أمنيات

إلزام مواطنين دفع 13 الف دينار أتعاب محاماة

قضت الدائرة المدنية برئاسة المستشار عبدالمحسن الطبطبائي بالغاء حكم تحكيم والزمت مواطنان بأن يؤديا الى المحامي أحمد عبدالكريم جعفر مبلغ 13 الف دينار قيمة اتعاب محاماة .

وتتلخص تفاصيل الدعوى الذي تقدم بها المحامي احمد جعفر طلب الى مركز التحكيم بجمعية المحامين تم قيده طالبا الحكم بالزامهم بمؤخر اتعاب وقدره 13 الف دينار مع الزامهما بالمصروفات، قائلا انه وبموجب عقد اتعاب اتفق معهما بان يتولى بالدفاع عن شقيقهم في قضية جنايات خطف وتم الاتفاق على اتعاب قدرها 20000 دينار دفع منها 7000 الاف دينار وتم تحرير وصل وتعهد بسداد باقي مقدم الاتعاب وقدره 3 الاف دينار بعد شهر من تاريخ هذا العقد وقمت بواجبي المنوط به والدفاع عنه .

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان وجود اقرار ضمني من المدعي بشأن عقد الاتعاب المبرم من المدعي عليه الثاني مع المدعي عليه الاول والإلتزامات التي عقدها باسمه الوكيل واذا اقر المدعي تصرف الوكيل المدعي عليه الثاني في ابرام عقد اتعاب المحاماة فلا يجوز له الرجوع في هذا القرار ويتم الاقرار باثر رجعي مما يجعل التصرف نافذا في حق المدعي من يوم ان عقده المدعي عليه الثاني اذ ان الاقرار اللاحق في حكم التوكيل السابق فان المدعي يكون طرف في عقد اتعاب المحاماة .

وانهت المحكمة الا انه في مجال شرط التحكيم فان مفاد المادتين 7.-1 فقرة اولى من القانون المدني و 173-3 فقرة ثالثة من قانون المرافعات، ان التحكيم ليس من اعمال الادارة ولكنه من التصرفات التي تلزم فيها وكالة خاصة ، فلا يصح للوكيل قبول شرط التحكيم في العقود التي يبرمها عن موكله الا ان يكون مفوضا في ذلك منه ، ذلك ان الاتفاق على التحيكم يعني التنازل عن رفع الدعوى الى ساحة القضاء واختيار طريق استثنائي للتقاضي مما قد يعرض الحق المتنازع عليه للخطر .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.