العنزي يقترح: امتيازات مالية وتحسين أوضاع للعسكريين غير الكويتين الذين شاركوا في التحرير
تقدم النائب عسكر العنزي يقترح بقانون في شأن العسكريين غير الكويتيين الذين اشتركوا في صد العدوان العراقي الغاشم وتحرير البلاد جاء فيه
نتقدم بالاقتراح بقانون التالي في شأن العسكريين غير الكويتيين الذين اشتركوا في صد العدوان العراقي الغاشم وتحرير البلاد، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية،
برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
اقتراح بقانون
في شأن العسكريين غير الكويتيين
الذين اشتركوا في صد العدوان العراقي الغاشم وتحرير البلاد
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى القانون رقم 32 لسنة 1976في شأن الجيش والقوانين المعدلة له،
– وعلى الأمر الأميري المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1976 م بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 1977م،
– وعلى المرسوم بقانون رقم 69 لسنة 1980 م بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بقانون رقم 70 لسنة 1980 م بشأن العسكريين الذين استفادوا من إحكام القانون رقم 31 لسنة 1967 في شأن سريان أحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين على غيرهم من العاملين بتكليف من الحكومة في مناطق العمليات،
– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
( مادة أولي )
تسري أحكام هذا القانون على العسكريين غير الكويتيين الذين اشتركوا في صد العدوان العراقي الغاشم في الثاني من أغسطس عام 1990 م وكذلك الذين اشتركوا في تحرير البلاد من براثن الاحتلال ولا يزالون في الخدمة حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
( مادة ثانية )
يدخل في حساب مدة الخدمة المحسوبة في تطبيق هذا القانون المدد التالية :
1- مدة الخدمة الفعلية التي قضاها المستفيد في السلك العسكري منذ التحاقه وحتى
انتهاء خدمته.
2- مدة مساوية لمدة الخدمة الفعلية التي قضاها المستفيد في مناطق العمليات الحربية أو في ساحات القتال أو أثناء التحركات الحربية.
3- مدة مساوية لنفس مدة الخدمة التي قضاها المستفيد خارج مناطق العمليات الحربية التي تقع داخل الحدود.
4- مدة مساوية للمدة التي قضاها المستفيد في الأسر بشرط أن يثبت براءته طبقا لأنظمة الخدمة في الجيش.
( مادة ثالثة)
يستحق المستفيد معاشا تقاعديا بواقع 75% من آخر مرتب شهري شاملا العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد إذا كانت مدة خدمته المحسوبة في المعاش طبقا لحكام هذا القانون تقل عن عشرين سنة وبواقع 85 % من المرتب المذكور إذا كانت المدة المشار إليها عشرين سنة فأكثر.
( مادة رابعة )
يستحق المستفيد مكافأة تقاعد إذا انتهت خدمته بعد العمل بهذا القانون دون استحقاقه معاشا تقاعديا وتحسب المكافأة بواقع مرتب شهر ونصف عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى المحسوبة في المعاش طبقا لأحكام هذا القانون ثم بواقع مرتب شهرين عن كل سنة من السنوات الخمس التالية ثم بواقع مرتب شهرين ونصف عن كل سنة تزيد على ذلك ويتخذ المرتب المنصوص عليه في المادة السابقة أساسا لحساب المكافأة.
( مادة خامسة )
تسري على المخاطبين بأحكام هذا القانون أحكام المواد ( 11,9,8,7,2) من المرسوم بقانون رقم 70 لسنة 1980 م المشار إليه.
( مادة سادسة )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.