الطريجي يقدم اقتراح بقانون بشأن إنشاء المجلس الأعلى للشئون الاقتصادية والاستثمار
تقدم النائب عبدالله الطريجي باقتراح بقانون بشأن إنشاء المجلس الأعلى للشئون الاقتصادية والاستثمار ، كما يلي :
السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة … وبعد ،،،
أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بشأن إنشاء المجلس الأعلى للشئون الاقتصادية والاستثمار ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر .
مع خالص التحية ،،،
مقدم الاقتراح
د. عبد الله محمد الطريجى
اقتراح بقانون
بشأن إنشاء المجلس الاعلى للشئون الاقتصادية والاستثمار
– بعد الاطلاع على الدستور ،
– وعلى القانون رقم 5 لسنة 1961 بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي والقوانين المعدلة له ،
– وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976 والقوانين المعدلة له ،
– وعلى القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن احتياطي الأجيال القادمة،
– وعلى القانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الموازنات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له ،
– وعلى القانون رقم 47 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار ،
– وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والقوانين المعدلة له ،
– وعلى القانون رقم 10 لسنة 2007 في شأن حماية المنافسة والقوانين المعدلة له ،
– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه .
المادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
المجلــــــــس: المجلس الأعلى للشئون الاقتصادية والاستثمار المنصوص عليه في المادة (6) من هذا القانون .
الرئيــــــــــس: رئيس المجلس .
الأمانة العامة: الأمانة العامة للمجلس .
الأمين العــام: الأمين العام للمجلس .
المادة (2)
ينشأ مجلس أعلى يسمى (المجلس الأعلى للشئون الاقتصادية والاستثمار) تكون له شخصية اعتبارية ، وموازنة مستقلة تلحق بالموازنة العامة للدولة.
مادة (3)
يختص المجلس بصفة عامة بجميع الأمور المتعلقة بشؤون الاقتصاد واستثمار احتياطي الدولة ووضع سياساتها العامة في المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية ، و إقرار الخطط اللازمة لتنفيذها ومتابعة التنفيذ ، و إقرار المشروعات الخاصة باستغلال موارد الثروة الطبيعية للبلاد ، والمشروعات التنموية والاقتصادية الكبرى التي تقوم بها الدولة أو الهيئات أو المؤسسات أو الشركات العامة.
ويباشر المجلس اختصاصاته المتعلقة باستثمار احتياطي الدولة من خلال تحديد الأهداف المراد تحقيقها من استثمار هذا الاحتياطي ضمن الاستراتيجية العامة للدولة ووضع سياسة طويلة الأجل لاستثمار الاحتياطي ، وبرامج سنوية لذلك الاستثمار بالإضافة إلى تحديد البنوك والمؤسسات المالية التي يجوز استثمار احتياطي الدولة لديها أو عن طريقها.
المادة (4)
للمجلس الأعلى في سبيل مباشرة إختصاصاته المتعلقة بشئون الاقتصاد والاستثمار واحتياطي الاجيال القيام بالآتي:
1- وضع السياسات العامة للدولة في المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية وشئون الاستثمار وإقرار الخطط اللازمة لتنفيذها ، ومتابعة التنفيذ والإشراف علي استثمار الاحتياطي .
2- التنسيق بين الوزارات والأجهزة الحكومية ، والهيئات والمؤسسات والشركات العامة العاملة في المجالات المنصوص عليها في البند السابق ، لتحقيق التكامل بين أنشطتها بما يحقق المصلحة العامة .
3- وضع الأسس العامة التي يتعين مراعاتها في إعداد وتنفيذ الخطط الإنمائية للدولة .
4- إقرار المشروعات الخاصة باستغلال موارد الثروة الطبيعية للبلاد ، والمشروعات الصناعية والاقتصادية الكبرى التي تقوم بها الدولة أو الهيئات أو المؤسسات أو الشركات العامة .
5- وضع الأسس العامة للسياسات التجارية ، على المستويين المحلي والدولي ، بما يكفل تنمية التجارة الداخلية ، وتعزيز التبادل التجاري وتعظيم عائداته .
6- رسم السياسات اللازمة لتنويع القاعدة الاقتصادية ، وزيادة مصادر الإيراد العام .
7- وضع السياسات والضوابط والمعايير المتعلقة بخصخصة المشروعات العامة وتحديد أولوياتها .
8- إقرار السياسات المتعلقة بتعزيز القطاع الخاص ، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي والتنمية الاقتصادية .
