أمنيات

الداخلية تعلن فتح باب الترشيح للانتخابات التكميلية لعضوية مجلس الامة اعتبارا من يوم غد

اعلنت وزارة الداخلية عن فتح باب الترشيح للانتخابات التكميلية لعضوية مجلس الامة في الدوائر الانتخابية (الثانية والثالثة والرابعة ) اعتبارا من صباح غد الثلاثاء وحتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس ال29 من الشهر الجاري.

وقال بيان صادر من وزارة الداخلية اليوم ان شروط الترشيح لعضوية مجلس الامة للناخبين هي ان يكون كويتي الجنسية بصفه اصليه وفقا للقانون ويكون اسمه مدرجا في احد جداول الانتخاب وألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية وان يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية او في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

واوضح البيان ان طالب الترشيح بامكانه ان يتقدم الى ادارة شؤون الانتخابات في مقرها بمنطقة الشويخ السكنية (ب) وذلك من الساعة السابعة والنصف صباحا وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا لاستلام طلب الترشيح الذى اعد لهذا الغرض مصطحبا معه شهادة الجنسية الاصلية وعدد (2) صورة شخصية.

وذكر انه يجب ان يتولى طالب الترشيح بنفسه كتابة البيانات المبينه بطلب الترشيح وتوقيعه وان يدفع مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة (21) من القانون رقم (35 لسنة 1962) في شأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة وقدره خمسون دينارا مقابل حصوله على ايصال بالسداد.

واضاف انه يتوجب على طالب الترشيح ايضا ان يتوجه أثناء ساعات الدوام الرسمي خلال الفترة المحددة لفتح باب الترشيح الى مخفر الشرطة الواقع بمقر الدائرة الانتخابية التى يريد ترشيح نفسه فيها ليقدم الطلب اليها.

وبين البيان انه يحق للمرشح التنازل عن الترشيح بطلب يقدمه كتابة الى مخفر الشرطة الذى قدم فيه طلب الترشيح وذلك في موعد أقصاه قبل ميعاد الانتخاب بسبعة أيام على الاقل.

وذكر انه “لا يجوز ان يرشح احد نفسه في اكثر من دائرة انتخابية واذا تبين انه مرشح في اكثر من دائرة وجب عليه التنازل عن ترشيح نفسه فيما زاد عن دائرة واحدة قبل اغلاق باب الترشيح فاذا لم يفعل ذلك أعتبر ترشيحه في جميع الدوائر كأن لم يكن”.

واوضح البيان انه إذا كان من يريد ترشيح نفسه من متولي الوظائف العامة او الوزراء ورجال القضاء والنيابة العامة واعضاء الادارة العامة للتحقيقات او رؤساء لجان قيد الناخبين واعضائها واقربائهم من الدرجة الاولى فعليه مراعاة احكام المادة ( 23 ) من القانون رقم ( 35 لسنة 1962 ) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له.

وذكر ان متولي الوظائف العامة لا يجوز لهم ابتداء من اليوم التالي لقفل باب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخاب ممارسة أي اختصاص من اختصاصات وظيفتهم كما ان الوزراء ورجال القضاء والنيابة العامة وأعضاء الادارة العامة للتحقيقات لا يجوز لهم ترشيح انفسهم إلا اذا استقالوا مسبقا من وظائفهم.

واضاف ان رؤساء لجان قيد الناخبين واعضائها واقربائهم من الدرجة الاولى لا يجوز لهم ترشيح انفسهم في دوائر عمل هذه اللجان ما لم يكونوا قد تنحوا عن الاشتراك في اعمالها.

وقال البيان انه اذا كان من يريد ترشيح نفسه من أعضاء الادارة العامة للتحقيقات فعليه مراعاة نص المادة (13/3) من القانون رقم (53 لسنة 2001) في شأن الادارة العامة للتحقيقات اما اذا كان من يريد ترشيح نفسه من رجال الجيش او الشرطه فعليه ان يقدم ما يثبت انتهاء خدمته العسكرية عند تقديم طلب الترشيح.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.