“الفضل”: إبعاد المسحوب جنسياتهم عن الكويت
طالب النائب نبيل الفضل بتعديل قانون الجنسية , لتضمينه مادة جديدة , تفرض ابعاد من سحبت جنسيته عن الكويت .
وقدم الفضل مقترحا بقانون في هذا الشان , جاء فيه :
مادة أولى
يضاف إلى المادة ( 13 ) من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه فقرة أخيرة نصها كالتالي :
( ويجب على وزارة الداخلية إبعاد كل من سحبت جنسيته طبقا للفقرات “” 1 و4 و 5 “” فوراً من اقليم الدولة ، ولا يخضع قرار الإبعاد لاختصاص القضاء ) .
مادة ثانية
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
*** المذكرة الإيضاحية :
نصت المادة 13 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1959 في شأن الجنسية الكويتية بأن :
( يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية ، سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية بالتطبيق لأحكام المواد 3 و 4 و 5 و 7 و 8 من هذا القانون وذلك في الحالات الآتية:
1 – إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة ، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية .
2 – إذا حكم عليه خلال خمس عشرة سنة من منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة
3 – إذا عزل من وظيفته الحكومية تأديبياً ، لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية .
4 – إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك ، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريف التبعية .
5 – إذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد أو على انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية ، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية ) .
ويلاحظ على نص المادة ( 13 ) المشار إليها أنه نظرا لخطورة أسباب السحب الواردة في الفقرات ( 1 و 4 و 5 ) ؛ فإن النص المذكور أجاز سحب الجنسية ممن يكون قد اكتسبها بالتبعية مع المسحوبة جنسيته ، بعكس الفقرات ( 2 و 3 ) من المادة المشار إليه فإن السحب لا يستطيل إلى من اكتسب الجنسية بالتبعية مع المسحوبة جنسيتة .
لأن حصول المتجنس على الجنسية الكويتية بناء على غش أو على أقوال كاذبة يعد بمثابة تزوير للحقيقة يفقد ثقة الناس في المستندات الرسمية الصادرة عن الدولة وأخصها مستند الجنسية الكويتية الذي يعد أعلى شأناً في مستندات الدولة الرسمية ، مما يكون والحال كذلك أنه من المنطق أن تسحب جنسية كل من اكتسب الجنسية بالتبعية للمتجنس المزور ، لأنه ما بني على باطل فهو باطل ، فطالما أن الجنسية الكويتية اكتسبها المتجنس بالتزوير فإن الجنسية الكويتية لمن اتبعه في اكتساب الجنسية تكون مزورة كذلك
كما أنه بسبب خطورة المساس بمصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ، فإن سحب الجنسية الكويتية يستطيل جوازيا ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية ؛ لخطورة المساس الحاصل ، فلا يجوز بقاء التابع للمتجنس على جنسيته الكويتية في ظل مساس الأصل المتبوع بمصلحة الدولة العليا ، فالولاء في مصلحة الدولة لا يتجزأ بين التابع والمتبوع في الجنسية الكويتية .
وبالمثل فإن توافر الدلائل لدى الجهات المختصة على قيام المتجنس بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد أو على انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية ، يؤدي جوازيا إلى في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية ؛ لأن هذه الأفعال الخطيرة في أثرها ونتائجها ما هي إلا صور أخرى من صور المساس بأمن الدولة الداخلي التي تهدد دولة الكويت في بقاءها ووجودها .
وبالرغم مما سبق فإن نص المادة 13 المشار إليه قد غفل عن مسألة هامة بالرغم من خطورة أسباب سحب الجنسية الكويتية الواردة في الفقرات ( 1 و 4 و 5 ) من النص المذكور ، ألا وهي وجود المسحوبة جنسيتة طبقا للفقرات ( 1 و 4 و 5 ) في أقليم دولة الكويت .
مما كان يقتضي أن يُسْتَكْـمَلْ النص القائم – المادة 13 المشار إليها – بفقرة أخيرة توجب على وزارة الداخلية إبعاد كل من سحبت جنسيتة طبقا للفقرات ( 1 و 4 و 5 ) من المادة 13 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1959 في شأن الجنسية الكويتية فوراً من أقليم الدولة .
لأنه ليس من المعقول بقاء فرد مزور للجنسية الكويتية لكونها المستند الأهم في تبيان ارتباط وولاء هذا الفرد في دولة الكويت ، فمن تعمد تزوير جنسيتة الكويتية بحصوله عليها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة ، فإنه يكون والحال كذلك قد ارتكب تزويراً في ولاءه لدولة الكويت ، فلا يكون له ولاء حقيقي للكويت ؛ لكون الركن المادي لجريمة التزوير هو كل تغيير في الحقيقة في محرر ، وبالتالي فإن هذا المتجنس المرتكب للتزوير في الجنسية الكويتية قد زور حقيقة ولاءه للكويت بأن ولاءه الحقيقي ليس لدولة الكويت . مما كان يقتضي وبحكم اللزوم إبعاد هذا الفرد ذو الولاء المزور وغير الحقيقي .
وبالمثل فإنه ليس من المعقول بقاء فرد في أقليم الكويت وقد ارتكب أفعال خطيرة هي المساس بمصلحة الكويت العليا وأمنها الخارجي والترويج لمبادئ تقوض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي أو أصبح منتمياً إلى هيئة سياسية أجنبية ، مما كان يقتضي وبحكم اللزوم إبعاد هذا الفرد لخطورة الأفعال التي ارتكبها في حق الكويت التي احتضنته ومنحته جميلا لا يجد مثله في دولة أخرى .
وبناء على ما سبق فإن المشرع البرلماني وتقديراً منه للأسباب الخطيرة التي تجيز سحب الجنسية الكويتية من الكويتي المتجنس وفق ما جاء في الفقرات ( 1 و 4 و 5 ) من المادة 13 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه ، فقد أعد مقترح القانون الذي نص في مادته الأولى بأن يضاف إلـــى المادة ( 13 ) مـــن المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه فقرة أخيرة نصها كالتالي :
( ويجب على وزارة الداخلية إبعاد كل من سحبت جنسيتة طبقا للفقرات “” 1 و4 و 5 “” فوراً من اقليم الدولة ، ولا يخضع قرار الإبعاد لاختصاص القضاء ) .
ومفهوم نص المادة الأولى المقترحة أن الابعاد أمر ملزم وواجب على وزارة الداخلية للقيام به وفورا دون أي تباطء وذلك بعد صدور مرسوم سحب الجنسية الكويتية بشرط أن يكون السحب قد تم طبقا للفقرات ( 1 و 4 و 5 ) المذكورة في المادة 13 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه ، حيث يستطيل الابعاد كل من سحبت جنسية طبقا للفقرات المذكورة وإن كان المسحوبة منه الجنسية الكويتية هو ممن اكتسبها بالتبعية .
بل إن هذا الابعاد المذكور في النص المقترح يتفق مع ما جاء في الفقرة الثالثة من المادة ( 16 ) من القانون رقم 17 لسنة 1959 في شأن إقامة الأجانب بأن نصت على أن : ( يجوز لرئيس دوائر الشرطة والامن العام أن يصدر أمرا مكتوبا بإبعاد أجنبي ، ولو كان حاصلا على ترخيص بالاقامة في الاحوال التالية :
أولا – ……………………………………..
ثانيا – …………………………………….
ثالثا – إذا رأى رئيس دوائر الشرطة والامن العام أن ابعاد الاجنبي تستدعيه المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة ) .
واتساق النص المقترح مع ما نصت عليه المادة 16 من القانون رقم 17 لسنة 1959 بشأن إقامة الأجانب يكمن في عدة مسائل ؛ أولها أن النص المقترح استخدم مصطلح الإبعاد ، وثانيهما أن المسحوبة جنسيته يصبح أجنبي كما في نص المادة 16 من القانون رقم 17 لسنة 1959 ، وثالثها أن الابعاد المنصوص في المادة 16 من القانون رقم 17 لسنة 1959 قد جاء إما بسبب المصلحة العامة أو الأمن العام وهذه أسباب تتفق مع ما قضى به النص المقترح بأن يكون الإبعاد لكل متجنس سحبت جنسيته بسبب التزوير في اجراءات حصوله على الجنسية أو بسبب مصلحة الدولة العليا أو استناداً لأمن الدولة الداخلي أو الخارجي
كما أن النص المقترح أخرج قرار الإبعاد من اختصاص القضاء ، والمقصود بالقضاء سواء أكان قضاء إداري أو غيره . وهذا ليس جديداً بل تأكيدا من المشرع البرلماني واتساقاً مع ما قضت به الفقرة الخامسة من المادة الأولى من القانون رقم 61 لسنة 1982 في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية التي قضت بأن يخرج من اختصاص الدائرة الإدارية مسائل الجنسية وإقامة وابعاد غير الكويتي .
فالمتجنس الذي تسحب جنسيتة الكويتية يصبح غير كويتي أي أجنبي عن الكويت مما يتوجب وفق النص المقترح إبعاده عن البلاد إذا كان سحب جنسيتة الكويتية قد تم طبقاً للفقرات ( 1 أو 4 أو 5 ) من المادة 13 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1959 في شأن الجنسية الكويتية .
وقد جاء النص المقترح مطلقا بشأن عدم اختصاص القضاء بالنظر في قرار الإبعاد مما يقصد به أن عدم الاختصاص شامل لكل دوائر القضاء .
أما المادتان الثانية والثالثة من مقترح القانون فقد قضت كلا منهما بأحكام تنفيذية ، حيث نصت المادة الثانية بأن يلغى كل حكم في أي قانون يتعارض مع أحكام هذا القانون ، في حين نصت المادة الثالثة بأن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ، وأن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .