الادارية تُلزم “الشؤون” بدفع 3000 دينار لرئيس قسم
ألزمت المحكمة الادارية برئاسة المستشار ابراهيم السيف وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بأن تؤدي الوزارة الى رئيس قسم تسجيل البيانات مبلغ 3 الاف دينار وذلك لندب زميل له لشغل وظيفة مراقب.
وتتلخص تفاصيل الاستئناف الذي تقدم به دفاع الموظف المحامي عبدالمحسن القطان انه على سند من القول موكله يعمل في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بوظيفة رئيس قسم تسجيل البيانات وقد صدر القرار المطعون عليه في 11/3/2010 بندب زميل له رئيس قسم الدراسات والرقابة الهندسية لشغل وظيفة مراقب المنشأت التعاونية، وقد تظلم من القرار في 28/4/2010 وفي 23/1/2011 علم برفض تظلمه فاقام دعواه ناعيا على القرار بمخالفة القانون لعدم توافر شروط شغل الوظفية في المطعون عليه فضلا على أحقيته بالمنصب وافضليته عليه كما يستحق تعويضا مناسبا عن الاضرار.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان المستأنف والمطعون عليه قد استوفيا شروط التعيين في وظيفة مراقب من حيث المؤهل الجامعي ومدة الخبرة 8 سنوات والحصول على تقييم بدرجة ممتاز من اخر سنتين وبالتالي فانه باعمال قواعد المفاضلة في المنصوص عليها في القرار 37/2006 قبل تعديله في سبتمبر 2011 والنافذ وقت صدور القرار المطعون عليه ان المستأنف والمطعون عليه قد تساويا في المؤهل الجامعي وفي درجة المنصب فان المستأنف قد شغله حسب شهادة التدرج الوظيفي وفي 7/5/2003 والمطعون عليه قد شغله في 15/6/2009 ومن ثم يكون المستأنف احق بالترقية من المطعون عليه ويضحى القرار غير مشروع لمخالتفه للقانون وتقوم معه مسئولية جهة الادارة في تعويض المستأنف عن الاضرار التي لحقت به من جراء القرار ولما كانت الاضرار المادية تنحصر في اعباء التقاضي وسوف تقدرها المحكمة ضمن المصروفات ولم يقدم المستأنف ما يدل على حدوث اضرار مادية اخرى اما عن الاضرار الادبية فان المستأنف قد اصابه الحزن والالم النفسي نتيجة فوات الترقية عليه بما تقدر المحكمة التعويض الجابر له بمبلغ 3 الاف دينار.
يذكر ان محكمة اول درجه قضت بعدم قبول طلب الالغاء شكلا لرفعه بعد الميعاد وبرفض طلب التعويض.