الإستئناف تلزم وافدة بتعويض ضابط شرطة 1500 دينار
أيدت محكمة الإستئناف الدائرة المدنية إلزام وافدة خليجية بتعويض ضابط شرطة بإدارة عمليات المرور بمبلغ 1500 دينار في الدعوى المرفوعة من المحامي عبدالعزيز البنوان .
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي البنوان بصفته وكيلا عن الضابط بعد ان كسب حكما نهائيا من الجنح المستأنفة بإدانة المتهمة عن تهم اهانة موظف عام اثناء تأدية عمله وسبه علنا وتهديده بانزال الضرر بنفسه بتغريمها مبلغ 200 دينار، وقام بعدها برفع دعوى تعويض امام المحكمة المدنية ،نظرا للأضرار التي لحقت بموكله، بعد قيام المدعى عليها بإهانة المدعي وقامت بسبه وتهديده في حال تحرير مخالفة مرورية ضدها وهددته قاصدة حمله على الامتناع عن تحرير المخالفة واذا قام بمخالفتها فانها ستقول انه حاول التحرش بها.
وقضت محكمة اول درجة بإدانتها وتغريمها مبلغ 200 دينار وبراءة المدعي مما نسب إليه بعد انكاره الاتهام الموجه اليه وأيدت الحكم محكمة الجنح المستأنفة .
وزاد البنوان مما سبق يثبت أن المدعى عليها مسؤولة عن الاضرار التي لحقت بالمدعي وتوافرت في حقها الاركان المسؤولية التقصيرية من خطأ وعلاقة سببية وفقا للمادة 54 من قانون الاثبات التي تنص على «
لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي الا وفي الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا»، مفاد ذلك ان الحكم الصادر في الدعوى الجزائية تكون له حجية في الدعوى المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.
وقضت محكمة أول درجة بالزام المدعية بتعويض المدعي مبلغ 1500 دينار وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم .