محلي
“الشؤون” 63 مادة بـ”اللائحة الداخلية لتنظيم العمل التعاوني”
أصدرت وزيرة الشؤون الإجتماعية والعمل ووزير الدولة للتخطيط والتنمية هند الصبيح اللائحة الداخلية لتنظيم العمل التعاوني والتي جاءت في 63 مادة تنظيمية للعمل التعاوني في البلاد كما يلي .
المادة (2) على مجلس ادارة الجمعية مراعاة الأحكام التالية :-
أ- دعوة أعضاء المجلس كتابة بموعد الاجتماع الدورى وجدول الأعمال قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من موعد الاجتماع وترسل الدعوة إلى العضو من خلال مندوب الجمعية أو باستخدام البريد الإلكتروني أو الفاكس أو أية وسيلة أخرى يتفق عليها مجلس الإدارة ويستثنى من ذلك موعد الدعوة الى أى اجتماع طارئ .
ب- تسجيل وقائع اجتماع مجلس الإدارة في الدفتر المعد لذلك والمعتمد من قبل الوزارة مع تدوين أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين والغائبين وآراء ومقترحات أعضاء المجلس في الاجتماع وعدد الأصوات المـوافقة والمعارضة للقرارات المتخذة بالاجتماع .
ج- إرسال مـحضر الاجتماع إلى الوزارة خلال أسبوعين من تاريخه موقعاً من الرئيـس وأمين السر ومرفقا به محاضر اللجان الفرعية المعتمدة منه .
مادة (3) : مع عدم الإخلال بما نص عليه النظام الأساسي النموذجي من قيام نائب الرئيس مقام الرئيس ، فإنه إذا غاب أحد أعضاء الهيئة الإدارية عن اجتماعات مجلس الإدارة فلا يجوز تكليف عضو آخر في الهيئة ليحل محله .
مادة (4) : لمجلس الادارة حق تشكيل عدد (3) لجان رئيسية هى كالتالى :
(اللجنة المالية والادارية – لجنة المشتريات – لجنة الخدمات الاجتماعية )
ويجوز له تشكيل لجان مؤقتة ،على ان يتولى رئاسة اللجان الرئيسية أحد أعضاء مجلس الادارة من غير أعضاء الهيئة الاداري وبما لا يزيد عن رئاسة لجنة واحدة فقط 0
مادة (5) :
أ- تحدد العضوية في اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة بثلاثة أو خمسة أعضاء بحد أقصى ويشترط لصحة انعقادها اكتمال النصاب القانوني ويحق لكل عضو المشاركة فى عضوية اللجان بحد أدنى لجنة واحدة وبما لايتجاوز لجنتين.
ب_ يجوز لرئيس أحدى اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة دعوة أي من الأعضاء الآخرين لحضور جلساتها على ألا يكون لهم حق التصويت .
مادة (6) : يشترط لصحة قرارات مجلس الإدارة أو أي من لجانه المنبثقة أن تتخذ أثناء انعقاد الاجتماع ولا يجوز أن يتم اتخاذ القرارات بالتمرير على الأعضاء دون توجيه دعوة للإجتماع .
مادة (7) : يحظر على مجالس ادارات الجمعيات التعاونية القيام بأى من الاعمال التالية :
أ- تحميل تكلفة الإعلانات الخاصة على أموال الجمعية.
ب – السفر على نفقة الجمعية إلا بعد الموافقة المسبقة من الوزارة .
ج- الصرف من أموال الجمعية على أي أغراض انتخابية .
د – التمتع بأية مزايا مادية تزيد عما هو مقرر بالمادة (18) من القانون .
ه – مخاطبة أي من الجهات الحكومية إلا من خلال وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
و – المشاركة في أية مؤتمرات أو ندوات أو زيارات خارجية إلا بعد الموافقة المسبقة من الوزارة .
ز – اقامة اية منشأة تعاونية او تخصيص اراضي لها قبل الحصول على موافقة الوزارة الكتابية على ذلك .
ح – الأخذ باشعارات المجانى او الخصومات التى يقدمها الموردون للانشطة الاجتماعية للجمعية .
مادة (8) : يتعين على الجمعية إرسال معاملاتها بواسطة مندوب الجمعية ويحظر تسليمها للغير .
مادة (9) : على مجالس ادارات الجمعيات التعاونية تزويد الوزارة بالبيانات والمعلوما التي تطلبها منهم .
مادة (10) : يحظر على مجالس ادارات الجمعيات التعاونية طرح المسابقات والمناقصات والممارسات او التكليف المباشر الخاصة باعمال مبانيها الانشائية وتجهيزاتها المستقبلية ومشاريع الانظمة الالية ونظم المراقبة الامنية وعقود التوريد والصيانة والاستشارات والتصميم والاشراف مع المكاتب الاستشارية الهندسية والمؤسسات والشركات التى تزاول هذه الانشطة او غير ذلك من المشاريع المتعلقة بعمل الجمعية الا بعد العرض على الوزارة والحصول على موافقتها الكتابية المسبقة قبل البدء فى الاجراءات المشار اليها أعلاه .
مادة (11) : على مجالس إدارات الجمعيات التعاونية تنفيذ الأعمال المذكورة بالمادة السابقة من خلال عقود تبرم لهذا الغرض وعلى أن يراعى فيها الاجراءات التالية :-
أ- الأعمال والمشاريع التي تتراوح قيمتها ما بين (1000 د.ك) ولا تزيد عن (5000 د.ك) :-
– يجب موافاة الوزارة ب (3) عروض أسعار كحد ادنى للأعمال المطلوب تنفيذها وأخذ الموافقة الخطية المسبقة عليها والتصديق على العقود المبرمة مع الغير بشأنها .
ب- الأعمال والمشاريع التي تزيد قيمتها على (5000 د.ك) ولا تتجاوز (50000 د.ك) يتم أخذ الموافقة الخطية المسبقة عليها من الوزارة وكذلك على الإعلان عنها في الصحف اليومية ، حيث تقوم الجمعية بتلقي عطاءات المقاولين وإخطار الوزارة بتحديد موعد لفض مظاريف العطاءات وفق الشروط والضوابط المعمول بها لدى إدارة المنشآت التعاونية .
ج- الأعمال والمشاريع التي تزيد قيمتها على (50000 د.ك) تخضع لشروط وضوابط القرار الوزاري رقم 70 لسنة 1998والقرارات الوزارية المعدلة له بشأن تشكيل لجنة فنية للإشراف على أعمال الإنشاءات والتجهيزات التي تقوم بها الجمعيات التعاونية وكذلك القرارات التنظيمية المحددة لطبيعة عملها .
د- لا يجوز تجزئه الأعمال والمشاريع أيا كانت قيمتها المادية أو نوعيتها أو طبيعتها للتخلص من أحكامها ويبطل كل تصرف يخالف ذلك .
ه – لا يتم تنفيذ الاعمال المشار اليها اعلاه الا من خلال المكاتب والمؤسسات والشركات المرخصة لمزاولة هذه الأنشطة ، ولا يعتد بالعقد الا بعد التصديق عليه من الوزارة .
و- اى عمل يتم بالمخالفه لما سبق يعتبر باطلا ولا يرتب أية آثار قانونية .
ز- يحظر على الجمعيات التعاونية التعامل مع مكاتب الاستشارات الهندسية والمؤسسات والشركات المخالفة للاجراءات السابقة .
مادة (12) : يلتزم مجلس الإدارة بأخذ موافقة الوزارة المسبقه عند إجراء تعيينات بالجمعية ، أما التعيين بالوظائف الإشرافية فيتعين مراعاة الاجراءات التالية :-
أ- أن يكون كويتي الجنسية .
ب- ألا يعمل بأى جهة أخرى.
ج – أن يكون حاصل على مؤهل جامعي يتناسب مع طبيعة الوظيفة المرشح لشغلها ويتمتع بخبرة لا تقل عن خمس سنوات اوحاصل على دبلوم تخصصى ويتمتع بخبرة لاتقل عن عشرة سنوات ،مع مراعاة ان تكون الخبرة فى الحالتين تتناسب مع طبيعة العمل التعاوني .
د – أن يكون العقد محدد المدة بسنة واحدة ولا يجوزتعديله أو تجديده إلا بعد موافقة الوزارة .
