نبيل الفضل يطالب بتاسيس لجنة للقيم البرلمانية في مجلس الامة
دعا النائب نبيل الفضل الى إضافة فصل خامس جديد إلى الباب الأول من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة , لتأسيس لجنة القيم البرلمانية.
وجاء في المقترح :
مادة أولى
يضاف إلى الباب الأول من القانون رقم ( 12 ) لسنة 1963 المشار إليه فصل خامس جديـــد عنوانه ( لجنة القيم البرلمانية ) يتضمن المواد التالية:
المادة 60 مكررا:
( تشكل بالمجلس لجنة تسمى ( لجنة القيم البرلمانية ) ، تتكون من سبعة أعضاء يرأسها نائب رئيس المجلس ، وعضوية رؤساء اللجنة التشريعية والمالية والعرائض والشكاوى ، وثلاثة نواب يتم اختيارهم بالاقتراع السري بالمجلس ويكون أحدهم مقررا للجنة ، وتختص اللجنة بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من غير الوزراء في أي من الأعمال التالية :
1 – أعمال تعتبر استغلالاً مسيئاً لصفته النيابية أو التي تعتبر تدخلا في عمل السلطتين التنفيذية أو القضائية.
2 – أعمال تشكل إخلالاً جسيماً بواجبات وأحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.
3 – أعمال تخالف مقتضى القسم الذي أداه بأن يؤدي أعماله بالأمانة والصدق أو تخالف قيم وعادات المجتمع وآدابه .
4 – أعمال تمس سمعة وكرامة العضوية والاحترام لها ، وذلك سواء ارتكب العمل داخل المجلس أو خارجه .
المادة 60 مكرراً أ:
يحال العضو إلى اللجنة بقرار من المجلس بناء على طلب كتابي مقدم من خمسة أعضاء على الأقل، ويتضمن قرار الإحالة بياناً بالوقائع المنسوبة إلى العضو، ولا يشترك الوزراء في تقديم الطلب أو في إصدار قرار الإحالة إلى اللجنة.
المادة 60 مكرراً ب:
تبدأ اللجنة في نظر طلب الإحالة في فترة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من ورود الإحالة رسميا لها، وتخطر اللجنة العضو كتابة للحضور أمامها في الميعاد الذي تحدده لذلك على أن لا تتجاوز هذه الفترة أسبوعا من ورود الإحالة إليها.
ويجب على اللجنة عند مباشرتها للتحقيق بدعوة العضو المحال ، واطلاعه في أول اجتماع يحضره على ما هو منسوب إليه ، وعلى اللجنة الاستماع إلى أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه ،وللجنة أن تبت في طلب الإحالة في حال امتناع العضو المحال عن الحضور بعد التحقق من استلامه رسميا لطلب الحضور أمام اللجنة .
وللجنة أن تجري التحقيق بنفسها أو تندب لذلك من تختاره من أعضائها، وعلى اللجنة أن تقدم تقريرها إلى المجلس خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ إحالة الموضوع إليها.
وتكون للجنة في أداء مهمتها الصلاحيات المقررة للجان التحقيق البرلمانية في المواد ( 8، 9، 147 ) من القانون رقم 12 لسنة 1962 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
المادة 60 مكررا ج:
تختص لجنة القيم بتوقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها في المادة 89 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة . ولا يكون توقيع جزاء إسقاط العضوية إلا بعد استنفاذ تلك الجزاءات البرلمانية المنوه عنها في المادة 89 من اللائحة
ويحق للعضو الذي صدر بشأن أدائه قرار من لجنة القيم أن يتظلم من قرار اللجنة قبل إحالته للمجلس في فترة لا تتجاوز أسبوع من علمه بصدور القرار ، وتصدر اللجنة قرارها في التظلم في غضون خمسة عشر يوماً من ورود التظلم لها ، وفي حال رفض التظلم يتم إحالة قرار اللجنة متضمنا التظلم المقدم من العضو .
المادة 60 مكرراً د:
يصدر المجلس قراره فيما انتهت إليه اللجنة في تقريرها بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ، ويكون التصويت سرياً ، ويحق للعضو أن يبدي رأيه للمجلس قبل صدور قرار المجلس ، على أن يغادر العضو المعروض أمره الجلسة عند أخذ الأصوات ، ويصدر المجلس قراره في الموضوع في مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ عرض التقرير عليه .
مادة ثانية
يلغى كل حكم في أي قانون يتعارض مع أحكام هذا القانون
مادة ثالثة
يعمل بهذا القانون منذ تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون