برلمانيات

الفضل يطالب بسحب جوازات المسحوبة جنسياتهم باعتبارهم اصبحوا غير كويتيين

طالب النائب نبيل الفضل بسحب جوازات المسحوبة جنسياتهم باعتبارهم اصبحوا غير كويتيين , وسحب سهادات ميلادهم الكويتية , والغاء عقود ملكياتهم العقارية او الزراعية .

ووجه في هذا الصدد اسئلة الى وزراء الداخلية والصحة والعدل والنفط

وقال الفضل في سؤاله الى وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد :

نظم المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية في المادة 11 منه على حالة فقد الجنسية الكويتية ، وفي المادة 13 منه على سحب الجنسية الكويتية ، وفي المادة 14 منه على إسقاط الجنسية الكويتية .

وبين القانون المشار إليه في المادة 16 منه أنه : ( ليس للدخول في الجنسية الكويتية ولا لفقدها ولا لإسقاطها ولا لاستردادها أي أثر في الماضي ، ما لم ينص على غير ذلك ) .
ومؤدى نص المادة 16 من القانون رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه أن المرسوم الصادر بفقد الجنسية الكويتية أو إسقاطها ليس له آثر في الماضي على الحقوق التي اكتسبها من فقد الجنسية الكويتية أو من أسقطت عنه الجنسية الكويتية ، خاصة في الحقوق المالية ، وذلك كله بشرط ألا ينص أي قانون آخر على أن هذا الحق الذي لا يمس بمرسوم الفقد أو الإسقاط يتوقف بحد ذاته على الجنسية الكويتية ، ومثال ذلك ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة ( 17 ) من القانون رقم 11 لسنة 1962 بشأن جوازات السفر بأنه :
( تصرف جوازات السفر لمن يتمتعون بالجنسية الكويتية وفقاً لأحكام قانون الجنسية المعمول به وقت إصدار الجواز …. )

كما أن المادة 16 المشار إليها وإن قررت حكماً بشأن عدم إنسحاب مرسوم فقد الجنسية الكويتية أو إسقاطها على الماضي إلا أن النص لا يشمل حالة سحب الجنسية الكويتية ، إذ أن المرسوم الصادر بسحب الجنسية يسري على الماضي ؛ لأن المادة 16 المشار إليها جاءت محددة على سبيل الحصر بشأن اثر المرسوم على الماضي ، حيث أن مبدأ عدم سريان المرسوم على الماضي محدد على سبيل الحصر في حالات الدخول في الجنسية ، وفقد الجنسية ، وإسقاط الجنسية ، وحالة استرداد الجنسية المسحوبة ، والجنسية المسقطة ، فيكون تبعاً لذلك أن مبدأ عدم السريان على الماضي لا ينطبق بشأن حالة سحب الجنسية واستردادها .

وقد صدر بتاريخ 22 يوليو 2014 المرسوم رقم 185 لسنة 2014 بسحب الجنسية الكويتية من / احمد جبر كاظم عفات الشمري وممن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعية .

كما صدر بتاريخ 14 أغسطس 2014 المرسوم رقم 201 لسنة 2014 بسحب الجنسية الكويتية من / نبيل علي محمد العوضي وممن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعية . كما صدر ايضا في ذات العام مرسوم بسحب الجنسية الكويتية من / عبد الله البرغش وممن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعية وآخرون .

وحيث أن المرسوم الصادر بشأن من ذكروا هو مرسوم بسحب الجنسية الكويتية ، فإن مبدأ عدم سريان المرسوم على الماضي – قبل سحب الجنسية – لا يكون محل تطبيق ، إذ يجب على كل جهة مختصة بأحد الحقوق التي كان يتمتع بها من سحبت جنسيتة من المذكورين وممن تبعهم بالسحب أن تبادر لتسوية أوضاع هذه الحقوق .

ولما كان حق الحصول على جواز سفر كويتي يختص به وزير الداخلية طبقاً للمادة 17 من القانون رقم 11 لسنة 1962 المشار إليه ، وأن هذا الحق يعتمد على حمل الجنسية الكويتية لمن سيصرف له جواز السفر الكويتي وطوال مدة صرفه له .

وكان من سحبت جنسيتهم قد فقدوا شرطاً من شروط منح جواز السفر الكويتي إذ أنهم أصبحوا غير كويتيين مما يصبح حملهم لجوازات سفر كويتية مخالفاً للقانون .

مما يتوجب على وزير الداخلية إصدار قرار فوري يقضي بسحب جواز السفر الكويتية منهم وتسليم أصول هذه الجوازات ، وأنه في حالة عدم مبادرتهم لتسليمها أن يتخذ ضدهم الإجراءات القانونية .

