استنكار من نقابة الخدمة المدنية على قرار عقوبة موظف بالديوان
استنكر رئيس نقابة العاملين في ديوان الخدمة المدنية على التويجري صدور قرار بعقوبة موظف بالديوان لمجرد قيامه بالكتابة عبر موقع التواصل الاجتماعي دون ان يكون الحساب موثق له وبحجة قيامه بتوجيه اساءة لمسؤوله المباشر بوصفه دون ذكر اسمه مؤكدا انه لا يوجد بقانون الخدمة المدنية ما ينص على هذه العقوبة وان المفترض على من وقع عليه الضرر رفع قضية واتباع الإجراءات الخاصة بالجرائم الإلكترونية كما نص عليها القانون .
وأشار الى ان ما قام به الموظف لم يقع اثناء اوقات العمل الرسمي حتي تتم معاقبته بهذه الطريقة المزاجيه ودون وجود نص بهذه العقوبة وليتم تأكيد انه لا توجد مادة تنص على العقوبه المذكورة لافتا إلى ان النقابة قامت بمخاطبة وكيله الشؤن القانونية نهلة بن ناجي بكتاب رسمي طالبت من خلاله بالرجوع لمواد قانون الخدمة المدنية في التعامل مع الموظفين الا ان الرد جاء ” ان هذا الاجراء يندرج ضمن نص الماده ( ٢٥/ بند ٥ ) والتي تنص على سرية العمل وعدم ذكر اي من تفاصيله ” .
واعرب التويجري عن استغرابة فيما يتعلق بالربط بين سرية العمل وما سبق ذكره موضحا ان الرد ما هو الا تأييد اعمى لقرار وكيل الديوان الخاطئ والمزاجي بأي مادة حتي لو لم تكن متناسبة مع العقوبة ، لافتا الى ان هذا يعطي مؤشر واضح ان القرارات التي تتخذ في حق الموظفين مزاجية وعشوائية والهدف منها اضطهاد الموظف ، كاشفا عن نية النقابة مقاضاة المسئوولين بالديوان بوصفهم متعسفين في استخدامهم للقانون قائلا ” حتي لا تدار مؤسسات الدوله بمزاجية وبقرارات فردية دون وجود قانون عام واضح وصريح بذلك