الفضل يقترح تعديل على قانون تحديد أسعار السلع
تقدم عضو مجلس الأمة نبيل الفضل بمقترح بقانون يقضي إضافة المادة ( 17 مكررا ) إلى المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها وجاء نص المقترح كالتالي:
نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن إضافة المادة ( 17 مكررا ) إلى المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها ، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية.
اقتراح بقانون رقم …….. لسنة 2014 في شأن إضافة المادة ( 17 مكررا )
إلى المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها
– بعد الاطلاع على الدستور..
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد اسعار بعضها ،،
– وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدله له ،
– وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له ،وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
مادة أولى
يضاف إلـــى المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 المشار إليه المادة ( 17 مكررا ) ونصها كالتالي :
(يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تتجاوز خمسون ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين :
1 – كل من استورد او باع او عرض اغذية فاسدة.
2 – كل من استورد أو باع أو عرض لحوم فاسدة أو لحوم الخنازير أو لحوم القطط أو لحوم الكلاب أو لحوم الحمير أو لحوم الحيوانات المفترسة أو لحوم الحيوانات الأليفة المهددة بالإنقراض .
3 – كل من استورد أو باع حيوانات صدر بشأنها قرار من الجهة المختصة بمنع استيرادها أو تداولها.
ويعاقب بذات العقوبة صاحب المنشأة ومالكها والممثل القانوني لها. ويحظر تطبيق أحكام المواد 81 ، 82 ، 83 من قانون الجزاء في شأن ما سبق ، ويعاقب على الشروع في الجرائم السابقة باعتباره جريمة تامة.
وتلتزم الجهة المختصة عند حدوث الوقائع المذكورة بسحب الترخيص التجاري مؤقتا واعلان اسم المنشأة التجارية وصاحبها في ثلاث صحف يومية محلية على الاقل دون الحاجة لحكم قضائي ؛ ولا يجوز للمتضرر الرجوع علي الجهة المختصة باي تعويضات الا عند ثبوت عدم صحة الوقائع بحكم قضائي) .
مادة ثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .
المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بقانون رقم …….. لسنة 2014
في شأن إضافة المادة (17 مكررا)
إلى المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1979
في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها
نصت المادة 15 من الدستور بأن : ( تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة ) .
ونصت المادة 18 من الدستور بأن : ( الملكية الخاصة مصونة ، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون …….. ) .
وتطبيقا للتكامل بين نصوص الدستور فإنه وإن كانت المنشأة التجارية تعد ملكية خاصة مصونة إلا أن التصرف في هذا الملكية بمزاولة الأعمال التجارية لا يكون إلا من خلال تنظيم قانوني ، باعتبار أن الملكية ذات وظيفة اجتماعية ، فلا يجوز التصرف في هذه الملكية بما يلحق الضرر بالأفراد الآخرين وفي المجتمع .
ومن القواعد الدستورية التي تحكم الملكيات التجارية ما قضت به المادة 15 من الدستور بشأن المحافظة على الصحة العامة والوقاية من الأمراض والأوبئة .
لذلك فقد أعد النص المقترح لمعالجة الغش التجاري في السلع وما يرتبط بهذا الغش من بيع للحوم الفاسدة واللحوم الأخرى المضرة للأفراد ، فنص المقترح في مادته الأولى بتشيد العقوبة عند ارتكاب عدة افعال فقضى النص بأن :
يضاف إلى المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 المشار إليه المادة ( 17 مكررا ) ونصها كالتالي :
( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تتجاوز خمسون ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين :
1 – كل من ارتكب غش في السلع المتداولة أو الغش في بيع هذه السلع أي كان نوعها أو استورد سلع مقلدة أو مغشوشة .
2 – كل من استورد أو باع أو عرض لحوم فاسدة أو لحوم الخنازير أو لحوم القطط أو لحوم الكلاب أو لحوم الحمير أو لحوم الحيوانات المفترسة أو لحوم الحيوانات الأليفة المهددة بالإنقراض .
3 – كل من استورد أو باع حيوانات صدر بشأنها قرار من الجهة المختصة بمنع استيرادها أو تداولها .
وتحقيقا لأقصى درجات المسئولية فإن النص المقترح قضى بأن يعاقب بذات العقوبة صاحب المنشأة ومالكها والممثل القانوني لها .
كما يحظر تطبيق أحكام المواد 81 ، 82 ، 83 من قانون الجزاء في شأن ما سبق ، وأن يعاقب على الشروع في الجرائم السابقة باعتباره جريمة تامة .
كما قضي النص المقترح بان تلتزم الجهة المختصة عند حدوث الوقائع المذكورة بسحب الترخيص التجاري مؤقتا واعلان اسم المنشأة التجارية وصاحبها في ثلاث صحف يومية محلية على الاقل دون الحاجة لحكم قضائي؛ ولا يجوز للمتضرر الرجوع علي الجهة المختصة باي تعويضات الا عند ثبوت عدم صحة الوقائع بحكم قضائي . ويكون الاعلان هنا علي نفقة صاحب المنشاة ؛ وانه لا يكون للمتضرر حق الرجوع علي الدولة ما لم يصدر حكم قضائي يقضي بعدم صحة الوقائع .
ونصت المادة الثانية والثالثة من المقترح على أحكام تنفيذية ، فقضت المادة الثانية بأن يلغى كل حكم في يتعارض مع أحكام هذا القانون ، في حين قضت المادة الثالثة بأن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.