برلمانيات

الصانع يقترح إنشاء صندوق جديد لمكافآت نهاية الخدمة

تقدم يعقوب عبدالمحسن الصانع باقتراح جاء فيه:

السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم

تحية طيبة.. وبعد ,

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن بنظام مكافأة نهاية الخدمة مشفوعا بمذكرته الإيضاحية, برجاء التفضل بعرضه علي مجلس الأمة الموقر.

– بعد الإطلاع على الدستور .

– وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم 61/1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له .

– وعلى المرسوم بالقانوني رقم 15/1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 128/1992 بنظام التأمين التكميلي .

– وبناء على ما عرضه وزير المالية .

– وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/4/1979 بشأن نظام الخدمة المدنية .

– وبعد موافقة مجلس الوزراء .

أصدرنا القانون الآتي نصه .

مادة (1)

ينشأ صندوق جديد لمكافآت نهاية الخدمة يضاف للصناديق المنشأة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه أعلاه تتكون موارده المالية من :

‌أ- حصيلة الاشتراكات الدورية التي تقتطع من مرتبات المشتركين في الصندوق من الفئات المبينة في المادة (3) من هذا القانون بواقع 25 % شهرياً من المرتب .

‌ب- حصيلة الاشتراكات الدورية التي تؤديها الدولة عن المشتركين في الصندوق بواقع 7.5 % شهرياً من مرتباتهم .

وتدعم الدولة موارد الصندوق فور إنشائه بمبلغ 2.5 مليار دينار كويتي تخصم من رصيد صندوق احتياطي الأجيال القادمة وتسدد على خمس سنوات .

مادة (2)

تتولى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تطبيق نظام مكافأة نهاية الخدمة وإدارة الصندوق الخاص به واستثمار أمواله وفق الأسس والقواعد الخاصة بإدارة واستثمار أموال صناديق التأمينات الاجتماعية .

مادة (3)

تسري أحكام نظام مكافأة نهاية الخدمة على الفئات التالية :

‌أ- الموظفون الكويتيون الخاضعون لأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية .

‌ب- الموظفون الكويتيون في الجهات التي تنظم شئون الخدمة فيها قوانين خاصة ، فيما لا يتعارض مع أي أنظمة مماثلة مطبقة لديها .

‌ج- العاملون بالشركات والمؤسسات التي يكون للدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة الأخرى نصيب في رأس مالها لا يقل عن 50 % منه فيما لا يتعارض مع أي أنظمة مماثلة مطبقة لديها .

مادة (4)

يقصد بالمرتب الشهري في تطبيق هذا النظام المرتب الخاضع لقانون التأمين الاجتماعي ونظام التأمين التكميلي المشار إليهما أعلاه .

مادة (5)

يستحق المستفيد من هذا النظام عند انتهاء خدمته لأحد أسباب إنتهاء الخدمة – عدا حالات الفصل بقرار تأديبي أو بسبب الحكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو لسقوط الجنسية الكويتية أو سحبها – مكافأة نهاية خدمة بما يعادل مرتبه الشهري المنصوص عليه في المادة (4) أعلاه عن كل سنة كاملة من سنوات خدمته الفعلية في إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون وبحد أقصى للمكافأة لا يزيد على مرتب 24 شهراً .

مادة (6)

يشترط لاستحقاق المستفيد لمكافأة نهاية الخدمة :

‌أ- توفر مدة خدمة فعلية لا تقل عن 15 سنة في أي من الجهات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون.

‌ب- أن يكون مشتركاً في صندوق مكافأة نهاية الخدمة لمدة لا تقل عن سنة حتى تاريخ انتهاء الخدمة وذلك فيما عدا من تنتهي خدمته بسبب الوفاة ولعدم اللياقة للخدمة صحياً .

وتصرف المكافأة للمستفيد أو لورثته الشرعيين .

مادة (7)

لا يمنع استحقاق المكافأة المنصوص عليها في هذا القانون من استحقاق المستفيد لمكافأة التقاعد أو أي مكافأة أخرى تصرف وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه أعلاه .

مادة (8)

تسترد المكافأة من المستفيد إذ عاد للخدمة في إحدى الجهات الخاضعة لهذا النظام ، وتسري على دعاوى المطالبة بالحقوق المقررة وفقاً لهذا النظام ذات الأحكام المقررة لدعاوى المطالبة بالحقوق المقررة بمقتضى أحكام الأمر الأميري بالقانون رقم 61/1976 المشار إليه .

مادة (9)

دون إخلال بالأحكام الواردة في المادة (5) من هذا القانون يجوز بقرار من مجلس الوزراء زيادة عناصر الراتب المنصوص عليه في المادة (3) من هذا النظام عند حساب الاشتراكات المستحقة أو حساب مكافأة نهاية الخدمة .

مادة (10)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية وتعمل به بعد شهر من تاريخ نشره .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.