إلزام “الفتوى والتشريع” أداء بدل سكن 300 دينار شهرياً لمحامية
قضت الدائرة الادارية برئاسة وكيل المحكمة د.محمد التميمي بالزام ادارة الفتوى والتشريع باداء بدل السكن لمحامية (ب) تعمل في الادارة اعتبارا من تاريخ وقف صرفه لها في 2013/5/8 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
تفاصيل الواقعة تتلخص في ان المدعية والتي تعمل محامية (ب) في ادارة الفتوى والتشريع تفاجأت بقيام الادارة بوقف صرف بدل السكن بواقع 300 دينار لها وذلك بعدما التحق زوجها بالعمل في احدى الشركات.
وبسؤالها عن الامر ابلغوها بأنها لا تستحق هذا البدل منذ تاريخ التحاق زوجها بعمله الا في حال قيام شركته بوقف صرف بدل السكن له وهو ما رفضته جهة عمله كون هذا البدل من الراتب الاساسي له ومن غير الممكن ايقاف صرفه وازاء هذا الامر لجأت الى القضاء لاخذ حقها.
وبعد اطلاع هيئة المحكمة على وقائع القضية وقرارات مجلس الوزراء رقم 142 و1992/1162 و1994/734 و2008/630 في شأن إسكان القضاة واعضاء النيابة العامة وادارة الفتوى والتشريع وعقد زوج المدعية بجهة عمله استقر بيقينها احقية المدعية في صرف بدل السكن وعدم وجود مانع قانوني لذلك.
واستندت المحكمة في حكمها الى ان بدل السكن بواقع 135 دينارا والذي يتقاضاه زوج المدعية في جهة عمله باحدى الشركات النفطية يصرف لجميع العاملين ويكون ضمن الراتب الشهري ما لم يتمتع بميزة السكن العيني، كما ان لائحة الشركة تنص على ان تمنح الشركة بدل السكن للعاملين الذين لا يتوفر لهم سكن من الشركة.