برلمانيات

5 نواب يطرحون قانونا لانشاء شركات مساهمة مقفلة لاستقدام العمالة المنزلية

قدم النواب كامل العوضي ومحمد طنا ومحمد الجبري ويعقوب الصانع وفيصل الكندري مقترحا بقانون في شأن إنشاء شركات مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية

وجاء في المقترح :

( مادة أولى

تقوم الحكومة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون بإنشاء شركة مساهمة مقفلة أو أكثر، وتتولى استقدام وتشغيل العمالة المنزلية بالبلاد. وتخصص اسهم كل منها على النحو التالي :

– 26 % ( خمسه وعشرون بالمائة ) الهيئة العامة للاستثمار .

– 25 % ( خمسه وعشرون بالمائة ) مؤسسة التأمينات الاجتماعية .

– 49 % ( خمسون بالمائة ) تطرح للاكتتاب العام وتكون الأولوية للشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، والشركات والمؤسسات الأخرى العاملة عند صدور القانون في استقدام العمالة المنزلية والرعاية الأسرية ، وفي حالة عدم استكمال رأس مال المعلن يعاد الطرح للاكتتاب العام للمواطنين بذات الشروط المعلن عنها للمساهمين .

( مادة ثانية )

يكون لكل شركة وفقا لهذا القانون مركز رئيسي بمدينة الكويت ويجوز لها انشاء فرع أو أكثر في المحافظات الأخر

( مادة ثالثة )

تلتزم الشركة وفقا للتنظيم الذي يحدد باللائحة التنفيذية الوفاء بالمستحقات المالية والدورية للعمالة المستقدمة، وتنظيم أسس ظروف العمل للفئات العاملة بخدمات المنازل والرعاية الأسرية بانواعها وعلى نحو خاص ضمان الوفاء بالأجر العادل والخدمات الصحية والعلاج الطبي وفق صيغ عقود محددة لعمل كل فئة .

( مادة رابعة )

يكون لكل شركة مجلس إدارة ، يشكل من رئيس وسبعة أعضاء من بين المساهمين بناء على ترشيح الجمعية العمومية للشركاء وعضوية ممثلين عن الجهات الأتيه :

– ممثلا عن وزارة الداخلية .

– ممثلا عن وزارة الصحة .

– ممثلا عن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

يرشح كل منهم الوزير المختص .

– ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص من بين مساهمي الشركة .

وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون كيفية توزيعهم ومدة المجلس ونظام العمل به ومواعيد اجتماعاته واصدار قراراته. ومكافآت أعضائه واللجان المنبثقة عنه

( مادة خامسة )

تلتزم الشركة بالأتي :-

1- تأهيل العمالة وتدريبها في مراكز متخصصة قبل دخولها البلاد .

2- إنشاء مراكز استقبال وإقامه للعمالة المستقدمة بمعرفتها في حالتي الوصول والمغادرة. مع عدم تحملهم الشخصي لأي نفقات أو تكاليف مقابل الاستقدام او المغادرة .

3- تزويد المراكز المشار اليها بوسائل المعيشة والاقامة الانسانية والملائمة ووسائل الاتصال والاشراف .

4- استخدام الوسائل الحديثة . بما في ذلك البرمجيات ونظم وأجهزة حفظ المعلومات وسائر البيانات الشخصية عن العمالة التي يتم استقدامها بمعرفة الشركة وطرق تحديد الهوية لكل منهم .

5- وضع نظام لتأمين حقوق العمالة عند توقف او تعسف اصحاب العمل لهم في الوفاء بهذه الحقوق،والتي يجب تسديدها إليهم دوريا في مواعيد ثابتة وبالقيمة المدرجة في عقود عملهم ،وفق النظم والقوانين المعمول بها في هذا الخصوص

( مادة سادسة )

يقتصر نشاط أي من هذه الشركات على توفير العمالة اللازمة بانواعها الموضحة بالمادة الأولى من هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع وأنماط الخدمات التي تستقدم اليها هذه العمالة المنزلية بما فيها خدمات الرعاية المنزلية والأسرية .

( مادة سابعة )

تسرى على هذه الشركات أحكام القانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون .

( مادة ثامنة )

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير المالية بناء على عرض الوزير المختص،وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .

( مادة تاسعة )

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

( مادة عاشرة )

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء _ كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون

***المذكرة الإيضاحية

عني الدستور الكويتي بالمحافظة على الحقوق وتأكيد الوفاء بها وفقا لطبيعة العمل الذي يسند إلى الفرد القيام به ، واستنادا لذلك تضمنت القوانين المختلفة قواعد وإجراءات إصدار تراخيص مكاتب استقدام العمالة من الدول المختلفة للعمل في خدمات المنازل بأنواعها إضافه إلى الخدمات الأسرية لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن .

وكأثر مباشر لما شهدته الساحة المحلية خلال الفترة الماضية من إساءة البعض استخدام التراخيص المقررة لاستقدام وتشغيل هذه العمالة، كما تبين عدم الوفاء لبعضهم بالحقوق أو معاملتهم على غير نحو صحيح مما يتوجب مراعاتهم . الأمر الذي كان مجالا للإساءة غير المبررة لموقف دولة الكويت في مجال حقوق الإنسان والحفاظ على حقوق هذه الفئة ، وتوالت التقارير الدورية لمنظمات حقوق الإنسان الإشارة إليه وعدت معاملتهم في بعض الأحيان غير متوافقة مع المبادئ العامة لهذه الحقوق .

ولذلك كان من الملائم المبادرة إلى تقنين وتحديد أوضاع استقدام هذه العمالة وحصرها في شركات متخصصة تتقيد بالقواعد والضوابط الإنسانية في تعاقداتها لاستقدام هذه العمالة،مع مراعاة ظروف التشغيل والحفاظ على استحقاقاتهم للأجر الملائم لطبيعة العمل الذي جرى استقدامهم للعمل به .

ولذا فقد جاء الاقتراح بقانون بالتزام الدولة خلال سنة من العمل به بإنشاء شركة مساهمة مقفلة أو أكثر يكون غرضها الأساسي استقدام وتشغيل العمالة المنزلية ومن في حكمهم ، وعلى أن يشكل مجلس إدارتها من الجهات ذات العلاقة والاهتمام بشئون العمالة المنزلية ونظم العمل بهذه الشركات والالتزامات المسند إليها القيام بها وتؤكد جميعها المعاملة الإنسانية والتدريب المناسب مع مراعاة العادات والتقاليد المرعية بالبلاد .

كما عني القانون على إقامة أماكن لإيواء العمالة في حالتي الاستقدام والإعادة إلى البلاد المستقدمين منها عند انتهاء أو إنهاء عقود عملهم واسند الى اللائحة التنفيذية بيان التفاصيل والإجراءات وسائر الشروط اللازمة لوضع أحكام القانون موضوع التطبيق .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.