“الاستئناف” تمتنع عن النطق بعقاب مواطن اتهم بحيازة وتعاطي “الحشيش”
ألغت محكمة الاستئناف حكم محكمة اول درجه القاضي بحبس مواطن ثلاثة سنوات ونصف مع الشغل والنفاذ وتغريمه ألف دينار، وقضت مجددا بالامتناع عن النطق بعقابه على ان يلتزم بحسن السير والسلوك بعد أن قام بجلب وتهريب “الحشيش” عبر المطار الدولي بقصد التعاطي.
وتتلخص وقائع الدعوى انه واثناء مباشرة مفتش الجمارك لعلمه بجمارك مطار الكويت الدولي وتفتيشه لحقيبة وامتعة المتهم عثر على قطعة وفتات لمادة داكنة تشبه مخدر الحشيش وبمواجهة المتهم بها اعترف بحيازته واحرازه لها بقصد التعاطي وثبت من تقرير الادلة الجنائية قسم المخدرات والمؤثرات ان المضبوطات لمخدر الحشيش وعثر بعينة البول على متحللات الحشيش المخدرة ،وثبت من كتاب ادارة الجمارك الرغبة في احكام الدعوى الجزائية قبل المتهم.
وحضرت المحامية أنعام حيدر عن المتهم وترافعت شارحا فيها ظروف الدعوى ودفع فيها ببطلان التفتيش الواقعين على المتهمين استنادا إلى أنه مجرد مشاهدة المتهم في حالة غير طبيعية ليس فيه ما يجيز للجمارك القبض عليه وتفتيشه إذ ان ذلك لا يشكل جريمة متلبسا بها ولا تعد من الأدلة القوية على اتهامهما في جناية أو جنحة حتى يكون لرجال الجمارك حق القبض عليه وتفتيشه من دون أمر مما يضحي معه قيامهم بالقبض على المتهم وتفتيشه باطلا.
وقالت انه لا ينظر الى دليل بعينه دون بقية الادلة بل يكفي ان تكون الادلة في مجموعها مؤدية الى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانه الى ما انتهت اليه، كما لا يشترط ان يكون الدليل صريحا دالا بنفسه على الواقعة المراد اثباتها بل يكفي ان يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما هو مكتشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات.