منوعات

إمارة مكّة المكرّمة تحذّر من تسريب المراسلات والوثائق عبر “واتس آب”

 

شدّدت إدارة إمارة منطقة مكة المكرمة على الجهات الحكومية ضرورة اتّخاذ الإجراءات التي تكفل المحافظة على الخطابات والوثائق، وصونها من التسريب، عقب تسرّب خطاب موجه من الإمارة إلى وزير النقل، عبر تطبيق “واتس آب” أخيرًا.


وأكدت مصادر مطلعة، في تصريح صحافي، صدور توجيه إلى الجهات الحكومية في منطقة مكة المكرمة، يقضي بأخذ الحيطة من تداول مثل تلك الخطابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك باتّخاذ الإجراءات التي تكفل المحافظة على الوثائق وصونها، بعد تسرب خطاب عبر برنامج “واتس آب”، صادر من الإمارة، وموجه إلى وزير النقل، بشأن الملاحظات التي رصدتها على الطريق الواصل بين مفرق عشيرة وحضن ومحافظة تربه، قبل صدوره.


وأشارت إلى أنَّ “إدارة الإمارة ألزمت الجهات الحكومية باتّخاذ الإجراءات كافة، وإيقاع العقوبات الصارمة والمشددة في حق من ينشر، أو يتسبب في تسريب وثائق رسمية، وفقاً لنظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها”.


وأبرزت أنَّ “الإمارة شدّدت في توجيهها على ما سبق تعميمه بشأن وجوب قيام كل جهة بالمحافظة على الوثائق والعناية بها، ومعالجة ما يشوب أوضاعها من قصور، وفقاً لما تقتضيه الأنظمة واللوائح الصادرة في حفظ الوثائق الحكومية، وتفعيل دور اللجان الدائمة للوثائق لدى الأجهزة الحكومية، والتنسيق بهذا الشأن مع المركز الوطني للوثائق والمحفوظات”.


يذكر أنَّ النظام يمنع طباعة الوثائق السرية أو نسخها أو تصويرها خارج الجهات الحكومية، ويشدّد على الجهات الحكومية، عند إخلائها مقارها، بعدم ترك أيّة وثيقة أو معاملة أو ورقة رسمية في هذه المقار، فيما عدّ النظام الجرائم التي تستوجب العقوبة تتمثل في كل من نشر وثائق سرية، دخل أو شرع في الدخول إلى أي مكان محظور قصد الحصول على وثائق أو معلومات سرية، أو حصل بأيّة وسيلة غير مشروعة على وثائق أو معلومات سرية، أو حاز أو علم، بحكم وظيفته، على وثائق أو معلومات رسمية سرية فأفشاها، أو أبلغها، دون سبب مشروع مصرح به نظاماً، أو أتلف عمداً وثائق سرية، أو أساء استعمالها، وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة، أو بأية مصلحة عامة، قصد الإضرار بمركز المملكة الحربي، أو السياسي، أو الدبلوماسي، أو الاقتصادي، أو الاجتماعي، وأخلّ بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق.

وحدّد نظام عقوبات إفشاء الوثائق السرية عقوبة السجن مدة لا تزيد على 20 عاماً ولا تقل عن ثلاثة أعوام، أو غرامة لا تزيد على مليون ريال ولا تقل عن 50 ألف ريال أو كليهما لكل من خالف أحكام هذا النظام، ويعاقب بالعقوبة نفسها، ويعدّ شريكاً في الجريمة، كل من اتفق أو حرّض أو ساعد على ارتكابها، مع علمه بذلك، متى تمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.