“الاستئناف” تُلزم “الداخلية” بإلغاء الجنسية العراقية عن شقيقتين وإعادتهما إلى فئة البدون
قضت محكمة الاستئناف بإلزام وزارة الداخلية والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بتصحيح الخطأ الوارد وجعل الجنسية لشقيقتين من فئة البدون “غير كويتية” بدلا من عراقية.
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي فريح الكوح أن المدعيتين الشقيقتين من مواليد الكويت من أم كويتية جنسية مادة أولى وأب من فئة غير محددي الجنسية وكان يعمل بوزارة الدفاع ومثبت أنه من فئة غير محددي الجنسية وحاصل على شهادة تقدير من الشيخ حمد فهد الحمد المبارك الصباح بتاريخ 18/9/1991 لما بذله جهود وولاء لتراب الكويت طوال الغزو الآثم على الكويت ، وقد التحقتا بمدارس الكويت وتربتا ونشأتا بالكويت وصدر لهما بطاقة مراجعة من اللجنة التنفيذية لشئون المقيمين بصورة غير قانونية وجددت لهما ، كما صدر لهما جواز سفر ومثبت به أنهما غير كويتيتان وكذلك برخصة السوق الخاصة لاحداهن ومثبت بها أنها غير كويتية ، وكذلك بعقد زواج أحداهن الصادر من إدارة التوثيقات الشرعية في 2011 إلا أن المدعيتان فوجئتا بعدها عند تجديد بطاقتها الأمنية أن المعلن إليه الثانى بصفته يصدر لهما بطاقة أمنية أورد بها أنهما من الجنسية العراقية خلافا للواقع.
وزاد الكوح: علما ان المدعيتان لم تحملا فى يوم من الأيام الجنسية العراقية ولا يوجد لهما أى بيانات بالعراق فى أي جهة كانت.
ولما كان ما أثبته المعلن إليه الثانى بصفته على خلاف الحقيقة بسجلاته من أن المدعيتان من الجنسية العراقية ومن ثم فانه يهمها تصحيح هذا الخطأ ،ولما كانت الطلبات تغيير بيانات جنسيتها من الجنسية العراقية إلى غير محددى الجنسية مفاده عدم اعتباره من أعمال السيادة وتختص المحاكم بنظره لإن الدعوى به تخرج عن المنازعات المتعلقة بأمور الجنسية الكويتية التى تعد من أعمال السيادة وبالتالى تختص بنظرها المحاكم صاحبة الولاية العامة.
مؤكدا أن دفع المدعى عليه الأول ” وزارة الداخلية” بعدم قبول الدعوى بالنسبة له فى غير محله حيث أن تعديل بيانات المدعى فى جميع أوراقه الثبوتية يتطلب صدور الحكم قبل المدعى عليه الأول حيث أن من الأوراق الثبوتية للمدعية استخراج جواز سفر ورخصة قيادة والمختص بإصدار تلك الأوراق هو المدعى عليه الأول وإذا لم يختصم فى الدعوى ويصدر الحكم فى مواجهته كخصم حقيقى فى الدعوى يمكن له أن يمتنع عن تنفيذ الحكم بمقولة أن الحكم ليس حجة عليه،ومن ثم يكون دفع المدعى عليه الأول بعد قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الأول فى غير محله جديرا بالرفض .
وأضاف الكوح :”ولما كان اختصاص المدعى عليه الثانى” الجهاز المركزي” هو تنفيذ القرارات والتوجيهات التى يعتمدها مجلس الوزراء و التابع له المدعى عليه أصدر قرارفي 2010باعتماد مسمى غير كويتية (بدون) للمدعية الثانية.
ومن ثم لا يجوز للسلطة الأدنى مخالفة السلطة الأعلى أى لايجوز للمدعى عليه الثانى مخالفة قرار مجلس الوزراء رقم 788/2010، مؤكدا أن ما أورده دفاع المدعى عليه الثانى فى غير محله حيث أن عبارة غير كويتى لا يتم تدوينها إلا لغير محددى الجنسية فقط أما من له جنسية فيتم تدوين جنسيته بكل من جواز سفره ورخصة قيادته.
وأن الثابت عدم تقديم المدعى عليهما أى مستندات تثبت أن والد المدعية صدر له أية أوراق رسمية تفيد أنه عراقى الجنسية ، فلا والد المدعية ولا المدعية أخفوا جوازات سفرهم ولا المستندات الدالة على جنسيتهم حيث أن لا المدعية ولا والدها سبق له صدور أية مستندات ثبوتية من دولة العراق ولا يوجد لهما أي وجود بأى جهة كانت بدولة العراق .
وختم الكوح طالبا برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ورفض دفع المدعى عليه المدعى عليه الأول بصفته بعدم قبول الدعوى بالنسبة له وإلزام المدعى عليهما بصفتهما بتصحيح الخطأ فى بيان جنسية المدعية بكافة أوراقها الرسمية بجعلها من فئة غير محددى الجنسية (البدون) بدلا من الجنسية العراقية ،وهو ما إنتهت إليه المحكمة في حكمها.