9- تحديد السياسات والإجراءات الواجب اتخاذها لتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية ، وتقرير الحوافز المناسبة في هذا الشأن .
10- متابعة التطورات الاقتصادية العالمية ، وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد الوطني ، واتخاذ التدابير اللازمة للاستفادة من إيجابياتها ، والحد من آثارها الضارة .
11- تحديد الأطر الكفيلة بدعم التعاون الاقتصادي والتجاري على المستويين الإقليمي والدولي .
12- بلورة السياسة التنموية والاقتصادية المحلية والدولية وصياغة البدائل الملائمة .
13- التنسيق بين الجهات الحكومية التي تتصل أعمالها مباشرة بالاقتصاد الوطني لتحقيق الترابط والتكامل بين أعمالها ، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك .
14- متابعة تنفيذ السياسة الاقتصادية وما تقضي به قرارات مجلس الوزراء في الشؤون والقضايا الاقتصادية ، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك ، ورفع تقرير دوري بذلك إلى مجلس الوزراء .
15- دراسة الإطـار العـام لخطـة التنمية الذي تعـده وزارة التخطيط والتنمية ، ومشروع الخطة ، وتقارير متابعتها ، والتقرير الاقتصادي المحلي والدولي لدولة الكويت .
16- دراسة السياسـات التجارية على الصعيدين المحلـي والدولي ، والقواعـد التي تنظم سـوق العمل وأسواق المال وحماية مصالح المستهلك ، وتلك التي تهيئ المناخ الملائم للمنافسة والاستثمار ، والسياسات الصناعية والزراعية ، التي تعدها الجهات المعنية .
17- دراسة ما ترفعه اللجان والجهات الحكومية لمجلس الوزراء من تقارير وغيرها فيما يتعلق بالشؤون والقضايا الاقتصادية بما في ذلك ما يتصل بمستويات الأسعار السائدة ، والرسوم والضرائب والتعريفات بأنواعها ، وإيرادات الدولة واستثماراتها وإنفاقها ومصروفاتها ، ووضع الدين العام للدولة ، والقروض ، والامتيازات ، وما ترفعه اللجنة الوزارية للتخصيص ، وأعمال اللجان المشتركة في المجال الاقتصادي .
18- دراسة مشروعات الأنظمة واللوائح المتعلقة بالشؤون والقضايا الاقتصادية ومشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية ، والأنظمة التي تحمي البيئة ، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة.
19- دراسة ما يحال إليه من مجلس الوزراء او اللجان الاقتصادية المختصة .
20- اتخـاذ ما يلزم لإعداد الدراسات والتقارير والبحوث حول الموضوعات ذات الصلة بالاقتصـاد وذلك بتكليف الجهـات الحكومية ذات العلاقة ، أو التعاقد مع بيوت الخبرة أو الاستعانة بمن يراه من الخبراء ، ويستمع المجلس الاقتصادي الأعلى لما يقدمه محافظ البنك المركزي من معلومات وتقارير وسياسات نقدية.
21- إعداد تقرير دوري عن الاقتصاد الوطني بناء على ما تعده الجهات المختصة .
22- أي أمور أخرى يكلفه بها مجلس الوزراء .
المادة (5)
للمجلس الأعلى في سبيل مباشرة إختصاصاته المتعلقة باستثمار احتياطي الدولة القيام بالآتي:
1- تحديد الأهداف المراد تحقيقها من استثمار احتياطي الدولة ضمن الإستراتيجية العامة للدولة .
2- وضع سياسة طويلة الأجل لاستثمار احتياطي الدولة ، وبرامج سنوية لذلك الاستثمار .
3- متابعة تنفيذ برامج الاستثمار وتقييم نتائجها بصورة دورية .
4- تحديد البنوك والمؤسسات المالية التي يجوز استثمار احتياطي الدولة لديها أو عن طريقها .
5- تحديد أنواع العملات التي يجوز توظيف أموال الاحتياطي في أصول مقومة بها .
6- تحديد أنواع الأوراق المالية التي يجوز الاستثمار فيها .
7- أي أمور أخرى يكلفه بها مجلس الوزراء .
المادة (6)
يُشكل المجلس من رئيس مجلس الوزراء رئيساً ، وعضوية كل من:
1- وزير النفط نائبا للرئيس
2- وزير المالية عضــــــــوا
3- وزير التنمية والتخطيط عضــــــــوا
4- ممثل هيئة الاستثمار عضــــــــوا
5- ممثل جهاز المنافسة عضـــــــوا
6- ممثل عن مكتب الاستثمار الاجنبي عضــــــــوا
7- خمسة ممثلين من القطاع الخاص أعضــــــاء
8- ممثل من هيئة مكافحة الفساد عضــــــــوا
وتختار الجهات المنصوص عليهما في البنود (4) ، (5) ، (6) ، (7) ، (8) من يمثلها في عضوية المجلس .
ويجوز تعديل تشكيل المجلس أو إضافة أعضاء جدد بقرار من رئيس مجلس الادارة .
المادة (7)
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه مرة كل ثلاثة أشهر ، وكلما دعت الضرورة لذلك .
ويكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
المادة (8)
للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى ضرورة حضوره من الوزراء والخبراء ورجال الأعمال وغيرهم للاستعانة بآرائهم والمشاركة في مناقشات المجلس ، دون أن يكون لهم حق التصويت .
المادة (9)
للمجلس أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم من الفنيين والمختصين بأجهزة الدولة أو من رجال الأعمال ، لجاناً دائمة أو مؤقتة ، أو مجموعات عمل ، لدراسة أي من الموضوعات المتعلقة باختصاصاته ، وله أن يكلف بيوت خبرة أو خبراء مستقلين ببعض الدراسات اللازمة لأداء مهامه .
المادة (10)
يكون للمجلس أمانة عامة ، يرأسها أمين عام يكون متفرغاً لممارسة مهام منصبه ، ويصدر بتعيين الأمين العام قرار من رئيس المجلس ، ويكون للأمين العام نائبان .
وتتألف الأمانة العامة من الوحدات الإدارية التالية:
1- إدارة الاستثمارات المالية .
2- إدارة الاستثمارات المباشرة .
3- إدارة محاسبة الاستثمار .
4- إدارة السياسات العامة للاقتصاد .
5- إدارة استثمار الاحتياط المالي .
6- إدارة الشئون الإدارية والمالية .
وتحدد اختصاصات نائبي الأمين العام والوحدات الإدارية السابقة بقرار من الأمين العام .
المادة (11)
يتولى الأمين العام ، في إطار السياسة العامة التي يضعها المجلس ، وتحت إشرافه ، تصريف الشئون الفنية والإدارية والمالية للمجلس الأعلى .
المادة (12)
ينقل من يُرى نقله من العاملين بالمجلس الأعلى لاستثمار احتياطي الدولة إلى المجلس ، وذلك بذات درجاتهم ورواتبهم وأوضاعهم الوظيفية الأخرى .
المادة (13)
يخول المجلس أيا من أعضائه أو الأمين العام حق التوقيع ، منفردين أو مجتمعين ، في الشئون التي يحددها المجلس ، ولا يعتد بختم المجلس الأعلى على أي أوراق إلا إذا أقترن بتوقيع رئيس المجلس أو الشخص المفوض بالتوقيع .
المادة (14)
يعد الأمين العام مشروع موازنة المجلس السنوية ، وحسابه الختامي ، طبقاً لأحكام الموازنة العامة للدولة .
المادة (15)
يتولى ديوان المحاسبة مراقبة وتدقيق حسابات المجلس وفقاً لأحكام القانون وعليه رفع تقريره السنوي للأمير .
المادة (16)
تنشا هيئة للشؤن الاقتصادية ترتبط برئيس المجلس وتقوم بدراسة ما يوجهه إليها رئيسه من أعمال ، وتضم الهيئة عشرة من الخبراء ذوي الكفاءة والتأهيل في مجال الاقتصاد والتمويل والمحاسبة وما يتصل بها مباشرة من مسئولي الحكومة يتم اختيارهم بمرسوم أميري ، وللهيئة أن تقدم لرئيس المجلس مقترحاتها وآرائها في أي موضوع يتصل بالاقتصاد الوطني المحلي والدولي .
المادة (17)
تعنى الهيئة بالمواضيع الاقتصادية المحلية والعلاقات الدولية للدولة وتخصص لها ميزانية مستقلة من مجلس الوزراء و يخصص لها مزايا مالية للعمل بإيجابية في انجاز المهام الموكلة لها بكفاءة وفاعلية الامر الذي ينعكس على تنفيذ برامج أداء خطة التنمية وفق رؤيا تتسم بالطموح ، بالإضافة إلى إعداد المبادرات الاقتصادية الطموحة القابلة للتطبيق بأعلى قدر ممكن من الكفاءة والإبداع والمهنية ، وهي العناصر الأساسية لمعايير تقدم التعاون الاقتصادي .