مادة (13) : تحدد الوظائف الإشرافية في الآتي :-
( المدير العام – نائب المدير العام للشئون التجارية – نائب المدير العام للشئون المالية والادارية )
مادة (14) : يتبع نائب المدير العام للشئون التجارية الأقسام التالية :-
أ- قسم المشتريات .
ب- قسم المخازن .
ج- قسم الأسواق المركزية .
د- قسم الفروع المباشرة .
– يتبع نائب المدير العام للشئون المالية والإدارية الأقسام التالية:-
أ- قسم المحاسبة .
ب- قسم الشئون الإدارية .
ج – قسم الاستلام المركزي .
د- قسم المساهمين والعلاقات العامة.
ه – قسم الفروع المستثمرة .
و- قسم الصندوق .
ز- قسم الحاسب الآلي .
مادة (15) : على الجمعية عند تعيين مدقق داخلي أن يكون متفرغا ومن ذوي الاختصاص ويتبع رئيس مجلس الإدارة مباشرة في الهيكل التنظيمي .
مادة (16) : لا يجوز استبدال مسئول عهد بآخر إلا بحضورهما وبموجب محضر جرد موقع منهما بعد اعتماد المراقب المالي للجمعية المعين من قبل الوزارة .
مادة (17) : يتعين على الجمعية التعاونية التعاون مع مفتشي ومراقبي الوزارة وتسهيل مهمتهما لدى الجمعية وتوفير مكان مناسب لكل منهما .
ثالثاً : الفروع المستثمرة
مادة (18) : تلتزم الجمعية بإدارة الفروع التالية إدارة مباشرة ولا يجوز طرحها للاستثمار أو مشاركة الغير فى ادارتها :-
أ- الأسواق المركزية.
ب- الاسواق المركزية المصغرة
ج – الجملة والتموين .
د – الغاز .
ه – لوازم العائلة .
و- الخضار والفواكه .
ز- المكتبة .
ح – الصيانة المنزلية .
مادة (19) : فيما عدا الأنشطة الواردة بالمادة السابقة ، تلتزم الجمعية عند طرح فروعها للاستثمار بالضوابط التالية :-
أ- الالتزام بقرار المجلس البلدى رقم (ل ق/م ب /ت 10/164/7/2003) الصادر بتاريخ 27/10/2003 بشان الانشطة المسموح بها للجمعيات التعاونية واية تعديلات علية 0
ب- الالتزام بالضوابط والاحكام المنصوص عليها بقرار وزير الصحة رقم 228 لسنة 2010 بشأن نشاط الصيدليات 0
ج – استصدار جميع التراخيص اللازمة للفرع محل الاستثمار .
د- موافاة الوزارة باستمارة تقديم الطلبات المقترحة وصيغة الإعلان والعقد المزمع إبرامه مع المستثمر واعتمادهم منها .
هـ – أن يكون المتقدم للاستثمار لدية رخصة تجارية بالنشاط ويكون مزاولا فعليا للمهنة .
و- تحديد أسعار الخدمة مسبقاً على أن تكون حسب الأسعار التعاونية السائدة في الجمعيات التعاونية .
ز- الإعلان عن الفرع المقترح بجريدتين يوميتين .
ح- عدم قبول أي طلبات لاستثمار الفرع قبل او بعد موعد الطرح .
ط- ضرورة حضور ممثل الجمعية عند فتح المظاريف وترسيه الفرع على المستثمر .
ى – الترسية على صاحب اعلى دعم مقدم 0
ك- التزام المستثمر بدفع تأمين للعين المستثمرة عند التعاقد بما لا يقل عن قيمة استثمار شهرين ، لضمان تسليم العين كما كانت عليها .
مادة (20) : يخصص فى مقر اتحاد الجمعيات التعاونية المعنى وفى مكان واضح صندوق او اكثر بمفتاح واحد غير قابل للنسخ يحفظ لدى الوزارة وذلك لوضع العطاءات الخاصة بفروع الجمعيات التعاونية المطروحة للاستثمار من قبل الغير 0
مادة (21) : توضع العطاءات بالصندوق مباشرة من قبل مقدمى العطاءات على ان يكتب على كل عطاء اسم النشاط المطلوب استثماره فقط دون الاشارة الى اى بيانات اخرى 0
مادة (22) : تشكل لجنة دائمة بقرار من الوزارة برئاسة مدير ادارة بقطاع التعاون لفتح المظاريف والبت فى العطاءات وتحديد اختصاصاتها 0
مادة (23) : تقوم اللجنة المشكلة لفض المظاريف والبت فى العطاءات بفتح المظاريف فور انتهاء فترة تقديم العطاءات والمحددة بالاعلان الخاص بذلك .
مادة (24) : تلتزم الجمعيات بان تكون مدة العقد سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة او مدد مماثلة مالم يخطر احد الطرفين الاخر بعدم رغبته فى التجديد قبل نهاية العقد بشهر على الاقل ويستثنى من ذلك البنوك والشركات التى تساهم بمبالغ تجاوز خمسين الف دينار كويتى .
مادة (25) : لا يجوز تخفيض القيمة الاستثمارية للفروع المستثمرة.
مادة (26) : على الوزارة اعادة طرح الفرع للاستثمار وفقا للاجراءات المبينة فى هذا القرار وذلك فى حالة اعتذار او امتناع المستثمر الذى تم ترسية النشاط عليه فى استثمار الفرع 0
مادة (27) : لا يجوز تغيير نشاط الفرع المستثمر الى نشاط اخر.
مادة (28) : يحظر على المستثمر التنازل عن الفرع للغير وعلى الجمعية اتخاذ الإجراءات القانونية لفسخ العقد وسحب الفرع من المستثمر إذا ما ثبت تنازله عنه ويستثنى من ذلك الحالات التالية :
ا – التنازل الى الاقارب من الدرجة الاولى 0
ب – التنازل بين الازواج 0
ج – تحويل النشاط المستثمر من مؤسسة فردية الى شركة يكون احد شركاؤها المستثمر في النشاط المراد تحويله وأقاربه من الدرجة الأولى أو احد الزوجين .
مادة (29) : لا يحق للمستثمر ان يتقدم بطلب استثمار اكثر من فرع واحد بذات النشاط في جمعية واحدة .
مادة (30) : تلتزم الجمعيات بالحصول على شهادة استثمار واعتمادها من الوزارة لكل فرع من افرعها المستثمرة من قبل الغير او التى تدار من قبلها ادارة مباشرة ، وتعلق الشهادة فى مكان بارز بالفرع .
رابعاً : الخدمات الاجتماعية
مادة (31) : على كل جمعية وضع خطة سنوية لأوجه الصرف على الخدمات الاجتماعية وفقاً للأسس والمعايير الموضوعة لذلك بحيث لا تتجاوز الرصيد المخصص وقت إعدادها.
مادة (32) : لا يجوز الصرف من بند الخدمات الاجتماعية إلا بعد اعتماد المخصص من الجمعية العمومية ويكون الصرف في حدود النسب التالية:-
أ- رحلات العمرة بنسبة 20 % .
ب- الأنشطة الترفيهية والترويحية بنسبة 20% .
ج- الأنشطة الثقافية والتعليمية بنسبة 10% .
د- تكريم الطلبة المتفوقين بنسبة 10% .
هـ- تجميل المرافق العامة بنسبة 15% .
و- المناسبات الوطنية بنسبة 10% .
ز- أخرى بنسبة 15% .
مادة (33) : يحظر على الجمعية الصرف من بند الخدمات الاجتماعية على النواحي التالية :-
أ- القيام برحلات خارج البلاد باستثناء رحلة العمرة .
ب- تقديم المساعدات الاجتماعية النقدية أو العينية للأفراد وصرف الكوبونات .
ج- حديثي الولادة والمتزوجون الجدد .
د- مؤسسات المجتمع المدني بمختلف أشكالها .
هـ- مصاريف الضيافة التي تقدمها الجمعية للمراكز الخدمية الحكومية في منطقة عمل الجمعية .
خامساً : المبادئ المالية والمحاسبية
مادة (34) : تلتزم الجمعية عند إجراء الجرد السنوي بالآتي :-
ا- إخطار الوزارة قبل موعد بدء الجرد السنوي بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً على أن ينتهي الجرد مع نهاية السنة المالية للجمعية .
ب- إرسال قرارات تكليف لجان الجرد ومواعيد بدء وانتهاء عملها ومكانها وأسماء أعضائها إلى الوزارة .
ج- إعداد محضر الجرد بمعرفة إدارة الجمعية وحضور المراقب المالي وفق النموذج المعد من قبل الوزارة .
