برلمانيات

الكندري يقترح: عدم جواز إلغاء ترخيص أو تعطيل أي صحيفة إلا بموجب حكم قضائي نهائي

تقدم النائب د.عبدالكريم الكندري باقتراح بقانون بتعديل القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، جاء فيه ما يلي:

 مادة أولى: تستبدل المادة 15 من القانون رقم 3 لسنة 2006 بالنص التالي: مع عدم الإخلال بنص المادة السابقة لا يجوز إلغاء ترخيص أو تعطيل أي صحيفة إلا بموجب حكم نهائي صادر من المحكمة المختصة.

 مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح ما يلي:

حظرت المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 3 لسنة 2006 إلغاء ترخيص أي صحيفة إلا بموجب حكم نهائي صادر من المحكمة المختصة، لكنها في نفس الوقت أجازت لرئيس دائرة الجنايات أو قاضي الأمور المستعجلة عند الضرورة وبناء على طلب من النيابة العامة إصدار قرار بإيقاف صدور الصحيفة مؤقتاً لمدة لا تجاوز أسبوعين قابلة للتجديد أثناء التحقيق أو المحاكمة، فكان التناقض واضحاً في تلك المادة بحيث حمت الفقرة الأولى منه الحرية الصحافية تطبيقاً للمادة 37 من الدستور التي تنص على أن حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبيّنها القانون، ولكن جاءت الفقرة الثانية منها بانتهاك لتلك المادة بأن أجازت وقف الصحيفة مؤقتاً لمدة لا تجاوز أسبوعين بل وأجازت أيضاً تجديدها أثناء التحقيق والمحاكمة، وهو إجراء احترازي ينتهك حرية الصحافة ويتناقض مع مبدأ قرينة البراءة، لذلك تم تعديل المادة 15 بنص لا يجيز إلغاء ترخيص أو تعطيل أي صحيفة إلا بموجب حكم نهائي صادر من المحكمة المختصة.

ويأتي هذا الاقتراح بعد إيقاف صحيفتي «الوطن» و«عالم اليوم» عن الصدور لمدة أسبوعين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.