المادة (18)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون , ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الصباح
المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون
بشأن إنشاء المجلس الاعلى للشئون الاقتصادية والاستثمار
تحقيقاً للرغبة السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد في تحويل الكويت إلي مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار وإعادة الدور الريادي الإقليمي للكويت في الشأن الدولي بمجاليه الاقتصادي والتجاري مع الدول والمجموعات الاقتصادية والمؤسسات والمنظمات الدولية لتحقيق أفضل المصالح المشتركة في إطار الأهداف والسياسات العامة للدولة ، ولتحقيق المصالح المشتركة والاستقرار الاقتصادي .
ونظراً للمكانة العالية التي يحتلها الشأن الاقتصادي في قائمة اهتمام الدول لما له من مساس مباشر بالمصالح العليا للبلاد وتأثيره على تقدمها وتنميتها واستقرارها ، الأمر الذي جعل رسم السياسة الاقتصادية وبلورتها وتدبير الشؤون والقضايا الاقتصادية وإدارتها محوراً أساسياً لأعمال الحكومات ومسؤولياتها واختصاص الجهات العليا فيها .
حيث تفـرض المتغيرات ، في الأوضـاع الاقتصاديـة المحليـة والدوليـة ، الحاجـة ـ أكثر من أي وقت مضى ـ إلى التركيز على بناء اقتصاد وطني فعال منتج حسبما تقتضيه مصالحها .
وبعد إقرار مقترح ‘الإطار العام لخطة التنميـة الخمسيــة لدولة الكويت 2009/2010- 2013/2014 ‘ والمتضمن برنامج عمل الحكومة والآليات المتعلقة بتنفيذ البرنامج وفق السياسات المتعلقة بعدد من المواضيع كالسياسات الاقتصادية وسياسات التنمية البشرية والمجتمعية وسياسات الإدارة العامة والتخطيط والمعلومات والذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الأمة بعد تأكيد الحكومة علي أهمية التزام كافة الجهات الحكومية بمتابعة تنفيذ الخطة وفق الفترة الزمنية المحددة والمرتبطة ببرنامج عمل الحكومة .
وتحقيقا لرؤيـــــــــــة الحكومة الكويتيــــة ، وما يتطلبه العمل من متابعة وتنفيذ خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة و تكثيف ومضاعفة الجهود المبذولة لمراقبة آليات التنفيذ مع تلك الجهات لضمان الجودة والتوقيت المناسب فيما يتعلق بالانجاز وفق المراحل المعدة لها ، وتعدد الأجهزة الحكومية التي تتصل أعمالها بالشؤون والقضايا الاقتصادية وتنوع اختصاصاتها . فإن المصلحـة العـامة تقتضي تطويـر الهيكل التنظيمي والترتيب الإداري لمنهج تناول الشؤون والقضايا الاقتصادية المحلية والدولية واتخاذ القرار نحوها من خلال أجهزة الدولة ومؤسساتها المختصـة بما يحقق التنسيق بين الأجهزة الحكومية والترابط والتكامل بين أعمالها ويستجيب لمتطلبات سرعة القرار في الشؤون والقضايا الاقتصادية وكفاءته .
لذا نتقدم بهذا الاقتراح بقانون بشأن إنشاء مجلس أعلى للاقتصاد في الكويت يعد ضرورة ، من خلال ايجاد كيان اقتصادي متخصص يقوم بوضع وتنفيذ سياسات اقتصادية منظمة ويحافظ علي احتياطي الاجيال القادمة مبني على رؤية واضحة للتنمية الاقتصادية المستدامة .
اهمية مقترح القانون لدولة الكويت:
• تمثل الأصول الكويتية بالخارج نسبة 11% من إجمالي استثمارات عائدات النفط ‘ .
• حدث ارتفاع كبير في حجم الاستثمارات الخارجية الكويتية بزيادة بلغت 30% .
• بلغ إجمالي استثمارات الهيئة العامة للاستثمار بلغ بنهاية 2012 نحو 296 مليار دولار حسب تصنيف أعدته ‘ غلوبال فاينانس ‘ في نهاية العام الماضي وظلت فيه الكويت تحتل الترتيب السادس عالمياً لكن بإجمالي أصول يقل بـ 90 مليار دولار عن بيانات نهاية 2012 .
• إجمالي أصول الهيئة العامة للاستثمار بلغ 386 مليار دولار لتحتل الكويت الترتيب السادس عالميا من حيث حجم الاصول المستثمرة من قبل صندوقها السيادي .
• معدل الشفافية حيال استثمارات الكويت لم يتغير عن 6 نقاط من عشر في الوقت الذي افصحت صناديق سيادية أخرى عن حجم استثماراتها وقيمة اصولها بنهاية كل ربع من العام المالي خصوصا الامارات والنرويج وشيلي والولايات المتحدة والصين .
• الأصول التي تديرها هيئة الاستثمار الكويتية قد ارتفعت إلى 400 مليار دولار ، ما يجعلها واحدة من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم .
• مكتب الاستثمار الكويتي في لندن يدير اكثر من 120 مليار دولار حول العالم مقارنة بـ 27 مليار دولار قبل عشرة أعوام .
• مكتب الاستثمار في بريطانيا يدير أكثر من 24 مليار دولار في مختلف القطاعات مقارنة بتسعة مليارات دولار قبل عشرة أعوام .
• وخلال الأزمة المالية ، استثمرت الهيئة العامة للاستثمار ثلاثة مليارات دولار في سيتي جروب ، التي بيعت بعد عامين بـ4.1 مليار دولار بعوائد تقدر بنحو 37 في المائة ، واستثمرت أيضا ملياري في «ميريل لينش» ، التي تم التخارج منها لصالح بنك أوف أميركا. وفتحت الهيئة العامة للاستثمار مكتبا تمثيليا في بكين في تشرين الأول (أكتوبر) 2011 ، كبوابة للاستثمارات المتنامية في آسيا ولتكون بذلك واحدة من الصناديق السيادية القليلة التي لديها مكاتب في جمهورية الصين .
• منحت الحكومة الصينية الهيئة العامة للاستثمار حصة إستثمار بقيمة مليار دولار .
• أفادت وزارة المالية أن تقديرات الإيرادات النفطية للدولة على أساس 70 دولارا للبرميل وحجم إنتاج 2.7 مليون برميل في اليوم للسنة المالية 2013-2014 بلغت 16883.1 مليون دينار بنسبة 93.3% من جملة الإيرادات بينما بلغت تقديرات الايرادات غير النفطية 1212.8 مليون دينار بنسبة 6.7% من جملة الإيرادات .
• أفادت وزارة المالية ان زيادة المقتطع من الايرادات العامة لاحتياطي الأجيال القادمة من 10% إلى 25% وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن احتياطي الاجيال القادمة وقرار مجلس الوزراء رقم 993 الصادر في اجتماعه رقم 45-3/2012 المنعقد بتاريخ 17 -9-2012 بالموافقة على اقتطاع 25% من الإيرادات العامة للدولة لصالح صندوق احتياطي الاجيال القادمة .
• بلغ المقتطع من الايرادات العامة لاحتياطي الاجيال القادمة للسنة المالية 2013-2014 مبلغ 4524 مليون دينار .
• استثمارات صندوق الكويت السيادي المتوقعه بالعام 2012 تفوق 400 مليار دولار مقارنة بـ 270 مليار دولار استثمارات الصندوق فى 2011 أي إنها سجلت ارتفاعا بلغ 48.18% بنهاية تلك الفترة من العام الماضي ، وهذا الرقم يعتبر قياسيا وغير مسبوق بالنسبة لتاريخ هذا الصندوق .
• لا توجد حتى الآن أي أرقام رسمية لحجم عمل الصندوق تم التصريح بها من قبل من يديرون هذا الصندوق السيادي ، فالشفافية معدومة في هذا الامر وصعبة المنال عكس ما هو معمول به في باقي الدول المجاورة والتي تفتخر بالإعلان عن مشاريعها الاستثمارية وخططها المستقبلية ، فكل ما نعلمه أن اغلب استثمارات الصندوق الكويتي هي في الاسهم العالمية ومتنوعة في دول العالم .
• يجب على الحكومة الكويتية وخاصة القائمين على ادارة هذا الصندوق ان يكونوا أكثر شفافية في الاعلان عن قيمة وحجم الصندوق وأماكن استثماره والخطط المستقبلية له بالإضافة إلى الخطط البديلة في حالة الازمات تحوطاً لما حدث مؤخرا للعالم من جراء الازمة المالية العالمية وربما نحن مقدمين على ازمة اقتصادية اخرى بسبب الديون الاوربية .
• الصندوق السيادي الكويتي من اقدم الصناديق الاستثمارية مقارنة مع صناديق دول الجوار إلا ان أداء الصندوق يعتبر ضعيفاً وذو حجم لا يقارن مع معدل نمو الصناديق الأخرى .
• بدأ الصندوق السيادي الكويتي اعماله الاستثمارية في اوائل الخمسينات من مقره في لندن والحق معه صندوق احتياطي الاجيال القادمة ليصبحا تحت مظلة هيئة الاستثمار الكويتية في عام ١٩٧٦.
• تستقطع الحكومة الكويتية ١٠٪ من الإيرادات النفطية لهذا الصندوق ولكنها في العام الماضي زادت نسبة الاستقطاع لتصبح ٢٥٪ مما سيزيد قطعاً في نمو حجم الصندوق .
• تقدمت الكويت للمركز الثاني في مقدمة ترتيب أصول الصناديق السيادية العربية ، وليصبح مجموع أصولها حوالي (408) مليارات دولار ، تدير الهيئة العامة للاستثمار أغلبها .
• احتلت الهيئة العامة للاستثمار في تصنيف سابق المركز الثالث عربياً والسادس عالمياً من حيث القيمة السوقية للأصول في الربع الثالث عن عام 2012 بقيمة 296 مليار دولار .
• حجم احتياطي الأجيال القادمة في الكويت بلغ 73.63 مليار دينار (262 مليار دولار) في 31 مارس الماضي 2013 .
• ويشكل هذا الرقم جزءاً أساسياً من الصندوق السيادي لدولة الكويت الذي تديره ‘الهيئة العامة للاستثمار’ ، وهذه هي المرة الأولى التي يكشف فيها بدقة عن حجم ما لدى الكويت من ثروة تدخرها للأجيال القادمة ، استناداً إلى تقرير حكومي رسمي .
• استناداً إلى تقرير لديوان المحاسبة ‘بلغت القيمة العادلة لاستثمارات احتياطي الأجيال القادمة 73.63 مليار دينار كما في نهاية السنة المالية 2011-2012’ .
• نسبة الاستثمار في الأسهم بلغت نحو 47% من الإجمالي .
• وأشار ديوان المحاسبة إلى ‘خسائر في محفظة الأسهم والاستثمارات المباشرة والصناديق العقارية ، وانخفاض القيمة السوقية لاستثمارات الهيئة ‘ .
لما تقدم رؤى التقدم بهذا الاقتراح الذي يهدف إلى إنشاء مجلس أعلى للشئون الإقتصادية والإستثمار يختص بصفة عامة بجميع الأمور المتعلقة بشؤون الاقتصاد واستثمار احتياطي الدولة ووضع سياساتها العامة في المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية ، و إقرار الخطط اللازمة لتنفيذها ومتابعة التنفيذ ، و إقرار المشروعات الخاصة باستغلال موارد الثروة الطبيعية للبلاد ، والمشروعات التنموية والاقتصادية الكبرى التي تقوم بها الدولة أو الهيئات أو المؤسسات أو الشركات العامة .
ويباشر المجلس اختصاصاته المتعلقة باستثمار احتياطي الدولة من خلال تحديد الأهداف المراد تحقيقها من استثمار هذا الاحتياطي ضمن الاستراتيجية العامة للدولة ووضع سياسة طويلة الأجل لاستثمار الاحتياطي ، وبرامج سنوية لذلك الاستثمار بالإضافة إلى تحديد البنوك والمؤسسات المالية التي يجوز استثمار احتياطي الدولة لديها أو عن طريقها .
هذا ويتألف الاقتراح بقانون من 18 مادة ، وأرجت الأولى منها التعاريف ، ونصت الثانية على إنشاء المجلس ، أما المواد الثالثة والرابعة والخامسة وهي أهم مواد القانون المقترح فتضمنت صلاحيات المجلس واختصاصاته ، وأوضحت المادة السادسة كيفية تشكيل المجلس وعضويته ورئاسته ، وفصلت المواد السابعة إلى الرابعة عشر المسائل الإدارية والتنظيمية الخاصة بعمل المجلس وأمانته العامة ، كالإجتماعات والنصاب القانوني ، ووحداته الإدارية ولجانه ، وكيفية تصريف أموره الإدارية والمالية والفنية موازنته السنوية .
أما المادة الخامسة عشر فتتعلق بمراقبة حسابات المجلس من قبل ديوان المحاسبة ، والسادسة عشر والسابعة عشر بتكوين هيئة الخبراء مهامها ، وأخر المواد الثامنة عشر وهي المادة التنفيذية التي تكل إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء مهمة تنفيذ هذا القانون كل فيا يخصه .