المليفي يعيد تشكيل اللجان الدائمة في الإدارات المركزية
أعتمد وزير التربية ووزير التعليم العالي احمد المليفي قرارا يقضي بإعادة تشكيل اللجان الدائمة للتنسيق بين الإدارات المركزية ومثيلاتها في المناطق التعليمية لتصبح على النحو التالي:
أولا: لجنة الشؤون الإدارية و التطوير الإداري، وتتكون من الوكيل المساعد
للشؤون الإدارية والتطوير الإداري رئيسا، مدير إدارة الموارد البشرية
عضوا، مدير إدارة مدارس التربية الخاصة عضوا، مدير إدارة التعليم الديني عضوا، و مديري إدارة الشؤون الإدارية بالمناطق التعليمية أعضاء.
بالإضافة إلى لجنة التنمية التربوية و الأنشط، وتتكون من الوكيل المساعد
للتنمية التربوية و الأنشطة رئيسا، مدير إدارة الأنشطة المدرسية عضوا، مدير إدارة الخدمات الاجتماعية و النفسية عضوا، مدير المكتبات عضوا، مدير إدارة التقنيات التربوية عضوا، مدير إدارة مدارس التربية الخاصة عضوا، مدير إدارة التعليم الديني عضوا، مديري إدارة الأنشطة التربوية بالمناطق التعليمية أعضاء، الموجه العام للكشافة عضوا، والموجهة العامة للزهرات و المرشدات عضوا.
إلى ذلك أيضاً لجنة الشؤون المالية، وتتكون من الوكيل المساعد للشؤون
المالية رئيسا، مدير الإدارة المالية عضوا، مدير إدارة التوريدات و المخازن
عضوا، مدير إدارة الخدمات العامة عضوا، مدير إدارة مدارس التربية الخاصة عضوا، مدير إدارة التعليم الديني عضوا، ومديري إدارة الشؤون الإدارية بالمناطق التعليمية أعضاء.
ثانيا: مهام واختصاصات اللجان، وتتضمن على توحيد السياسات بين الإدارات المركزية و مثيلاتها في المناطق التعليمية، التنسيق و التعاون في تنفيذ خطط وأعمال الإدارات المركزية والإدارات المختصة بالمناطق التعليمية، تطوير و تحسين إجراءات العمل في المدارس و الإدارات المختصة في الوزارة و المناطق التعليمية بما يحقق المزيد من التنسيق و التعاون، دعم عمل المدارس والمناطق التعليمية بما يحقق حسن أداء أعمالها، دراسة و تقييم برامج الخطط المعتمدة بعد التطبيق الميداني في المدارس بما يخدم تطويرها و تحسين أدائها، ورفع تقرير كل ثلاثة شهور يتضمن انجازات كل لجنة إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي .
ثالثا: يقوم مراقب المتابعة الفنية لمكتب الوكيل المساعد بأعمال المقرر
فإذا لم يتوفر تقوم اللجنة باختيار مقرر آخر لها.
رابعا: تعقد كل لجنة اجتماعا واحدا شهريا أو أكثر وفقا لحاجة العمل.
خامسا: يجوز لأي من المديرين تفويض احد المراقبين بحضور اجتماعات اللجان نيابة عنه.
سادسا: تصرف مكافأة لرؤساء وأعضاء اللجان وفق النظم المتبعة.
سابعا: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه و يلغى ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
ثامنا: على جميع جهات الاختصاص العلم و العمل بموجبه.