برلمانيات

عسكر العنزي يعد قانونا لتخصيص شاطيء للمعاقين وعائلاتهم

قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا بقانون في شان إضافة مادتين جديدتين إلى القانون رقم(8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالأرقام

وجاء في المقترح:

– مادة أولى –
تضاف إلى القانون رقم (8) لسنة 2010 المشار إليه مادتان جديدتان بالأرقام
(12 مكرراً ، 12 مكرراً أ) نصوصهما التالية :

المادة (12 مكرراً) :
(تلتزم الحكومة بتخصيص الشريط الساحلي في منطقة العقيلة في الجزء المحصور بين ديوانية الصياديين والمسجد والمقبرة إلى جنوب منتزه العقيلة لإقامة مشروع شاطئ يخصص لذوي الإعاقة وعائلاتهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يسمى هذا المشروع شاطئ صباح الأحمد الصباح لذوي الإعاقة) .
المادة (12 مكرراً أ) :

يجب على الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة طرح المشروع للقطاع الخاص وفق أحكام القانون
رقم (37) لسنة 1964 المشار إليه خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تخصيص موقع المشروع، ويجب أن يتضمن المشروع الآتي :
(1) مواقف خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة وعائلاتهم قريبة من الشاطئ ومداخل مؤهلة بمواصفات خاصة.

(2) منحدر (رامبة) من وإلى المواقف والشاطئ والمرافق الأخرى في المشروع.
(3) الأجهزة الخاصة التي تساعد ذا الإعاقة للوصول إلى الشاطئ والنزول إلى البحر وممارسة رياضة السباحة أو أي ألعاب رياضية أو ترفيهية أخرى.
(4) استراحات مظلله موزعة على الشاطئ للحماية من أشعة الشمس المباشرة بشكل هندسي ملاءم لمرتاديه.
(5) عيادة للطوارئ دائمة.
(6) معهد صحي للأشخاص ذوي الإعاقة.
(7) مطاعم وكافيتريات ومحلات تجارية خاصة بذوي الإعاقة ومستخدمي الشاطئ بشكل عام.
(8) أحواض للسباحة بمواصفات وقياسات مختلفة معبأة من مياه البحر المتجددة دائما وأخرى بمياه عذبة تناسب استخدامات الأشخاص ذوي الإعاقة وعائلاتهم.
(9) مرسى للرحلات البحرية بمواصفات تناسب الأشخاص ذوي الإعاقة.
(10) أماكن لممارسة الرياضة بمواصفات تناسب الأشخاص ذوي الإعاقة.
(11) مسطحات زراعية تجميلية.
(12) مسرح لإقامة الأنشطة الاجتماعية والترفيهية والبرامج للأشخاص ذوي الإعاقة وعائلاتهم.

(13)مبنى رئيسي لتقديم الخدمات المساندة والإدارية والإشراف على المرافق المذكورة أعلاه.
(14) أي إنشاءات أخرى ترى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ضرورة وجودها في المشروع.

وتقوم الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالإشراف على المشروع ووضع النظم الخاصة بالانتفاع المجاني للأشخاص ذوي الإعاقة وعائلاتهم .
– مادة ثانية –
​على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

***المـذكـرة الإيضاحيـة

تقضي المادة العاشرة من الدستور بأن : (ترعى الدولة النشء، وتحميه من الاستغلال، وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي).
كما تقضي المادة الحادية عشر منه بأن : (تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة
أو المرض أو العجز عن العمل كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية).
وانطلاقا من المفهوم الإسلامي القائم على التكافل والتضامن واعتبار رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ليست منا أو شفقة وإنما هي واجب على المجتمع والتزاماً باتجاه الدولة نحو ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم إذ أنهم يمثلون شريحة من نسيج المجتمع لهم ذات الحقوق
على قدم المساواة مع الآخرين من غير ذوي الإعاقة دون تمييز بسبب إعاقتهم، فقد صدر القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وبالرغم من أن القانون رقم (8) لسنة 2010 نظم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، إلا أنه خلا
من جانب له أهمية في حياة ذوي الإعاقة وهو أن تكون لهم رعاية ترفيهية خاصة بهم وتتناسب مع أوضاعهم من خلال تخصيص شاطئ لهم على امتداد الشريط الساحلي.
لذلك فقد نص الاقتراح بقانون المرفق في المادة الأولى منه بأن تضاف إلى القانون رقم (8)
لسنة 2010 المشار إليه مادتان بالأرقام (12 مكرراً ، 12 مكرراً أ).
فنصت المادة (12 مكرراً) بأن تلتزم الحكومة بتخصيص الشريط الساحلي في منطقة العقيلة
في الجزء المحصور بين ديوانية الصياديين والمسجد والمقبرة إلى جنوب منتزه العقيلة لإقامة مشروع شاطئ يخصص لذوي الإعاقة وعائلاتهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يسمى هذا المشروع شاطئ صباح الأحمد الصباح لذوي الإعاقة.
ونصت المادة (12 مكرراً أ) بأنه يجب على الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة طرح المشروع للقطاع الخاص وفق أحكام قانون المناقصات العامة خلال ثلاثة أشهر

على الأكثر من تخصيص موقع المشروع، على أن المشروع يجب أن يتضمن الآتي :
(1) مواقف خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة وعائلاتهم قريبة من الشاطئ ومداخل مؤهلة بمواصفات خاصة.
(2) منحدر (رامبة) من وإلى المواقف والشاطئ والمرافق الأخرى في المشروع.
(3) الأجهزة الخاصة التي تساعد ذا الإعاقة للوصول إلى الشاطئ والنزول إلى البحر وممارسة رياضة السباحة أو أي ألعاب رياضية أو ترفيهية أخرى.
(4) استراحات مظلله موزعة على الشاطئ للحماية من أشعة الشمس المباشرة بشكل هندسي ملاءم لمرتاديه.
(5) عيادة للطوارئ دائمة.
(6) معهد صحي للأشخاص ذوي الإعاقة.
(7) مطاعم وكافيتريات ومحلات تجارية خاصة بذوي الإعاقة ومستخدمي الشاطئ بشكل عام.
(8) أحواض للسباحة بمواصفات وقياسات مختلفة معبأة من مياه البحر المتجددة دائما وأخرى بمياه عذبة تناسب استخدامات الأشخاص ذوي الإعاقة وعائلاتهم.
(9) مرسى للرحلات البحرية بمواصفات تناسب الأشخاص ذوي الإعاقة.
(10) أماكن لممارسة الرياضة بمواصفات تناسب الأشخاص ذوي الإعاقة.

(11) مسطحات زراعية تجميلية.
(12) مسرح لإقامة الأنشطة الاجتماعية والترفيهية والبرامج للأشخاص ذوي الإعاقة وعائلاتهم.
(13) مبنى رئيسي لتقديم الخدمات المساندة والإدارية والإشراف على المرافق المذكورة أعلاه.
(14) أي إنشاءات أخرى ترى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ضرورة وجودها في المشروع.

وبعد الانتهاء من المشروع فإن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة تقوم بالإشراف عليه ووضع النظم الخاصة بالانـتـفاع المجاني للأشخاص ذوي الإعاقة وعائلاتهم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.