نبيل الفضل: يقدم إقتراح بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء
السيد / رئيـــس مجلـــس الأمــــة المحترم ,,
تحية طيبة وبعد ،،،
نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن إضافة المادة 33 مكرر إلى القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
مقدم الاقتراح
نبيـــــل الفضـــــل
يعتمد توقيع النائب بعد التدقيق والمراجعة دون تغيير أو حذف
حسين زمان
مدير مكتب النائب
الاقتراح بقانون رقم ….. لسنة 2012
في شأن إضافة المادة 33 مكرر إلى القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 31 لسنة 1971 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960.
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1961 في شأن العلم الوطني والقوانين المعدلة له ،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
مادة أولى
يضاف إلى القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 المادة 33 مكرر ونصها الآتي:
( مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ولا تقل عن سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخل قولا أو فعلا بالاحترام الواجب والوقار اللازم للعلم الوطني لدولة الكويت أو نشيدها الوطني أو عمد إلى عدم الوقوف لتحية العلم وأثناءها أو حرض على تلك الأعمال أو أتى بأي شيء يمس من كرامة العلم الوطني للكويت بأي وسيلة كانت ) .
مادة ثانية
يعمل بهذا القانون منذ تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون