“الاستئناف” تلزم “نفط الكويت” بمنح متقاعد 14 ألف دينار
أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة اول درجة القاضي بالزام شركة نفط الكويت بأن تؤدي لاحد العاملين المتقاعدين عن العمل لديها مبلغ 14 الف دينار قيمة حقوقه العمالية.
وكان دفاع العامل المحامي محمد القطان قد تقدم بشكوى الى ادارة العمل المختصة، بعد ان رفضت شركة النفط كافة المحاولات الوديه لاداء كامل حقوق موكله العمالية بشأن الميزة الافضل، الا انه ايضا تعذر حل النزاع لدى ادارة الشئون ومن ثم احيل الى المحكمة التي ندبت ادارة الخبراء لبيان وجه الحق ومدى احقية موكله في الحصول على الميزة الافضل المتمثلة في فرق حساب مكافأة نهاية الخدمة وفق معدلاتها المقررة بالمادة 18 من قانون العمل النفطي على اساس الأجر الشامل مع حساب المكافأة وفق معدلاتها المقررة بالمادة 51 من قانون العمل في القطاع الاهلي رقم 6/2010 في حدها الاعلى، وهو أجر سنة ونصف.
واضاف القطان بان القانون قد حدد وفقا لنص المادة 82 من قانون التأمين الاساسي التزام صاحب العمل في التأمين باداء الاشتراكات الشهرية عن العامل في حدود ما لايجاوز السقف الأعلى للأجر الجائز الاشتراك عنه هذا التأمين، والمحدد بمبلغ وقدره 1250 دينارا، وان ما يجاوز هذا السقف المحدد من اجر العامل ما لم يتم الاشتراك في التأمين الاساسي لايسري عليه حم المادة 82 بما يقتضي معه تقرير ميزة افضل للعامل النفطي وحصوله على كامل مكافأة نهاية الخدمة عن القدر الزائد على اجر الاشتراك في التأمين الاساسي، وهو الامر الذي ينطبق على موكله وما أخذت به محكمة اول درجة وتبعتها محكمة الاستئناف.