د- إعداد نسخة واضحة من كشوف الجرد وتسليمها للمراقب المالي حال انتهاء الجرد وموقع عليها من لجان الجرد ورئيس حسابات الجمعية والمدير العام .
ه- أن يتم احتساب تكلفة البضاعة من واقع فواتير الشراء أو سعر السوق أيهما أقل وتقع مسئولية تكلفة البضاعة على إدارة الجمعية .
مادة (35) : تلتزم الجمعية بإظهار نتائج جرد العهد سواء بالعجز أو الزيادة في تقريرها المالي السنوي الذي يعرض على الجمعية العمومية وذلك في جدول تفصيلي ، وعلى الجمعية معرفة اسباب العجز او الزيادة ومعالجتها ومحاسبة المتسبب فى ذلك وفي جميع الأحوال لا يتم تسليم المتسبب في العجز عهده أخرى .
مادة (36) : على الجمعية عند إدخال أموالها كوديعة لدى البنوك مراعاة الآتي :-
ا- أن لا يوثر المبلغ على وفاء الجمعية بالتزاماتها المالية تجاه الغير في مواعيد استحقاقها .
ب- الا تزيد مستحقات الموردين عن متوسط مشتريات الجمعية لمدة 45 يوماً .
ج- تجزئه الأموال المدخرة في أكثر من وديعة .
مادة (37) : على الجمعية الالتزام بعدم إصدار كفالات مالية لموظفيها.
مادة (38) : يحظر على الجمعية صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بها اثناء سريان عقد العمل .
مادة (39) : على الجمعية الالتزام بسداد مستحقات الموردين خلال 15 يوماً من تاريخ التوريد بالنسبة للسلع سريعة الدوران والمنتج الوطنى ، ومدة أقصاها 45 يوماً بالنسبة لباقي السلع على أن يتم إعادة السلع بطيئة الحركة والتي يزيد معدل دورانها عن 90 يوماً .
مادة (40) : تلتزم الجمعية بتطبيق النظام المحاسبي الموحد والمعتمد من قبل الوزارة.
مادة (41) : تلتزم الجمعية عند احتساب الأرباح على رأس المال مراعاة الآتي :-
ا- ان يتم احتساب أرباح أسهم العضو اعتباراً من الشهر التالي لتاريخ سداد قيمة الأسهم وفي حالة رفض الطلب ترد قيمة الأسهم دون احتساب أرباح عليها .
ب- يحمل حساب توزيع الأرباح بقيمة الأرباح الحقيقية المستحقة على قيمة الأسهم وليس بإحتسابها على رصيد رأس المال في نهاية السنة المالية .
مادة (42) : تلتزم الجمعية بإجراء قراءة لمشتريات الأعضاء مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وإخطار الوزارة بأي قراءات شاذة لمعرفة أسبابها ومعالجتها .
مادة (43) : تلتزم الجمعية باتباع سياسة شرائية سليمة بالنسبة لشراء السلع بطيئة الحركة والقابلة للتلف السريع أو انتهاء الصلاحية وتجنب شراء كميات كبيرة منها ومراعاة معدل الاستهلاك لكل صنف مع مراعاة عدم سداد مستحقات الموردين إلا بعد تصريف البضائع أو عمل المرتجعات لها .
مادة (44) : على الجمعية في جميع الأحوال معالجة البضاعة التالفة وعدم تحميلها في ميزانية السنة التالية وذلك بعدم إدراجها ضمن بضاعة آخر المدة ومحاسبة المتسبب في ذلك وإظهار قيمتها ضمن إيضاحات الميزانية العمومية0
مادة (45) : تعفى المنتجات الوطنية من جميع الاشتراطات والقيود التي تضعها الجمعية على المنتجات الأخرى .
مادة (46) : على الجمعية العمل على إزالة كافة المعوقات أمام توزيع وترويج المنتجات الوطنية وتخصيص أماكن مناسبة لعرضها والإعلان عنها بطريقة واضحة .
مادة (47) : يحظر على الجمعية إقامة مهرجانات تسويقية الا بعد توفير المخصص المالى لها وشريطة الا تتضمن إجراء سحوبات عليها أو تقديم جوائز عينية أو نقدية أو كوبونات مجانية .
