العوضي يقترح تعديل قانون الجزاء لمواجهة “التحرش الجنسي”
قدم النائب كامل العوضي اقتراحاً بإضافة ثلاث مواد جديدة إلى قانون الجزاء 16 لسنة 1960 تتعلق بتعريف التحرش الجنسي ووضع العقوبة المناسبة له.
وجاء في الاقتراح: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تتجاوز خمسة ألاف دينار كويتي ، أو بإحداهما كل من يتحرش جنسيا بغير رضاء من الجنس الأخر ، وتضاعف العقوبة بالمتصف في حال استعمال سلطته المخولة له قانونا من خلال إعطاء أوامر ، أو توجيه تهديد ، أو ممارسة إكراه ، أو ضغوط من أجل الحصول على منافع ذات طبيعة جنسية سواء كان التحرش قد تم بواسطة المغازلة اللفظية ، أو اللمس المقصود ، أو من خلال المحادثات التليفونية ، أو الرسائل الشفوية أو تم ذلك بإي فعل إخر يدل على ذلك .
وهنا نص الاقتراح الذي تقدم به العوضي:
إقتراح بقانون بإضافة مواد بأرقام 194 مكررا ، و 194 مكررا أ ، و 194 مكررا ب الى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء
– بعد الإطلاع على الدستور .
– وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له .
-وبعد موافقة مجلس الامة وافقنا على القانون الاتي وأصدرناه
( مادة أولى )
تضاف الى القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار الية مادة جديدة برقم 194 مكررا نصها الأتي
” يقصد بالتحرش الجنسي ، هو كل تعرض الغرض منه الاستثارة الجنسية دون رغبة من الطرف المتحرش به ، سواء كان رجلا أو امرأة ، ويشمل اللمس والكلام والمحادثات التليفونية والاتصالات المعبرة عن ذلك والدلالة عليه ، بحيث تكون ذات مغزى جنسي ، سواء وقع هذا التحرش من رجل أو امرأة في موقع القوة بالنسبة للطرف الأخر “
( مادة ثانية )
تضاف الى القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار الية مادة جديدة برقم 194 مكررا أ نصها الأتي :
” يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تتجاوز خمسة ألاف دينار كويتي ، أو بإحداهما كل من يتحرش جنسيا بغير رضاء من الجنس الأخر ، وتضاعف العقوبة بالمتصف في حال استعمال سلطته المخولة له قانونا من خلال إعطاء أوامر ، أو توجيه تهديد ، أو ممارسة إكراه ، أو ضغوط من أجل الحصول على منافع ذات طبيعة جنسية سواء كان التحرش قد تم بواسطة المغازلة اللفظية ، أو اللمس المقصود ، أو من خلال المحادثات التليفونية ، أو الرسائل الشفوية أو تم ذلك بإي فعل إخر يدل على ذلك .
( مادة ثالثة )
تضاف الى القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار الية مادة جديدة برقم 194 مكررا ب نصها الأتي :
” استثناء من أحكام المادة 83 من هذا القانون ، لا يجوز في تطبيق المواد 180 ، 186 ، 191 ، 192 من هذا القانون النزول بالعقوبة عن العقوبات التالية مباشرة لذلك المقررة للجريمة .
وفي جميع الأحوال اذا كانت العقوبة هي السجن المشدد ، او السجن فلا يجوز أن تقل مدتها عن خمس سنوات .
( مادة رابعة )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون .
مذكرة إيضاحية
بإضافة مادة برقم 194 مكررا و 194 مكررا أ ، و 194 مكررا ب الى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء
نظرا لما يشهده المجتمع من ظواهر سلبية أبرزها ظاهرة التحرش الجنسي ، باتت الحاجة ملحة لإجراء تعديل تشريعي لقانون الجزاء ، يستهدف معاقبة المتحرشين جنسيا سواء من الرجال او النساء ، أسوة بما حدث في كثير من الدول العربية و الأجنبية ، حيث تم تعديل القانون الجزائي ليشتمل على جريمة التحرش الجنسي .
ونظرا لما يلاحظ في الاونة الاخيرة من انتشار غير مسبوق لجرائم هتك العرض والإغتصاب والخطف المقترن بمواقعة الأنثى بغير رضاها ، وزيادة معدلات ارتكابها بشكل إحصائي تصاعدي ، فإن من دلالة ذلك ، ولا شك ان الاحكام التي تصدر في مثل تلك الجرائم غير رادعة ولم تحقق أغرض العقوبة و أهدافها ، ولا سيما الردع والإيلام وهما من أجل هذه الأغراض ، ولما كانت النصوص الواردة في قانون الجزاء التي تؤثم الجرائم سالفة الذكر قد رصدت عقوبات لها تتراوح ما بين الإعدام والسجن المؤبد والمشدد والسجن في الجنايات
وهي عقوبات ولا شك جسيمة إلا أنه في حالة تطبيق المادة 83 من قانون الجزاء على الجنايات أنفة الذكر والنزول بالعقوبة درجتين فإن العقوبة المقضي بها في مثل تلك الحالات تكون بسيطة ولا تتناسب مع الجرم الذي ارتكبه الجاني ، ولا تحقق قصد المشرع في تجريمها ، الأمر الذي يستدعي حتى يمكن من الحد من ارتكاب هذه الجرائم ، وحتى تكون عقوبتها رادعة وزاجرة لمن يفكر أو تسول له نفسه ارتكابها تعديل قانون الجزاء بإضافة مادة جديدة مؤداها استثناء الجنايات المنصوص عليها في المواد 186 ، 191 ،192 ، 180 من قانون الجزاء من تطبيق المادة 83 جزاء عليها على إطلاقها وجعل تطبيقها في حدود معينة بحيث تعطي القاضي سلطة النزل بالعقوبة درجة واحدة فقط فالظروف المخففة هي أسباب متروكة لتقدير القاضي تخوله حق تخفيض العقوبة في الحدود التي عينها القانون .
وبناء على ما سبق تم إقتراح إضافه مواد جديدة بأرقام 194 مكررا ، 194 مكررا أ ، 194 مكررا ب ، لتغطي النقص في احكام قانون الجزاء وتواجه بالجزاء الرادع ظاهرة التحرش الجنسي .