الحريجي: الاصوات المطالبة بتطبيق الشريعة ليست محدودة وتأييد واسع لأسلمة القوانين
اشاد مراقب مجلس الامة النائب سعود الحريجي بموافقة اللجنة التشريعية في مجلس الأمة على اقتراحين بقانون قدمهما مع عدد من زملائه النواب ,الاول بشأن منع التعامل التجاري وقت صلاة الجمعة ، والثاني بشأن تحويل عمليات الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتكون متفقة مع الشريعة الاسلامية وتعيين هيئة رقابة شرعية على أعضاء وعمليات الصندوق .
وقال الحريجي في تصريح صحافي ان تلك الموافقة على الاقتراحين من قبل اللجنة التشريعية هي موافقة يشكر عليها رئيس ومقرر وأعضاء اللجنة ، وتؤكد ان الاصوات التي تطالب بتطبيق الشريعة ليست محدودة و نهج أسلمة القوانين بهدوء وعقلانية يحظى بتأييد واسع
واوضح ان السعي نحو أسلمة القوانين ينطبق تماماً مع الدستور الذي نص في المادة الثانية ان دين الدولة الإسلام وان الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع ، وأشارت المذكرة التفسيرية للدستور الى أن نص المادة الثانية من الدستور ” إنما يحمل المشرع أمانة الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية ما وسعه ذلك، ويدعوه إلى هذا النهج دعوة صريحة واضحة “
وطالب الحريجي اللجان المختصة – التي أحيل اليها المقترحان بشأن منع البيع والشراء وقت صلاة الجمعة و بشأن أسلمة عمليات الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية – بسرعة البت فيهما وعرضهما على مجلس الأمة للتصويت عليهما وإحالتهما إلى الحكومة لتنفيذهما التزما بنص الدستور ونص المذكرة التفسيرية . ولفت الحريجي الى انه يثق في تفهم الاغلبية النيابية وكذلك الحكومة لأهمية المقترحين وإقرارهما لتتوافق القوانين مع الشريعةالاسلامية وتحل البركة على الكويت وأهلها وثرواتها
وذكر الحريجي أن اقتراح منع التعامل التجاري وقت صلاة الجمعة نص على ان ” يمنع البيع والشراء في الأسواق والمجمعات التجارية والجمعيات التعاونية والمطاعم قبل موعد صلاة الجمعة بنصف ساعة، وحتى الانقضاء من الصلاة و معاقبة من يخالف أحكام هذا القانون بغرامة مالية قيمتها 1000 دينار كويتي، وغلق المحل المخالف لمدة شهر موضحا ان القانون مقتصر على منع التعامل التجاري وقت صلاة الجمعة دون غيرها من الصلوات نظرا لوجود نص شرعي صريح يحرم التعامل التجاري في فترة هذه صلاة الجمعة .
وعن اقتراح أسلمة تعاملات الصندوق الكويتي للتنمية العربية ، قال الحريجي : انه يأتي تنفيذا للمادة الثانية من الدستور ، فنص الاقتراح على تعديل بعض المواد والفقرات في القانون رقم 25 لسنة 1974 الخاص بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، باستبدال (القروض) حيثما وردت الإشارة اليها في القانون الحالي بـ «التمويل» العيني أو المعنوي الى المنشآت المختلفة بالصيغ التي تتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، ووفق معايير وضوابط شرعية وفنية لا تهمل الجانب الربحي للصندوق من خلال هذا التمويل وتساهم ايضا بدور فعال في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
وتابع الحريجي : وكذلك استبدال (السندات) حيثما أوردت الإشارة اليها في القانون الحالي بـ «الصكوك الإسلامية» التي تعتبر اثبات ملكية خلافا للسندات التي تعتبر اثبات دين، وذلك لأن السندات تستحق معها فائدة ثابتة بغض النظر عن خسارة المصدر أو ربحه وهو ما يتنافى مع الشريعة الإسلامية، في حين ان العائد على الصك مرتبط بالأصول المكونة للصك والعقد الشرعي الذي يحكم العلاقة بين المصدر وحملة الصكوك .
واضاف : كما نص الاقتراح على إضافة مادة جديدة تنص على خضوع أعمال الصندوق وما يبرمه من اتفاقيات لأحكام الشريعة الإسلامية، وهو الأمر الذي تطلب النص في المادة الخامسة مكررا المضافة عن تشكيل لجنة للرقابة الشرعية تحدد أحكام اللائحة التنفيذية وتكون قراراتها ملزمة