برلمانيات

عسكر يقترح تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية

اقترح النائب عسكر العنزي تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية.

وقال العنزي: أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل الفقرة الأولى من المادة (167) من القانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية ،

مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

 

نص الاقتراح:

اقتـراح بقانــون بتعديل الفقرة الأولى من المادة (167) من القانون رقم (38) لسنة 1980بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه،

(مادة أولى) يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (167) من القانون رقم (38) لسنة 1980 المشار إليه النص التالي : ” على الدائن أن يكلف المدين أولاً بالوفاء بميعاد خمسة أيام على الأقل ثم يستصدر أمراً بالأداء من قاضي محكمة المواد الجزئية أو رئيس الدائرة بالمحكمة الكلية حسب الأحوال ، ولا يجوز أن يكون الحق الوارد في التكليف بالوفاء أقل من المطلوب في عريضة استصدار الأمر بالأداء ويكفى في التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل بعلم الوصول شرط تسليمه بيد المدين أو من ينوب عنه قانوناً “.

(مادة ثانية) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.