“هيئة البيئة”: توجيه 7 مواد قانونية لـ”البلدية” لتنفيذها
“هيئة البيئة”: منع اقامة مرادم جديدة للنفايات بالدولة او توسعة القائم منها
“هيئة البيئة”: الزام الجهات المعنية بالحصر الكامل لانواع وكميات ومواقع المخلفات الاسبستية بالبلاد
“هيئة البيئة”: حظر كل ما يضر بالبيئة الصحراوية من الرعي المباشر او الزراعات المروية
“هيئة البيئة”: حظر الدعاية والاعلان عن السجائر وانواع التبغ ومشتقاته
وجهت الهيئة العامة للبيئة بعض مواد قانون حماية البيئة 42 لسنة 2014 التي تخص مجال اعمال البلدية الى بلدية الكويت لمتابعة وتنفيذ تلك المواد وما تحويه من التزامات البيئة متضمنة سبع مواد .
وتتضمن المواد منع ربط المخلفات السائلة الصحية والصناعية للمناطق الصناعية مع الشبكات العامة للامطار ومنع اقامة مرادم جديدة للنفايات بالدولة او توسعة القائم منها اضافة الى الزام الجهات المعنية بالحصر الكامل لانواع وكميات ومواقع المخلفات الاسبستية بالبلاد خلال خمس سنوات من تاريخ صدور القانون و حظر كل ما يضر بالبيئة الصحراوية سواء من الرعي المباشر او الزراعات المروية وحظر الدعاية والاعلان عن السجائر وانواع التبغ ومشتقاته وحظر جون الكويت من اي ممارسات ضاره بيئيا و تحديد جهات الدولة المعنية بالشروط والمواصفات القياسية لكافة الاجهزة والمعدات والانظمة والاليات والمواد المستهلكة بالدولة خلال عامين من تاريخ صدور القانون .
وقالت مدير عام الهيئة بالوكالة رجاء البصيري لمدير عام بلدية الكويت بمناسبة اعتماد واقرار قانون حماية البيئة نرفق لكم بعض مواد القانون التي تخص مجال عمل جهتكم وذلك لمتابعة و تنفيذ هذه المواد موضحة ان الماده 35 من القانون تمنع ربط المخلفات السائلة والصناعية للمناطق الصناعية مع الشبكات العامة للامطار ومخلفات الصرف الصحي وتلتزم الجهات المخصصة بانشاء محطات خاصة بهذه المناطق خلال سبع سنوات بحد اقصى من تاريخ صدور هذا القرار وان الماده 36 من القانون تمنع اقامة مرادم جديدة للنفايات بدولة الكويت او توسعة القائم منها الا بموافقة المجلس الاعلى وفي كل الاحوال يلزم اقامة دراسات المردود البيئي كما يلزم عند اقامتها او التوسع فيها الاتزام بالشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وتلتزم الجهات المعنية بوضع خطة تفصيلية لادارة و تقييم ومعالجة و استرجاع كافة المرادم بالبلاد خلال سنة من تاريخ صدور هذا القانون على ان تعرض على المجلس الاعلى لاعتمادها .
واضافة ان المادة 37 من القانون تلتزم الجهات المعنية خلال خمس سنوات من تاريخ صدور هذا القانون بالحصر الكامل لانواع وكميات ومواقع تواجد المخلفات الاسبستية بالبلاد كما تلتزم بالتخلص من هذه المخلفات الخطرة في موقع مؤهل لذلك وتتكفل الدولة بالالتزامات المالية المترتبة على عمليات الجمع والنقل والتخلص من هذه المخلفات من السكن الخاص والمنشات الحكومية و ان الماده 41 تحظر مباشرة الرعي او استغلال الاراضي الزراعية في الزراعات المروية او اي نشاط اخر من شانه ان يضر بكمية او نوعية الغطاء النباتي في اي منطقة مما يؤدي الى التصحر او تدهور البيئة البرية ، كما يحظر اتلاف المزروعات والنباتات والاشجار وقطف الازهار في الميادين والشوارع والمرافق العامة او اقتلاع الاشجار والنباتات البرية في الاراضي العامة و يستثنى من ذلك ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون لدواعي التنمية وفي كل الاحوال يتم الالتزام بتعويض ما تم اقتلاعه من المسطحات الخضراء والاشجار .
الى جانب ان الماده 56 من القانون تحظر الدعاية والاعلان عن السجائر وانواع التبغ ومشتقاته ولوازمة في اقليم دولة الكويت كما يحظر التدخين في الاماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة و وسائل النقل العام ، وتلتزم جميع الجهات باتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بمن التدخين في هذه الاماكن على نحو يكفل منع الاضرار بالاخرين كما تحضر الماده 108 في جون الكويت باعتباره منطقة ذات طبيعة خاصة ممارسة اي نشاط ضار بيئيا وبصفة خاصة كل من انشطة تصريف مياه الصرف الصحي او الصناعي او القاء اي مخلفات و القيام بعمليات الدفان لنواتج تعميق الممرات الملاحية و الصيد لكافة الكائنات البحرية و اقامة الحضور و مزارع الاسماك و اقامة الشاليهات على السواحل ، ويجوز بقرار من المجلس الاعلى حظر اي انشطة اخرى ذات تاثير بيئي سلبي على الجون بناء على ما توصي به البيئة بهذا الخصوص وفي كل الاحوال يتطلب موافقة المجلس الاعلى على المشاريع المقامة في نطاق مياه جون الكويت او سواحله .
واشارت الى ان الماده 123 من القانون تحدد جهات الدولة المعنية خلال عامين من تاريخ صدور هذا القانون الشروط و المواصفات القياسية لكافة الاجهزة والمعدات والانظمة والاليات والمواد المستهلكة للطاقة ويمنع استيراد اية مواد غير مطابقة لهذه المواصفات وتحدد اللائحة التنفيذية الجهات المعنية بتحديد المواصفات والية اصدارها وضمان تطبيقها .