“التميمي” يقدم قانونا لانشاء هيئة لمدينة الحرير وجزيرة بوبيان
قدم النائب عبدالله التميمي اقتراحا بقانون في شأن إنشاء الهيئة العامة لمدينة الحرير وجزيرة بوبيان
الفصل الاول
التعريفات وإنشاء الهيئة
مادة ( 1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها :
الهيئة : الهيئة العامة لمدينة الحرير وجزيرة بوبيان .
المدينة : مدينة الحرير التي تنشأ في منطقة الصبية .
الجزيرة : جزيرة بوبيان .
مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة العامة لمدينة الحرير وجزيرة بوبيان .
الوزير المختص : الوزير الذي يتم تحديده من قبل مجلس الوزراء .
مادة (2)
تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى ” الهيئة العامة لمدينة الحرير وجزيرة بوبيان ” وتلحق بالوزير المختص . وتختص الهيئة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون ويكون مقرها الرئيسي وفروعها داخل حدود المدينة والجزيرة ويجوز للهيئة إنشاء مكاتب لها داخل وخارج دولة الكويت .
مادة (3)
يصدر بتحديد حدود المدينة والجزيرة مرسوم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وذلك ضمن المخطط الهيكلي العام المعتمد للدولة ، وتلتزم الجهات المختصة بالدولة بتسليم الهيئة الأراضي المخصصة لها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار المرسوم المشار إليه .
الفصل الثاني
اهداف واخصاصات الهيئة
مادة (4)
تتولي الهيئة إنشاء المدينة ووضع السياسات اللازمة لإدارتها وتطويرها وتنميتها على نحو يكفل تحقيق أهداف إنشائها ويكون لها في سبيل ذلك ما يلي :ـ
1- توفير احتياجات التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية وتوسيع قاعدة الانشطة الاقتصادية غير النفطية ودعم الناتج الوطني غير النفطي .
2- تحفيز النمو الاجتماعي والاقتصادي وتوفير فرص عمل لمخرجات التعليم بناء على قاعدة المنافسة والكفاءة وتكافؤ الفرص .
3- تطوير الأنظمة الإدارية والمالية التي تتبعها الهيئة بما يواكب احدث النظم العالمية في قطاع إدارة أملاك الدولة الخاصة .
4- التصرف في الأراضي والعقارات داخل حدود المدينة والجزيرة .
5- توفير نموذج تنموي عصري لاستيعاب استثمار خاص سواء كان وطنياً ام أجنبياً .
6- تشجيع البحث العلمي والتطوير.
7- المحافظة على البيئة المتميزة وتنميتها بالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة .
8- ضمان الجودة في أعمال الهيئة والمشاريع المنفذة أخذاً بأحدث النظم والمواصفات العالمية ومراعاة تطبيق احدث معايير الحوكمة في الإدارة .
9- الاقراض والاقتراض وإصدار السندات وأدوات مالية مختلفة.
وللهيئة ممارسة اختصاصات الوزارات والهيئات والإدارات والمؤسسات العامة وبلدية الكويت المقررة في القوانين واللوائح اللازمة لتحقيق الأهداف والاختصاصات المشار إليها في نطاق حدود المدينة والجزيرة .
ويستثني من ذلك :ـ
1- الأجهزة المغذية بالنواحى الأمنية من دفاع وداخلية وحدود برية وبحرية وجوية والطيران المدني .
2- وزارة الخارجية .
3- الاجهزة المعنية بالوقف وشؤون القصر والزكاة .
4 – مؤسسة التأمينات الاجتماعية
5-ديوان المحاسبة .
6– اختصاص وزارة المالية فيما يتعلق بدارسة ميزانية الهيئة وحسابها الختامي .
7- القوانين الخاصة بتنظيم القضاء .
8- الأحكام الخاصة بدورة ورقابة بنك الكويت المركزي .
9- القوانين المنظمة للعمل في القطاع الأهلي فيما لم يرد بشأن نص خاص في هذا القانون .
10- كل ما يتعلق باستخراج وإدارة النفط والغاز والثروة السمكية ويجوز بمرسوم تعديل هذا الاختصاصات بالحذف أو الإضافة .
الفصل الثالث
مجلس إدارة الهيئة
مادة (5)
يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة مكون من تسعة اعضاء يكون من بينهم الرئيس ونائبه يصدر بتعينهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة ويجوز تمديد لنصف أعضاء المجلس لمدة واحدة فقط وتحدد بقرار من مجلس الوزراء المزايا المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة ويمثل رئيس مجلس الإدارة “الهيئة” في علاقتها بالغير وأمام القضاء .
مادة (6)
يشترط فيمن يعين في مجلس إدارة الهيئة ما يلي : ـ
1- أن يكون كويتي الجنسية .
2- من ذوي الكفاءة والخبرة والاختصاص في المجالات ذات الصلة بعمل الهيئة وحاصل على شهادة جامعية .
3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الامانة ، ما لم يرد إلية اعتباره .
4- ألا يكون قد صدر ضده حكم بشهر الإفلاس.
مادة (7)
يحظر على الرئيس ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وفروعهم من الدرجة الأولى أن يكون لأي منهم خلال مدة عضويته أية علاقة تجارية أو أية منفعة بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع الهيئة أو المؤسسات أو الشركات العاملة في المدنية أو الجزيرة .
الفصل الرابع
اختصاصات مجلس إدارة الهيئة
مادة (8)
يختص مجلس إدارة الهيئة بما يلي : ـ
1- إعداد وإصدار جميع اللوائح الداخلية للهيئة والنظم والسياسات والقرارات المعلقة بعمل الهيئة وإدارتها وفروعها بما يكفل حسن سير العمل بأعلى مستويات الكفاءة والفاعلية والشفافية وللمجلس في سبيل تحقيق ما سبق الاستعانة بأفضل الكفاءات والخبرات المحلية والعالمية دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في اي تشريع بشان المعاملة المالية للعاملين لديها والموظفين المديرين والخبراء الاستشاريين .
2- إعداد الخطط والبرامج ووضع السياسات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة .
3- إعداد المخطط الهيكلي للمدينة والجزيرة والجدول الزمني لتنفيذه.
4- تأسيس الشركات بمفردها أو بالمشاركة مع الجهات الحكومية أو الخاصة لتنفيذ مشروعات الهيئة .
5- إقرار مشروع الميزانية والحساب الختامي للهيئة .
6- إصدار نظم ونماذج العقود التى تحقق أهداف الهيئة مع مراعاة قواعد الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص .
7- إصدار لائحة للمناقصات والمزايدات والممارسات والتعاقدات المباشرة الخاصة بالهيئة .
8- اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة .
9- الإشراف على تنفيذ أعمال البنية التحتية اللازمة للمدينة والجزيرة ، والمشروعات المدرجة ضمن المخطط الهيكلي للمدينة والجزيرة وفقا للخطط والبرامج المعتمدة .
10- إعداد قواعد وشروط إصدار التراخيص واللوائح اللازمة لسير العمل في المدينة والجزيرة على مستوى الخدمة العامة كالخدمات والأنشطة الصحية
والتعليمية والبيئية والثقافية والاجتماعية وإصدار اللوائح والتراخيص اللازمة للأنشطة والمشروعات .
11- اصدار اللوائح المنظمة للاستثمار او للاقراض والاقتراض وإصدار السندات والأدوات المالية المختلفة التجارية التي يتم تنفيذها داخل حدود المدينة والجزيرة وتحدد اللائحة التنفيذية تلك الصلاحيات وآلية عملها .
12- تحديد الرسوم عن الخدمات والسلع والمنافع التي توفرها الهيئة وآلية تحصيل تلك الرسوم .
13- تحديد واختيار المعايير والنظم للمناطق والأحياء والمباني لجميع المشاريع الإسكانية والاستثمارية والصناعية وغيرها بصورة تتفق مع متطلبات حماية البيئة .
14- ترويج وتسويق المشاريع المقرر تنفيذها داخل وخارج الكويت ،وتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي للمشاركة في هذه المشاريع ،وتذليل كافة المعوقات التي تتعرض المشاركة .
15- التنسيق فيما بين الهيئة وأجهزة الدولة المختلفة بما يهدف إلى تحقيق أهداف الهيئة .
16- تحديد الطرق والآليات اللازمة والإشراف عليها لتنفيذ المشروعات داخل المدينة والجزيرة سواء كانت انشاء شركات مساهمة او نظام البناء والتشغيل والتمويل والأنظمة المشابهة المحدد المدة أو الانتفاع أو الإيجار طويل الأجل وغيرها من النماذج الأخرى بما يضمن الشفافية والعدالة تكافؤ الفرص .
17- إعداد وإصدار اللائحة الداخلية لنظام العمل بالمجلس وفقا لأحداث قواعد حوكمة الإدارة خلال مدة اقصاها سنة ميلادية من صدور مرسوم تعيينه ،تتضمن السلطات والصلاحيات المقررة له ، ويجب أن يتفرغ رئيس مجلس الإدارة ونائبه للعمل بالهيئة وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والإجراءات اللازمة لتسجيل ومزاولة الأنشطة الاقتصادية أو التجارية او الاستثمارية أو غيرها في المدينة والجزيرة وكذلك الأنشطة المحظورة مزاولتها .
مادة (9)
يجوز لمجلس إدارة الهيئة أن يفوض رئيس المجلس أو نائبه في الاختصاص منصوص عليها بالبنود ( 4) و(6) و(14) و(15) من المادة (8) من هذا القانون .
مادة (10)
يحدد مجلس الوزراء القواعد والإجراءات المناسبة لمتابعة ومراقبة أداء الهيئة لأعمالها وجودة الخدمات المقدمة منها .
مادة (11)
تحدد اللائحة التنفيذية شروط استقدام العمالة الأجنبية وإقامة العاملين بالمدينة والجزيرة بالتنسيق مع وزارة الداخلية ويراعى في ذلك تشجيع القطاع الخاص المحلى والمستثمرين الأجانب.
مادة (12)
يكون للمدينة والجزيرة نظام خاص للإدارة الجمركية داخل حدود المدينة والجزيرة وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك .
وتحدد اللائحة التنفيذية النظام الخاص بعمليات الاستيراد والتصدير ، على أن يتضمن هذا النظام ـ على وجه الخصوص ـ ما يلي : –
1- قواعد الاستيراد والتصدير على ان يقتصر على الأشخاص المسجلين لدى الهيئة بسجل خاص يعد لذلك .
2- القواعد الخاصة بمكافحة التهريب الجمركي والأنشطة غير المشروعة والرقابة الصحية والبيئية والفنية .
مادة (13)
يحدد راس مال الهيئة بثلاثة مليارات دينار كويتي يتم أداؤها دفعة واحدة أو على دفعات وذلك بالاتفاق بين وزير المالية والوزير المختص.
وتتكون موارد الهيئة من :
1- حصيلة نشاط الهيئة من ايرادات بيع أرضي السكن الخاص وأراضي اخرى وإيرادات مقابل حقوق الاستغلال أو الانتفاع أو الاستثمار أو الإيجار بالمدينة والجزيرة والتسهيلات التي تحصل عليها الهيئة .
2- مقابل الخدمات التي تؤديها والتراخيص التي تصدرها .
3- التبرعات والهبات والمنح والإعانات التي تحصل عليها الهيئة بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الإدارة .
4- المبالغ التي تخصصها الدولة مقابل خدمات التعليم والصحة التي تقدمها الهيئة بالمجان داخل حدود المدينة والجزيرة .
5- المبالغ التي تخصصها الدولة لسد العجز في ميزانية الهيئة أو اية خسائر أخرى وذلك بعد استنفاد احتياطيات الهيئة .
6- حصيلة الغرامات والتعويضات المحكوم بها والمستحقة للهيئة وفقا لأحكام هذا القانون .
7- عوائد استثمار أموال الهيئة .
مادة (14)
يعين مجلس إدارة الهيئة مراقب حسابات أو أكثر من بين المكاتب العالمية الكبرى أو المكاتب المحلية ذات المستوي المتميز ويحدد مجلس إدارة الهيئة مكافأته وإنشاء إدارة تدقيق داخلي وتتبع مجلس إدارة الهيئة لمراجعة حساباتها ونظمها الإدارية والتزاماتها التعاقدية .
مادة (15)
تكون للهيئة ميزانية مستقلة تُعد على نمط الميزانيات التجارية وتبدأ السنة المالية مع السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهى أخر مارس من السنة التالية .
مادة (16)
يحدد مجلس إدارة الهيئة نسبة ما يتم توزيعه من أرباح الهيئة السنوية على البنود التالية :
1- احتياطي إلزامي .
2- احتياطي اختياري .
3- دعم وحماية البيئية .
مادة (17)
يصدر الوزير المختص قرار يحدد فيه العاملين الهيئة الذين يتولون سلطة ضبط اية مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح المنفذة له وتحرير محاضر بها وإحالتها لجهات التحقيق المختصة .
مادة (18)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر ، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة ( 7) من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين الف دينار ولا تزيد على مائة الف دينار أو بأحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة أي مبالغ أو أموال حصل عليها .
الفصل الخامس
احكام عامة
مادة (19)
تخضع الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة اللاحقة ، وتستثني الهيئة من تطبيق احكام القوانين 37 لسنة 1964 أو 79 لسنة 1995 و7 لسنة 2008 و40 لسنة 2010 و 116 لسنة 2014 المشار اليها .
مادة (20)
ينشأ مركز للتحكيم وتسوية المنازعات يسمى ” مركز تحكيم مدينة الحرير وجزيرة بوبيان ” ، وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمل المركز وإدارته والرسوم المستحقة .
مادة (21)
يجوز للهيئة وللمستثمرين أو المتعاقدين معها الاتفاق على تسوية المنازعات التى قد تنشأ بينهم وبين الهيئة و بين بعضهم البعض بطرق التحكيم .