محلي

نقابة نفط الخليج: لائحة الجزاءات التأديبية الموحدة الجديدة مخالف

جدد الدكتور فدغوش شبيب العجمي رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج اعتراضه على تطبيق الشركة للائحة الجزاءات التأديبية الجديدة الموحدة الصادرة من مؤسسة البترول الكويتية لشركاتها التابعة .

وأكد أن اللائحة جاءت” بالمخالفة للقانون وشابها الكثير من الملاحظات لما شملته من عقوبات جديدة شديدة مقارنة باللائحة القديمة مما يعتبر معه إجراء المؤسسة جاء ضار بالعامل “.

وقال:”قدمنا مذكرة رسمية للشركة الكويتية لنفط الخليج ووزارة الشؤون الاجتماعية نطالب فيها بتصحيح الوضع المخالف الناشئ عن اعتماد هذه اللائحة والعمل على إيقاف إجراءات تطبيقها حتى يتم عرضها على النقابة لإبداء ملاحظاتها وفقاً للقانون وبما يحافظ على حق العامل ،خاصة وان اللائحة التي تم اعتمادها شملت عقوبات متشددة ضد العامل “.

واضاف العجمي:” ما قامت به المؤسسة والشركة من اعتماد لائحة الجزاءات بالمخالفة للقانون سيترتب عليه بطلانها وبطلان جميع الاجراءات والجزاءات التي تمت بناء عليها”.

وبين أن”النقابة قامت بالدراسة والمراجعة القانونية اللازمة للائحة الجزاءات التأديبية الجديدة مقارنة باللائحة القديمة ،وتم وضع الملاحظات عليها للوقوف على مدى تأثير تطبيقها على العامل بما لا يتعارض مع القانون وحقوق العامل الوظيفية ،وصولاً للوضع القانوني السليم لتطبيقها”.

وأضاف ان “لصاحب العمل السلطة الكاملة في تنظيم منشاته إلا ان ذلك مشروط بعدم التعسف مع العامل أو المساس به ،وكانت اللائحة التي تم اعتمادها من وزارة الشؤون قد جاءت باستبدال عقوبة التنبيه الخطي بعقوبة الإنذار وهذا ما سوف يؤثر سلبياً على العامل ومستقبله الوظيفي “.

وزاد ان”هذه اللائحة قد ألغت مدة محو التنبيه أو الإنذار الذي كان يودع في ملف العامل المخالف والذي كان معمولاً به باللائحة الملغاة مما تكون معه اللائحة مخالفة لنص المادة 3من قانون العمل النفطي “.

وكشف العجمي ان “قانون العمل الأهلي رقم 6/2010 قد أفرد الفصل الثاني من الباب الثالث منه لبيان التزامات العامل وصاحب العمل والجزاءات التأديبية في نص المواد 35 ، 36 ، 37 ، 38 ، 39 ، 41 ، 42 ، 43 ببيان واضح وكاف بشأن لائحة الجزاءات التأديبية وحق صاحب العمل في ذلك “.

وذكر ان “القانون جاء موضحاً بشكل واضح لا لبس فيه ولا غموض الشروط والضوابط الواجب إتباعها ومراعاتها في أعداد لوائح الجزاءات والتي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العمال المخالفين فجاء القانون راسماً طريقا لحفظ حق العامل وان ما نص عليه القانون يعتبر الحد الأدنى لحقوقه”.

ولفت إلى ان ” القانون قد نص على عدم توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما هو منسوب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وجواز وقف العامل للتحقيق لمدة لا تزيد عن عشرة أيام مع احتفاظه بحقه كاملاً في حالة عدم ثبوت المخالفة ضده وهذا ما خلت منه لائحة الجزاءات الجديدة “.

وتابع أن “القانون نظم الحالات التي يجوز فيها فصل العامل سواء ( بدون إخطارولا مكافأة نهاية خدمة أو باحتفاظه بمكافأة نهاية خدمته ) ومنح العامل حق الطعن على قرار الفصل أمام المحكمة العمالية “.

وأوضح أن” المذكرة التفسيرية للقانون أكدت على قواعد التأديب الواجب على صاحب العمل التقيد بها قبل توقيع أي جزاء على عامله و الضمانات اللازمة لحفظ حق العامل في الدفاع عن نفسه لدرء المخالفات المنسوبة إليه”.

وقال العجمي ان”المشرع كان ضامنا لحق رب العمل في توقيع الجزاء المناسب للمخالفة فلا يجوز لصاحب العمل الخروج عن نطاق ما نص عليه القانون أو توقيع جزاءات أشد ويجب ان تدور لائحة جزاءات صاحب العمل في هذا النطاق وهذه الضوابط ومنها التدرج في العقوبة الموقعة على العامل”.

وطالب الجهات المعنية ب”بطلان لائحة الجزاءات التأديبية الموحدة الجديدة ووقف العمل بها ،لصدورها بالمخالفة للقانون رافضاً المساس بالعامل”, مؤكدا ان “النقابة لن تألو جهدا حتى يتم تصحيح الوضع الناشئ عن تطبيق اللائحة المخالفة للقانون “.

وأعلن العجمي ان ” النقابة على أتم الاستعداد للتعاون و التواصل مع كافة الأطراف والجهات المعنية لإبداء الآراء والملاحظات اللازمة حول تطبيق لائحة الجزاءات التأديبية الموحدة بالشكل الصحيح بما يضمن ويكفل حق العامل في هذا الشأن “.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.