“الفضل” يقترح قانوناً لـ”الترشح في الاندية والجمعيات”
قدم النائب نبيل الفضل مقترحا بقانون في شأن الترشيح لعضوية مجلس إدارة النادي وجمعية النفع العام والجمعية التعاونية
وجاء في المقترح :
مادة أولى
( لا يجوز قبول الترشيح لعضوية مجلس إدارة النادي أو جمعية النفع العام أو الجمعية التعاونية لمن حظى بعضوية المجلس لدورتين متتاليتين ) .
مادة ثانية
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
*** المذكرة الإيضاحية
نصت المادة الثامنة من الدستور بأن : ( تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين ) .
وتطبيقاً لهذا النص فإن من أشكال صون الدولة لدعامات المجتمع تنظيمها للانتخابات بصورة ضامنة لتكافؤ الفرص للمواطنين .
فالأندية وجمعيات النفع العام والجمعيات التعاونية يجب أن تقوم على المساواة في المشاركة في أداء وظائفها وتحقيق أغراضها .
وغني عن البيان أن قمة الأداء لوظائف الأندية وجمعيات النفع العام والجمعيات التعاونية وتحقيق أغراضها يكون من خلال الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لمن ذكروا . وهذا الترشيح لا يجنى ثماره في تحقيق التنوع في الأداء وفي الإبداع في تحقيق الأغراض إلا من خلال المشاركة في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ، بحيث لا يقتصر الترشيح هنا على ترشيحات متكررة من ذات الأشخاص المنطبقة عليهم شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة سواء بالنسية للنادي أو جمعية النفع العام أو الجمعية التعاونية ، فيخسر أعضاء الجمعية العمومية لطاقات وخبرات لو أنها مكنت من الترشيح لعضوية مجلس الإدارة في ظل استبعاد من حظي بفرصة الترشيح والفوز بعضوية مجلس الإدارة
لاستفاد أعضاء الجمعية العمومية في النادي أو جمعية النفع العام أو الجمعية التعاونية من إبداعات جديدة وأفكار متطورة ومتنوعة .
لذلك فإنه لما كان الدستور في المادة الثامنة منه يوجه نحو تكافؤ الفرص للمواطنين باعتبار هذا التوجيه من أشكال صون الدولة لدعامات المجتمع ، فإنه قد أعد مقترح القانون إذ نص في مادته الأولى بأن :
( لا يجوز قبول الترشيح لعضوية مجلس إدارة النادي أو جمعية النفع العام أو الجمعية التعاونية لمن حظى بعضوية المجلس لدورتين متتاليتين ) .
ومؤدى النص المقترح أنه متى ما فاز المرشح بعضوية مجلس الإدارة لدورتين متتاليتين فإنه لا يجوز له الترشح لدورة أخرى تأتي مباشرة بعد الدورتين التاليتين ، وهذ بالطبع – ووفقا لمفهوم النص المقترح – فإنه لا مانع من أن يترشح الشخص لدورة أخرى بشرط أن لا تكون لاحقة ومباشرة لدورتين متتاليتين فاز فيهما في عضوية مجلس الإدارة ، بمعنى أن عدم قيام الشخص الذي كان عضوا في مجلس الإدارة بالترشح لدورة أخرى بعد الدورتين المتتاليتين اللاتي فاز فيهما لعضوية مجلس الإدارة وعزوفه عن الترشيح لهذه الدورة الأخرى التي جاءت بعد الدورتين المتتاليتين المشار إليهما يجعل له الحق بأن يترشح لدورة ثالثة بشرط ان يكون هناك دورة تفصل بين الدورتين اللاتي فاز فيهما لعضوية مجلس الإدارة وبين الدورة الأخرى التي جاءت بعد الدورتين المشار إليهما .
والنص المقترح ينطبق على كل الترشيحات المقدمة لعضوية مجلس الإدارة سواء كان هذا المجلس يتعلق بنادي أو جمعية نفع عام أو جمعية تعاونية ، ودون المساس بعدد اعضاء مجلس الإدارة أو المساس بسنوات العضوية .
أما المادتين الثانية والثالثة من مقترح القانون فقد قضت كلا منهما بأحكام تنفيذية ، حيث نصت المادة الثانية بأن يلغى كل حكم في أي قانون يتعارض مع أحكام هذا القانون ، في حين نصت المادة الثالثة بأن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ، وأن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .