أمنيات

محامون يقاضون الكاتب القلاب بتهمة الاساءة للسيستاني

تقدم امس مجموعة من المحامين وهم جليل الطباخ، اسماعيل الصحاف، محمد بوحمد، صالح زكريا، محمد صرخوه وجميل ميرزا حسين ببلاغ الى النائب العام ضد الوزير الاردني الاسبق والكاتب الحالي صالح القلاب ورئيس تحرير الجريدة على خلفية ما نشر من مقال للقلاب بعنوان «عمائم تحتها شياطين»، ويتهمونه بالتطاول على السيد علي السيستاني واثارته للطائفية.
وذكر المحامون في شكواهم ان ما تضمنه المقال من عبارات والفاظ مسيئة خالفت المادة 29 من القانون 31 لسنة 70 وقانون الجزاء 16 لسنة 60 جرائم امن الدولة.وطالبوا الشاكون بالغاء ترخيص الصحيفة التي نشرت المقال طبقاً للمادة 27 من قانون رقم 2006/3.
وفي التفاصيل وحسبما ما ذكره المحامون من ان القلاب المشكو في حقه كاتب بجريدة الجريدة التي يرأس تحريرها المشكو في حقه الأول بتاريخ 2014/6/20 بكتابة مقال بعنوان (عمائم تحتها شياطين)!
وهذا هو نص المقال جاءت فتوى الشيخ علي السيستاني، التي دعا فيها الى «الجهاد الكفائي»، بمنزلة رَشْق الزيت وصبِّه على نارٍ مشتعلة، فالتوتر الطائفي في ذروته و«الهيستيريا» المذهبية أصبحت تأخذ البلاد الى حرب أهلية كانت قد بدأت في حقيقة الأمر عندما فرض «المنتصرون» بقيادة بول بريمر على الشعب العراقي، وخاصة العرب السنة، معادلة سياسية جائرة أقصت هؤلاء، أي العرب السنة، وحملتهم مسؤولية كل ما جرى خلال فترة حكم حزب البعث بوصلته الأولى، عندما كان أحمد حسن البكر رئيساً، وبوصلته الثانية وهي الوصلة «الصدَّامية» التي امتدت منذ عام 1979 حتى الغزو الأمريكي عام 2003.
وقال المحامون ما تضمنه مقال المشكو في حقهما ينطبق عليه المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2012 في شأن حماية الوحدة الوطنية وينص المادة الأولى:-
»يحظر القيام أو الدعوى أو الحض بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة (29) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل أحكام قانون الجزاء على كراهية أو ادراء أي فئة من فئات المجتمع أو اثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو نشر الأفكار الداعية الى تفوق أي عرق أو جماعة أو لون أو اصل أو مذهب ديني أو جنسي أو نسب أو التحريض على عمل من أعمال العنف لهذا الغرض أو اذاعة أو نشر أو طبع أو بث أو اعادة بث أو انتاج أو تداول أي محتوى أو مطبوع أو مادة مرئية أو مسموعة أو بث أو اعادة بث اشاعات كاذبة تتضمن ما من شأنه ان يؤدي الى ما تقدم.
كما تسري أحكام الفقرة السابقة على كل شخص يرتكب خارج اقليم دولة الكويت فعلا يجعله فاعلاً أصلياً أو شريكاً في الجريمة اذا وقعت كلها أو بعضها في اقليم دولة الكويت.
ويعد من وسائل التعبير الشبكات المعلوماتية والمدونات التي تنشر عليها وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة« وقد نصت المادة الثانية على:
»مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يرتكب فعلاً يخالف الحظر المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن سبع سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين وبحكم بمصادرة الوسائل والأموال والأدوات والصحف والمطبوعات المستعملة في ارتكاب الجريمة وتضاعف العقوبة في حالة العود«.
كما ان المشكو في حقهما خالفا الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 1970/30 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 1960/16.
كما ان المشكو في حقهما خالفا الفقرة 7 من المادة 21 من قانون رقم 2006/3 بشأن المطبوعات والنشر التي تنص على «يحظر المساس بكرامة الاشخاص أو حياتهم أو معتقداتهم الدينية والحض على كراهية وازدراء أي فئة من فئات المجتمع..الخ» وكذلك الفقرة 9 من ذات المادة حيث ان المشكو في حقهما قصد من ذلك النشر الاضرار بالعلاقات الكويتية العراقية وهو الامر الذي دفع الشاكين وهم كويتيون اولا يتبعون مذهب الامامية ثانيا رفع هذه الشكوى.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.