“الفضل” يقترح قانوناً بسحب الجنسية من كل ملتحق بتنظيم ارهابي
واصل النائب نبيل الفضل تقديم مقترحات بقوانين تتعلق بتنظيم الجنسية الكويتية , حيث طالب بسحب الجنسية من كل ملتحق بتنظيم ارهابي خارجي .
وجاء في مقترح الفضل :
مادة أولى
يضاف إلـــى المادة ( 13 ) من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه فقرة ( 6 ) ونصها كالتالي :
( 6 – تسحب جنسية المواطن إذا استدعت مصلحة الدولة أو أمنها الداخلي ذلك، أو اذا التحق بتنظيمات عسكرية خارج الدولة أو كان داعماً لها بأي صورة كانت أو أدرج اسمه في داخل الدولة أو خارجها إلى قائمة الإرهاب أو إلى قائمة إحدى الجماعات المحظورة دولياً أو اقليمياً ، ويقتصر سحب الجنسية في هذه الحالة على صاحبها وزوجته التي اكتسبت الجنسية معه بطريق التبعية ) .
مادة ثانية
يضاف إلـــى المادة ( 14 ) من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه فقرة ( 4 ) ونصها كالتالي :
( 4 – تسحب جنسية المواطن إذا استدعت مصلحة الدولة أو أمنها الداخلي ذلك أو التحق بتنظيمات عسكرية خارج الدولة أو كان داعماً له بأي صورة كانت أو أدرج اسمه في داخل الدولة أو خارجها إلى قائمة الإرهاب أو إلى قائمة إحدى الجماعات المحظورة دولياً أو اقليمياً ، ويقتصر سحب الجنسية في هذه الحالة على صاحبها وزوجته التي اكتسبت الجنسية معه بطريق التبعية ) .
مادة ثالثة
يلغى كل حكم في أي قانون يتعارض مع أحكام هذا القانون .
مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المذكرة الإيضاحية
إن الدستور الكويتي اختلف عن غيره من دساتير الدول الأخرى ، لكونه انفرد في مسأله لم يوجد لها مثيل في جميع تلك الدساتير الأخرى .
وهذه المسألة جعلها دستور الكويت أَصْلٌ جوهري لبنيانه وعمود فقري لجميع أحكامه وفي تطبيقها .
فهذا الأصل الجوهري هو الضابط الرئيسي لتطبيق جميع أحكام الدستور بما تضمنته هذه الأحكام من حقوق وحريات واختصاصات للسلطات ومن مسائل تتعلق بالحكم ، فلا تطبيق للدستور إلا وفق معيار ذلك الأصل الجوهري ، مما لا يجوز التخطي أو التجاوز لعماد الدستور وأصله الجوهري عند تطبيق أياً من أحكامه .
وفي بيان الدستور لأصله الجوهري وعموده الفقري فقد قال جلياً في مذكرته التفسيرية :
( ولقد تلاقت هذه الأضواء وتلك المعاني المتكامله عند أصل جوهري في بناء العهد الجديد ، قام بمثابه العمود الفقري لهذا الدستور ، وهو الحفاظ على وحده الوطن واستقراره ) .
وتأكيدا من المشرع الدستوري للأصل الجوهري الذي يعد الضابط الحاكم لتطبيق جميع أحكام الدستور وهو الحفاظ على وحده الوطن واستقراره فقد قال المشرع الدستوري مفسرا لهذا الأصل الجوهري وموضحاً أهميته في الجلسه العاشره للجنه إعداد الدستور المنعقده بتاديخ 2 / 6 / 1962 بأن :
( مصلحه البلاد والحفاظ على كيانها فوق كل الأمور وفوق الدستور )
وتطبيقا لتوجهات المشرع الدستوري في الحفاظ على استقرار الكويت ، فإن ذلك يستدعي – وبحكم الضرورة – تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1959 في شأن الجنسية الكويتية من خلال إضافة حالات أخرى تجيز سحب الجنسية أو إسقاطها – حسب الأحوال – .
فقد كشفت التجارب العملية عن قيام بعض الافراد الذين اكتسبوا الجنسية أو الذين منحت إليهم بتصرفات تشكل خطراً على استقرار الكويت في الداخل والخارج ، وتعرض مصالحها الداخلية والخارجية لأخطار يصعب تداركها إذا ما استمروا يحملون الجنسية الكويتية بالإكتساب أو بالمنح ، مما دفع المشرع البرلماني إلى معالجة ذلك حماية لاستقرار الكويت والإبقاء على كيانها وتحقيقاً لمصلحتها الداخلية والخارجية
فنصت المادة الأولى من مقترح القانون بأن يضاف إلـــى المادة ( 13 ) من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه فقرة ( 6 ) ونصها كالتالي :
( 6 – تسحب جنسية المواطن إذا استدعت مصلحة الدولة أو أمنها الداخلي ذلك, أو اذا التحق بتنظيمات عسكرية خارج الدولة أو كان داعماً لها بأي صورة كانت أو أدرج اسمه في داخل الدولة أو خارجها إلى قائمة الإرهاب أو إلى قائمة إحدى الجماعات المحظورة دولياً أو اقليمياً ، ويقتصر سحب الجنسية في هذه الحالة على صاحبها وزوجته التي اكتسبت الجنسية معه بطريق التبعية ) .
كما نصت المادة الثانية بأن يضاف إلـــى المادة ( 14 ) من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه فقرة ( 4 ) ونصها كالتالي :
( 4 – تسحب جنسية المواطن إذا استدعت مصلحة الدولة أو أمنها الداخلي ذلك أو التحق بتنظيمات عسكرية خارج الدولة أو كان داعماً له بأي صورة كانت أو أدرج اسمه في داخل الدولة أو خارجها إلى قائمة الإرهاب أو إلى قائمة إحدى الجماعات المحظورة دولياً أو اقليمياً ، ويقتصر سحب الجنسية في هذه الحالة على صاحبها وزوجته التي اكتسبت الجنسية معه بطريق التبعية ) .
ونصت المادة الثالثة والرابعة من المقترح على أحكام تنفيذية ، فقضت المادة الثالثة بأن يلغى كل حكم في أي قانون يتعارض مع أحكام هذا القانون ، في حين قضت المادة الرابعة بأن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .