أمنيات

“التمييز” ترفض طعن “الدفاع” وتحتسب مدة الدراسة العسكرية خدمة فعلية

رفضت محكمة التمييز الطعن المقدم من وزارة الدفاع ,
و تأييد الحكم الصادر من محكمة الاستئناف القاضي بإلزام وزارة الدفاع إضافة مدة الدراسة في الكلية العسكرية
و الخاصة بالمستأنف منذ التحاقه بالكلية و حتى تاريخ توليته رتبة ملازم و اعتبارها ضمن مدة الخدمة الفعلية مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها احقية المستأنف في مكافأة الاستحقاق إستناداً إلى نص المادة الرابعة فقرة (3) من المرسوم بالقانون رقم 69 لسنة 1980 بإصدار قانون معاشات ومكافأت التقاعد للعسكريين

وهذا ينص على :- يدخل فى حساب مدة الخدمة فى تطبيق هذا القانون مدد الدراسة التى تقضى بنجاح فى الكليات والمعاهد والمدارس العسكرية .

واستند طعن وزارة الدفاع على أن مدة الخدمة الفعلية إنما تكون بعد تولية الرتبة العسكرية وفقا لقانون الجيش رقم 32 لسنة 1967 ومن ثم لا يمكن اعتبار مدة الدراسة بالكلية العسكرية ضمن مدة الخدمة الفعلية.

واعتمد دفاع المطعون ضده المحامي عبدالحكيم أسد على صريح نص المادة الرابعة فقرة رقم (3) من القانون رقم 69 لسنة 1980 والتي أكدت صراحة أن مدة الدراسة بالكلية العسكرية تحتسب ضمن مدة الخدمة الفعلية طالما قضيت هذه المدة بنجاح وعلى اعتبار أن مدة الدراسة مدة سابقة على تاريخ تولية الرتبة وهي تتصل بها و تمهد لها وهو ما ورد بالمذكرة الايضاحية للقانون المشار اليه .

وورد بحيثيات الحكم الصادر من محكمة التمييز أن القاضى مطالب أصلاً بالرجوع إلى نص القانون واعماله على واقعة الدعوى فى حدود عبارة النص فإذا كانت واضحة الدلالة فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أويقيدها لما فى ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد الشارع عن طريق التأويل .

ومن الجدير بالذكر أن هذا الحكم الصادر من محكمة التمييز يعد سبقاً قضائياً جديداً بشأن إحتساب مدة الدراسة بالكلية العسكرية كمدة خدمة فعلية وفقا للقانون رقم 69 لسنة 1980 بإصدار قانون معاشات ومكافأت التقاعد للعسكريين .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.