مادة (48) : تلتزم الجمعية بإصدار ميزان مراجعة شهري خلال أسبوعين من إنتهاء الشهر باستثناء الشهر الأول من بداية السنة المالية .
مادة (49) : تلتزم الجمعية بتضمين تقريرها السنوى الذى يقدم للجمعية العمومية بيانا تفصيليا بأوجه الصرف من بند المعونة الاجتماعية مبينا فيه رصيد اول المدة والمنصرف والمتبقى .
سادساً : الجمعية العمومية
مادة (50) : الدعوة للاجتماع :
يجب على مجلس الإدارة التنسيق مع الوزارة بشأن تحديد موعد ومكان انعقاد الجمعية العمومية والحصول على موافقتها كتابة بذلك قبل دعوة الأعضاء بوقت كافي .
مادة (51) : تنظيم الاجتماع :
أ- يجب أن يكون مكان اجتماع الجمعية العمومية مناسباً ويتسع للعدد المتوقع حضوره من قبل أعضاء الجمعية العمومية .
ب- يعتلي منصة الاجتماع رئيس مجلس الإدارة أو نائبه وعلى يمنيه ممثلى الوزارة وعلى يسار الرئيس مراقب حسابات الجمعية .
مادة (52) : إدارة الجلسة :
أ- يقوم رئيس الجلسة بافتتاحها وفتح باب النقاش لكل موضوع على حده حسب ما جاء بجدول الأعمال .
ب- يشترط لحضور الجمعية العمومية إحضار البطاقة المدنية الأصلية أو شهادة أصلية من الهيئة العامة للمعلومات المدنية ولا يعتد بأي مستند آخر .
مادة (53) : لا يصح انعقاد الجمعية العمومية الا بحضور ممثل عن الوزارة 0
مادة (54) : تنظيم عملية الانتخاب :
أ – يجب تقديم طلبات الترشح لعضوية مجلس الادارة الى ادارة الجمعية خلال أوقات الدوام الرسمية و يعلن في لوحة الإعلانات الخاصة بالجمعية .
ب- يكون طلب الترشح المشار اليه فى الفقرة السابقة على نموذج يعد بمعرفة الجمعية يتألف من اصل ونسختين تحتفظ الجمعية بالاصل وتسلم احدى النسختين الى المرشح وترسل الثانية إلى الوزارة 0
ج – على الجمعية في نهاية اليوم الأخير لتلقى طلبات الترشح إعداد كشف بأسماء المرشحين معتمدا من رئيس مجلس الادارة ومرفقا به نسخة عن مستندات الترشح ويرسل للوزارة فى اليوم التالي .
مادة (55) : –
أ- على مجلس الإدارة إعداد ورقة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة واعتمادها من قبل الوزارة قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية باسبوع على الأقل .
ب- ترتب أسماء المرشحين في ورقة الانتخاب حسب الحروف الإبجدية من واقع بيانات البطاقة المدنية لكل مرشح .
مادة (56) : يجب أن يكون التصويت شخصياً وسرياً وفي حالة عدم معرفة الناخب القراءة والكتابة أو إصابته بعجز يعوقه عن التصويت فعلى موظف الوزارة المتواجد باللجنة مساعدته في الأدلاء بصوته .
مادة (57) : يتولى مشرف الاجتماع تنظيم وإدارة عملية الانتخابات حتى إعلان النتيجة ويتأكد من حسن سير الإجراءات فيها .
مادة (58) : يجوز للمرشح لعضوية مجلس الإدارة الحصول على كشوف بأسماء المساهمين مقابل رســــم قدره ( 10 ) د.ك مع مراعاة أن تكون الكشوف الخاصة بالنساء مقتصرة على الأسماء فقط .
سابعاً : أحكام عامة
مادة (59) : تسرى احكام هذا القرار على الاتحادات التعاونية و ذلك في حدود مايتوافق مع طبيعة عملها .
مادة (60) : تلتزم الجمعيات التعاونية بتطبيق نظام الحاسب الالى فى جميع اعمالها خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القرار .
مادة (61) : يلغى العمل بالقرار الوزاري رقم 195 لسنة 2000 بشأن تنظيم العمل التعاوني وكافة القرارات المعدله له 0
مادة (62) : يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار .
مادة (63) : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء به .