أهم الأخبارمحلي
الشؤون: إصدار اللائحة التنفيذية لدور الحضانة الخاصة
اصدرت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح اللائحة التنفيذية بشأن دور الحضانة الخاصة على ان تلغى أية قرارات تخالف أو تتعارض مع أحكام هذه اللائحة، في وقت تستمر فيه دور الحضانة المرخصة وقت العمل بهذه اللائحة بمزاولة نشاطها في حدود القرارات المنظمة لها.
وتتضمن اللائحة عدة مواد منها ان لا يجوز إنشاء دار حضانة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، فيما يجوز للأفراد والمؤسسات العامة والخاصة والشركات وجمعيات النفع العام وأي جهة أخرى تقتضي طبيعة عملها أو ظروف العاملين بها وجود دار حضانة، التقدم بطلب ترخيص بإنشاء الدار وذلك وفقا لأحكام القانون ولا يجوز إصدار سوى ترخيص واحد للمرخص له.
كما يجوز طلب فتح فرع أو أكثر بذات اسم دار الحضانة، فيما و يجب أن تهدف دار الحضانة لتحقيق عدة اغراض منها رعاية الأطفال اجتماعيا وتنمية مواهبهم وقدراتهم الذاتية وتهيئة الأطفال بدنيا ونفسيا وتعليميا وثقافيا ودينيا وأخلاقيا على نحو يتفق ومقومات وأهداف المجتمع.
بالاضافة الى تقوية وتنمية الروابط الاجتماعية بين دار.
ونبهت الوزيرة الصبيح ان من المواد التي تتضمنها اللائحة انه لا يجوز للمرخص له أن يتنازل عن الترخيص للغير بأي وجه إلا بموافقة كتابية من الوزارة، وفي حالة الموافقة يتعين أن يتوفر في المتنازل إليه ذات شروط المتنازل المرخص له، على ان يلتزم طالب الترخيص بإيداع تأمين مالي لدى الوزارة مقداره (5000 د.ك) خمسة آلاف دينار كويتي صادر عن أحد البنوك الكويتية ساري المفعول لمدة سريان الترخيص ويجدد بتجديده وذلك لضمان تنفيذ المرخص له لالتزاماته الواردة بهذه اللائحة وملحقيها.
واضافت انه يحظر على المرخص له استخدام مقر دار الحضانة أو جزء منه في غير النشاط المرخص به ولو في غير أوقات العمل الرسمية او السكن بدار الحضانة أو إقامة أي من العاملين بدار الحضانة أو المبيت فيها مع منع تشغيل الرجال أو تواجدهم بدار الحضانة.
وشددت الصبيح على مراعاة ما ورد بهذه اللائحة وملحقيها تلتزم دور الحضانة بكافة التعليمات الاجتماعية والنفسية والتربوية والصحية والتنظيمية وإجراءات الأمن والسلامة التي تصدرها الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، واتخاذ التدابير الفعالة لتنفيذها كما تلتزم بتقديم برنامج تعليمي معتمد من وزارة التربية، يناسب عمر الطفل على أن يشمل البرنامج على وجه الخصوص الأمور
وأشترطت الصبيح منح الترخيص بإنشاء دار حضانة أن يكون كويتي الجنسية و حاصل على مؤهل جامعي أو ما يعادله ولا يعمل بأية جهة حكومية أو أهلية، ولا تعتبر موافقة الوزارة المبدئية على طلب الترخيص أو التجديد وتزويد طالب الترخيص أو طالب التجديد بمراسلات إلى الجهات ذات الصلة بدور الحضانة الخاصة ملزما للوزارة بإصدار الترخيص أو التجديد، كما انه لا يجوز الرجوع على الوزارة بأية مسئولية في هذا الشأن في حالة عدم الحصول على موافقات الجهات المبينة.
وحددت الصبيح مدة صدور الترخيص لثلاثة سنوات على النموذج الذي تعده الوزارة والذي يجب أن يتضمن بيان المرخص له كـ”اسم دار الحضانة ، وعنوان المقر ، وعدد الأطفال المصرح باستقبالهم ، وبيان نوع الإعاقة إذا كانت الدار مرخصة لذوي الإعاقة، موافقات الجهات وتاريخ سريانها، وعدد العمالة المقدرة لدار الحضانة ووظائفها”.
ومن الشروط الواجب توافرها كما طرحتها الوزير الصبيح في دار الحضانة، “يجوز في جميع الأحوال الترخيص باستغلال المساكن الخاصة والاستثمارية والتجارية في مزاولة نشاط دور الحضانة الخاصة مع الالتزام بعدة ضوابط اهمها أنه لا يجوز الترخيص لأكثر من عدد (2) دار حضانة في القطعة السكنية و أن تكون القسيمة في موقع خدم و توفير مواقف سيارات تتناسب مع عدد سيارات المشرفين على الدار على أن يتم استخدام المبنى كاملا كدار للحضانة وعدم استغلاله لأغراض السكن أو أي نشاط آخر و الحصول على موافقة الجيران الكتابية واعتمادها من مختار المنطقة.
وفيما يتعلق بالسكن التجاري والاستثماري فيقتصر الترخيص على الدور الأرضي والأول فقط.و توفير مدخل خاص لدار الحضانة غير مدخل السكان أو رواد العقار وزائريه.و الالتزام بكافة الاشتراطات والمواصفات المطلوبة للاستعمالات التجارية المسموح بها بالعقارات الاستثمارية والتجارية والمحددة في لوائح وأنظمة وقرارات بلدية الكويت وفي جميع الأحوال لا تعتبر أحواض السباحة ضمن مرافق دار الحضانة ويحظر استخدامها لصالح الدار أو ضمن أنشطتها ما لم تكن مخصصة للأطفال من ذوي الإعاقة وبغرض العلاج الطبيعي.
والزمت الصبيح دار الحضانة بأن تحتفظ بوثائق وسجلات خاصة بالجهاز الإداري العامل ويسمح لموظفي الوزارة الذين يحددهم الوزير بقرار منه حق دخول دور الحضانة الخاصة والتفتيش عليها والإطلاع على سجلاتها وطلب ما يرونه من بيانات ومعلومات من القائمين على تلك الدور ولهم ضبط الحالات المخالفة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية ، وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى الجهات المختصة ولهم الاستعانة برجال الشرطة إذا لزم الأمر ، كما يجوز تشكيل فرق للتفتيش على الحضانات كلما اقتضت الحاجة لذلك ولها أن تستعين بالجهات المختصة في سبيل إجراء التفتيش.