برلمانيات

الفضل يقترح تعديل قانون المطبوعات والنشر

قدم النائب نبيل الفضل اقتراحاً بقانون بتعديل قانون المطبوعات والنشر وذلك بمعاقبة كل من أنشأ حساب إخباري أو إعلامي على مواقع التواصل الإجتماعي دون الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية ووزارة الإعلام ، تستثنى من ذلك حسابات الصجف المحلية والإلكترونية ، كما يلي :

السيد / رئيـــس مجلـــس الأمـــة الموقر ,,,

تحية طيبة وبعد ،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر ، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

 الاقتراح بقانون رقم ….. لسنة 2014

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر

– بعد الإطلاع على الدستور ،،

– وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له ،،

– وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له

– وعلى القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له ،

– وعلى القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر ،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

مادة أولى

يضاف إلى المادة ( 2 ) من القانون رقم 3 لسنة 2006 المشار إليه الفقرة التالي نصها :

( ويدخل في حكم المطبوع صفحة مواقع التواصل الإجتماعي والحساب الإلكتروني المنشأ عليه )

مادة ثانية

يضاف إلى المادة ( 21 ) من القانون رقم 3 لسنة 2006 المشار إليه الفقرة ( 11 ) التالي نصها :

( إنشاء حساب إخباري أو إعلامي على مواقع التواصل الإجتماعي دون الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية ووزارة الإعلام وقيد بيانات هذا الحساب ومستخدمه لدى هاتين الوزارتين . ويستثنى من ذلك الحسابات الخاصة بالصحف المحلية والإلكترونية الصادرة قبل العمل بهذا القانون ) .

مادة ثالثة

يضاف إلى القانون رقم 3 لسنة 2006 المشار إليه المادة ( 27 مكرر ) ونصها الآتي :

( يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من أنشأ حساب إخباري أو إعلامي على مواقع التواصل الإجتماعي دون الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية ووزارة الإعلام ) .

مادة رابعة

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .

مادة خامسة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المذكرة الإيضاحية

للإقتراح بقانون رقم ….. لسنة 2014

بشأن تعديل بعض أحكام

القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر

تحقيقاً من المشرع البرلماني لتنظيم حرية الرأي والتعبير وعدم استغلال هذه الحرية للافتراءات على سمعة الافراد وغيرهم ، والنيل من كرامتهم واعتبارهم ، أو أن ينسب لهم أقوال أو أفعال لم تصدر عنهم ، فإن المشرع ارتأى تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر .

فنصت المادة الأولى من القانون بأن يضاف إلى المادة ( 2 ) من القانون رقم 3 لسنة 2006 المشار إليه الفقرة التالي نصها : ( ويدخل في حكم المطبوع صفحة مواقع التواصل الإجتماعي والحساب الإلكتروني المنشأ عليه ) .

وهذا النص يقطع وبشكل بواضح بسريان أحكام القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر على الحسابات التي تنشأ على مواقع التواصل الاجتماعي سواء التي ينشئها الأفراد أو غيرهم.

ونصت المادة الثانية من القانون على حكم خاص بشأن إنشاء الحسابات الإخبارية أو الإعلامية دون الحسابات الشخصية للأفراد بأن يضاف إلى المسائل المحظورة في المادة ( 21 ) من القانون رقم 3 لسنة 2006 المشار إليه الفقرة ( 11 ) ، حظراً جديداً بأن يحظر إنشاء حساب إخباري أو إعلامي على مواقع التواصل الإجتماعي دون الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية ووزارة الإعلام وقيد بيانات هذا الحساب ومستخدمه لدى هاتين الوزارتين . وأنه يستثنى من ذلك الحسابات الخاصة بالصحف المحلية والإلكترونية الصادرة قبل العمل بهذا القانون .

والسبب في هذا النص أن الواقع العملي يشهد ظهور حسابات إخبارية أو إعلامية تنسب للأفراد وغيرهم أقوال أو أفعال لم تصدر من هؤلاء الأفراد وغيرهم الذين نسب إليهم تلك الأقوال أو الأفعال ، وبالرغم من ذلك فإن من نسب إليه القول أو الفعل يكون عاجزا عن مقاضاة هذه الحسابات الإخبارية أو الإعلامية لعدم وجود مصدر لإنشاء تلك الحسابات ومرجعية البيانات والمسئول عنها .

واستكمالاً لغايات الحظر فإن المادة الثالثة من القانون نصت على أن يضاف إلى القانون رقم 3 لسنة 2006 المشار إليه المادة ( 27 مكرر ) بأن : ( يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من أنشأ حساب إخباري أو إعلامي على مواقع التواصل الإجتماعي دون الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية ووزارة الإعلام ) .

وأخيراً نصت المادة الرابعة والخامسة من القانون على أحكام تنفيذية بأن يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون ، وأن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.