“التمييز” تطلق مواطنة من زوجها وتلغي حكم “الاستنئاف” بالزام الزوجة رد المهر
قضت دائرة الأحوال الشخصية الثانية بمحكمة التمييز برئاسة المستشار اسحاق الكندري بالغاء حكم الاستئناف القاضي بارجاع المهر إلى الزوج وألزمته بالمصروفات وعشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة
وقالت المحامية فجر الوهيب في دعواها أن موكلتها زوجة للمدعى عليه ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج إلا أنه يقوم بإهانتها وسبها وعدم الإنفاق عليها مما ألحق بالمدعية أشد الضرر وطالبت بإلزام المدعي عليه بتطليق موكلتها طلقة أولى بائنة للضرر مع احتفاظ موكلتها بجميع حقوقها الشرعية المترتبة على الزواج والطلاق
وتداولت الدعوى أمام محكمة أول درجة والتي قضت في الدعوى الأصلية بتطليقها من زوجها طلقة أولى بائنة للضرر وعليها العدة الشرعية من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وفي الدعوى الفرعية بإلزام الزوجة برد ما قبضته من المهر وفق المثبت بعقد زواجها
ولم ترتض المحامية فجر الوهيب ذلك الحكم فطعنت عليه بالاستئناف والتي نظرت موضوع الدعوى وقضت برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فطعنت المحامية بالتمييز وبينت اسباب طعنها للتمييز
وقضت دائرة الأحوال الشخصية الثانية بمحكمة التمييز برئاسة المستشار اسحاق الكندري أولا بتمييز الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به من إلزام الطاعنة برد ما قبضته من المهر المثبت بعقد زواجهما المؤرخ في 21/7/1998 إلى المطعون ضده وألزمت الأخير بالمصروفات وعشرين دينار مقابل أتعاب المحاماة.
ثانيا: وفي موضوع الاستئناف فيما ميز من الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المستأنفة برد المهر إلى المستأنف ضده ورفض هذا الشق من الطلبات وألزمت المستأنف ضده المصروفات وعشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة.