“التمييز” قضت ببطلان تعيين 80 محققاً في الداخلية بعد قبولهم منذ 4 سنوات
قضت محكمة التمييز، برئاسة المستشار يوسف الياسين، بتأييد حكم الاستئناف القاضي ببطلان تعيين 80 محققاً يعملون في وزارة الداخلية منذ عام 2010.
وتتلخَّص وقائع المنازعة في أن المدعي، وهو أحد المتقدمين لوظيفة باحث قانوني في الادارة العامة للتحقيقات، لم يتم قبوله في الوظيفة بدعوى أنه تم تخطيه، وطالب بإلغاء تعيين الدفعة بالكامل.
قضت محكمة التمييز برئاسة المستشار يونس الياسين وبحضور أمين سر الجلسة سعد الشمري، بعدم قبول الطعن المقدم من الإدارة العامة للتحقيقات على خلفية حكم محكمة الاستئناف القاضي ببطلان تعيين محققي الداخلية دفعة 2010 والبالغ عددهم 80 محققاً، وبالتالي يصبح حكم إلغاء التعيين نافذاً بقوة القانون.
وتتلخص وقائع المنازعة في أن المدعي وهو أحد المتقدمين لوظيفة باحث قانوني في الإدارة العامة للتحقيقات، ولم يتم قبوله، وتضمنت دعواه بانه تم تخطيه في التعيين، وطالب بإلغاء قرار تعيين الدفعة بالكامل التي تم قبولها.
وقال المدعي انه في غضون شهر سبتمبر 2009 أعلنت وزارة الداخلية عن حاجتها لشغل وظيفة «باحث قانوني» للعمل في الإدارة العامة للتحقيقات، ثم تقدم لهذه المسابقة واجتاز الاختبار التحريري، ثم أعقب بعد ذلك إجراء لمقابلة شخصية أمام اللجنة المشكلة لذلك الغرض، وبتاريخ 2010/1/2 صدر القرار المطعون فيه بتعيين عدد 80 باحثاً، وتم تخطيه في التعيين.
مخالفة القانون
وأشار المدعي الى أن قرار قبول المتقدمين المشار إليهم صدر بالمخالفة لأحكام القانون، لافتاً الى ان اللجان التي شكلت للامتحان والاختبارات الشفهية والشخصية للمتقدمين كان تشكيلها باطلا.
وقالت محكمة الاستئناف في حيثيات الحكم التي أصدرتها سابقاً ان الثابت من الأوراق ان المستأنف تقدم في المسابقة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية عام 2009 لشغل وظيفة باحث قانوني بالإدارة العامة للتحقيقات، واجتياز المذكور الامتحان التحريري بنجاح، إلا أنه لم يجتز المقابلة الشخصية والامتحان الشفهي الذي أجري عن طريق لجنة المقابلات الشخصية المشكّلة بالقرار الوزاري برئاسة وكيل وزارة الداخلية.
ولفتت المحكمة إلى أن المستأنف طلب في بعض مذكرات دفاعه المقدّمة أمام محكمة أول درجة وكذا في الاستئناف إلزام الجهة الإدارية بتقديم بيان بالدرجات التي حصل عليها المستأنف في الاختبار الشفوي ومحاضر أعمال لجنة المقابلات وغيرها مما ورد في هذه المذكرات. وإزاء خلو ملف الاستئناف من هذه المستندات المهمة، أصدرت المحكمة حكمها في الاستئناف باستجواب الجهة الإدارية لتقديم كشف بالدرجات التي حصل عليها المستأنف في الاختبار الشفهي ومحاضر أعمال اللجنة المختصة بإجراء المقابلات الشخصية.
المقابلات الشخصية
وتابعت المحكمة «وفي ضوء ما تقدم وإزاء إصرار وكيل المستأنف على تقديم كشف الدرجات الحاصل عليها المستأنف في المقابلة الشخصية ومحاضر أعمال اللجنة المختصة بإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين والنتائج والمعايير التي استخدمتها اللجنة في ترسيخ العدد المطلوب للتعيين وغيره، فإن الجهة الإدارية تلكأت في تقديم تلك المستندات المهمة.
وأشارت المحكمة إلى أن الاختبار المقدّم من هذه اللجنة التي يرأسها وكيل وزارة الداخلية المشكو ضده في شكاوى سابقة من قبل والد المدعي يلقى بظلال من الشك والريبة وعدم الحيدة والنزاهة على أعمال ونتيجة المقابلة بالنسبة للمستأنف، لا سيما أن وكيل وزارة الداخلية المشكو في حقه سأل المستأنف انت ابن «فلان»، فكانت الإجابة بنعم، وذلك أثناء المقابلة الشخصية.
شبهة وريبة
قالت المحكمة في حيثياتها إنه كان على رئيس لجنة المقابلات «وكيل وزارة الداخلية» أن يعتذر عن رئاسة تلك اللجنة، وينأى بنفسه عن مواطن الريبة والشبهة، وأن يتسم بالحيدة والنزاهة عن إجراء مثل هذه المقابلات، خصوصاً بالنسبة للمدعي الذي بين والده وبين وكيل الوزارة دعاوى متبادلة سابقاً.