إلى اللجنة العليا للمسئولية الطبية أو اللجنة العليا لآداب وسلوكيات المهنة.

وفي هذه الحالة تلتزم المنشأة الصحية بإحالة الشكوى إلى وزير العدل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقدم الطلب أو إعلانها به.

مادة (36)

إذا لم يتم التحقيق بالشكوى المتعلقة بالخطأ الطبي أو الخطأ المرفقي أو بشكوى مخالفة آداب وسلوكيات المهنة بعد مضى ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها أو إعلان المنشأة الصحية بها جاز للشاكي رفعها مباشرة إلى وزير العدل.

مادة (37)

تزود جميع المنشآت الصحية – وبشكل أسبوعي – الإدارة المركزية المعاونة للجنة العليا للمسئولية الطبية واللجنة العليا لآداب وسلوكيات المهنة بجميع الشكاوى والمعلومات المتعلقة بالمخالفات المتعلقة بمزاولة المهنة والمنصوص عليها بقانون المسئولية الطبية وقانون حقوق المريض.

كما تلتزم المنشآت الصحية بإبلاغ الإدارة المركزية بنتائج التحقيقات النهائية لتلك الشكاوى وتحديث نتائج الأحكام القضائية الصادرة بشأن أي من الشكاوى المتعلقة بممارسة المهنة.

الباب السابع : العقوبات والأحكام العامة :

مادة (38)

مع عدم الإخلال بالمسئولية الجزائية أو المدنية، وبأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، تخضع المخالفات المرتكبة لأحكام هذا القانون وفق أحكام قانون المسئولية الطبية.

مادة (39)

يصدر وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره ونشره بالجريدة الرسمية.

مادة (40)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.  

أمير دولــة الكويت

صباح الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية

للاقتراح بقانون

في شأن حقوق المريض

أوضحت المادة 1 من المرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما توصيفاً لمهنة الطب البشري ، واقتصرت في البند الثامن منها على إعطاء شهادة أو تقرير طبي يتعلق بصحة الإنسان أو بتعطله عن العمل، وحيث أن عمل الطبي يعتبر من الأعمال الإنسانية السامية ويتطلب الدقة في التوصيف .

لذا رؤي  وضع تدخل تشريعي ليضمن هذه الدقة في حياة المريض ، لذا جاء هذا الاقتراح بقانون في سبعة أبواب تضمنت المادة الأولى في الباب التمهيدي منه على تعريف الحق في العناية الطبية.

وجاءت مواد الباب الأول ببيان الحق في الحصول على المعلومات الطبية اللازمة للعلاج والتشافي للمريض أو ممثليهم القانونيين.

وتحدث الباب الثاني بضرورة موافقة المريض على العمل الطبي تبعاً لحالته المرضية واشتراطاتها.

وجاء في الباب الثالث بالشديد على احترام الحياة الشخصية وسرية المعلومات المتعلقة بها والجزاءات المترتبة على مخالفتها.

تابع كما بين الباب الرابع حق الاطلاع على الملف الطبي والمعلومات المدونة فيه.

أما الباب الخامس فقد نظم الأحكام العامة بما يخص بعض الحقوق الأصيلة التي يفترض بمقدم الخدمة الطبية توفيرها للمريض دون التمييز على أساس الجنس أو الأصل أو الدين أو اللغة وبما يحفظ له كرامته الإنسانية ويضمن تقديم أبسط حقوقه العلاجية.

وشدد الباب السادس بضرورة تحديث وتطوير السياسات والبروتوكولات الطبية المتبعة من المنظمات الطبية الدولية من خلال تقديم الخدمات الطبية كما حددت بعض وسائل ضمان استقرار الخدمة الصحية المقدمة وحق متلقي الخدمة بتلقي أفضل خدمة ممكنة والحفاظ على حقوقهم العلاجية في مواجهة مقدم الخدمة الصحية.

وفي الباب السابع تقرر أن المخالفات التي ترتكب لأحكام هذا القانون فإنها تخضع لأحكام قانون المسئولية الطبية مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.