“المقومات” تستنكر تصاعد قرارات الابعاد للوافدين
تابعت جمعية مقومات حقوق الانسان على مدى الاسابيع الماضية بقلق واستغراب بالغ ما قامت به أجهزة وزارة الداخلية من ترحيل وإبعاد إداري لأعداد من الوافدين المقيمين من الجنسية السورية والمصرية لأسباب تتعلق بشجار حدث بين أبناء هذه الجالية، وبعدها بأيام تم إبعاد مجموعة من الوافدين المصريين لتعبيرهم عن فرحتهم بفوز مرشحهم الانتخابي في مصر، ويوم أمس قامت الاجهزة الامنية بالداخلية بإبعاد إمام وخطيب مصري لمخالفته ميثاق المسجد بخطبة الجمعة في سابقة هي الأولى بالكويت.
إن الجمعية إذ تستنكر ازدياد وتيرة الإبعاد الإداري بحق الوافدين فإنها تستغرب هذا المنحى من وزارة الداخلية التي نقدر حرصها على أمن البلد، ولكننا بالمقابل نطالب أن يكون التعامل وفق القانون وحقوق الإنسان لا وفق آلية الترحيل الذي فيه شبهة تعسف لاستخدام الصلاحيات، ونخشى مع مرور الوقت أن يتحول الإبعاد الإداري لنهج لدى السلطات الأمنية بحجة الحفاظ على الأمن.
وإننا في الوقت الذي نطالب فيه بضرورة وضع ضوابط لإجراءات الابعاد والترحيل وعدم ترك الأجهزة الأمنية تستخدمه ضد الوافدين دون قيود ولا حقوق للمرحلين، لاسيما أنه بإمكانها استخدام عقوبات إدارية أخرى بديلة بحسب ما ينص عليه القانون، فإننا نبدي أسفنا حيال هذا القصور التشريعي الذي بسببه لا يتيح للمبعد إدارياً التظلم ضد قرار إبعاده أو منحه الوقت الكافي لإنهاء كافة التزاماته وارتباطاته المالية وغيرها، ونوصي بهذا الشأن جهات الاختصاص بتدارك هذا القصور من خلال تعديل القانون بما يتيح الطعن على قرارات الإبعاد الإداري ليتوائم مع الصكوك والاتفاقيات الدولية ذات الصلة .
ونؤكد في هذا الصدد بأن قرارات الإبعاد الإداري مخالفة صريحة للصكوك الدولية حيث نصت المادة (3) من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة انه :
1. لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده ‘أن ترده’ أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.
2. تراعى السلطات المختصة لتحديد ما إذا كانت هذه الأسباب متوافرة، جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك، في حالة الانطباق، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية.
كما أن حكم إبعاد الأجانب دولياً تناولته المادة رقم (13) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتحديدا المبدأ العام بشأن طرد الأجانب، وذلك من خلال النص على أنه ‘ لا يجوز إبعاد الأجنبي المقيم بصفة قانونية في إقليم دولة طرف في هذا العهد إلا تنفيذاً لقرار اتخذ وفقا للقانون، وبعد تمكينه- ما لم تحتم دواعي الأمن القومي خلاف ذلك – من عرض الأسباب المؤيدة لعدم إبعاده ومن عرض قضيته على السلطة المختصة أو على من تعينه أو تعينهم خصيصا لذلك، ومن توكيل من يمثله أمامها أو أمامهم’، وفي نفس الإطار أكدت المادة (26) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان نفس الضوابط وزادت ‘ في كل الأحوال يمنع الإبعاد الجماعي’ ، كما نصت المادة (20) من اعلان القاهرة لحقوق الانسان في الاسلام على أن ‘ لا يجوز القبض على إنسان أو تقييد حريّته أو نفيه أو عقابه بغير موجب شرعي، ولا يجوز تعريضه للتعذيب البدني أو النفسي أو لايّ نوع من المعاملات المذلّة أو القاسية أو المنافية للكرامة الانسانيّة، كما لا يجوز إخضاع أي فرد للتجارب الطبيّة أو العلميّة إلاّ برضاه، وبشرط عدم تعرّض صحّته وحياته للخطر، كما لا يجوز سنّ القوانين الاستثنائيّة التي تخوّل ذلك للسلطات التنفيذيّة’.