الامر الآخر أنه من المعلوم أن من سحبت جنسياتهم الكويتية أصبحوا غير كويتيين وفي حكم الأجانب عن الكويت ، فهل يحملون جنسات أجنبية لدول أخرى خليجية أو عربية ، وإذا لم يكن ذلك فما هو السند القانوني لبقائهم في أقليم دولة الكويت خاصة أن السبب الذي استندت إليه السلطة المختصة في سحب الجنسية الكويتية من بعض ممن ذكروا في صدر هذا السؤال كان لمصلحة الدولة العليا مما يستوجب تطبيق الفقرة الثالثة من المادة 16 من المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون اقامة الأجانب وتعديلاته التي تقضي الإبعاد للأجنبي للمصلحة العليا .

بناء على ما سبق :

1 – يرجى إفادتي بالإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية بشأن سحب جوازات السفر الكويتية التي كان يحملها المذكورين بصدر هذا السؤال قبل سحب الجنسية الكويتية منهم ؟

2 – وفي حالة مباشرة وزارة الداخلية إجراءات سحب الجوازات الكويتية ممن ذكروا في صدر هذا السؤال فيرجى إفادتي بنتيجة هذه الإجراءات ؟

3 – وفي حالة عدم مباشرة وزارة الداخلية إجراءات سحب الجوازات الكويتية ممن ذكروا في صدر هذا السؤال فيرجى إفادتي بأسباب ذلك ؟

4 – يرجى إفادتي بالجنسيات الأجنبية التي يحملها كل من سحبت الجنسية الكويتية منه ممن ذكروا في صدر هذا السؤال؟

5 – ما هي أسباب عدم قيام سيادتكم بإبعاد كلا من نبيل العوضي واحمد الجبر للمصلحة العامة إذا كان مرسوم السحب للجنسية الكويتية استند إلى المصلحة العليا للدولة ؟

الصحة :

وسأل الفضل وزير الصحة علي العبيدي :

نظم المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية في المادة 11 منه على حالة فقد الجنسية الكويتية ، وفي المادة 13 منه على سحب الجنسية الكويتية ، وفي المادة 14 منه على إسقاط الجنسية الكويتية .

وبين القانون المشار إليه في المادة 16 منه أنه : ( ليس للدخول في الجنسية الكويتية ولا لفقدها ولا لإسقاطها ولا لاستردادها أي أثر في الماضي ، ما لم ينص على غير ذلك ) .
ومؤدى نص المادة 16 من القانون رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه أن المرسوم الصادر بفقد الجنسية الكويتية أو إسقاطها ليس له آثر في الماضي على الحقوق التي اكتسبها من فقد الجنسية الكويتية أو من أسقطت عنه الجنسية الكويتية ، خاصة في الحقوق المالية ، وذلك كله بشرط ألا ينص أي قانون آخر على أن هذا الحق الذي لا يمس بمرسوم الفقد أو الإسقاط يتوقف بحد ذاته على الجنسية الكويتية ، ومثال ذلك ما نصت عليه المادة ( 2 ) من القانون رقم 36 لسنة 1969 بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات بأنه :

( يجب التبليغ عن المواليد بالكويت لمكتب الصحة المختص في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوما من يوم الولادة ، ويجب ان يشمل التبليغ البيانات الآتية :

3 – اسم الوالد ولقبه وسنه وجنسيته وديانته ومهنته ومحل اقامته .

4 – اسم الوالدة وسنها وجنسيتها وديانتها ومهنتها ومحل اقامتها . ) .

كما أن المادة 16 المشار إليها وإن قررت حكماً بشأن عدم إنسحاب مرسوم فقد الجنسية الكويتية أو إسقاطها على الماضي إلا أن النص لا يشمل حالة سحب الجنسية الكويتية ، إذ أن المرسوم الصادر بسحب الجنسية يسري على الماضي ؛ لأن المادة 16 المشار إليها جاءت محددة على سبيل الحصر بشأن اثر المرسوم على الماضي ، حيث أن مبدأ عدم سريان المرسوم على الماضي محدد على سبيل الحصر في حالات الدخول في الجنسية ، وفقد الجنسية ، وإسقاط الجنسية ، وحالة استرداد الجنسية المسحوبة ، والجنسية المسقطة ، فيكون تبعاً لذلك أن مبدأ عدم السريان على الماضي لا ينطبق بشأن حالة سحب الجنسية واستردادها .

وقد صدر بتاريخ 22 يوليو 2014 المرسوم رقم 185 لسنة 2014 بسحب الجنسية الكويتية من / احمد جبر كاظم عفات الشمري وممن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعية . كما صدر بتاريخ 14 أغسطس 2014 المرسوم رقم 201 لسنة 2014 بسحب الجنسية الكويتية من / نبيل علي محمد العوضي وممن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعية . كما صدر ايضا في ذات العام مرسوم بسحب الجنسية الكويتية من / عبد الله البرغش وممن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعية وآخرون .

وحيث أن المرسوم الصادر بشأن من ذكروا هو مرسوم بسحب الجنسية الكويتية ، فإن مبدأ عدم سريان المرسوم على الماضي – قبل سحب الجنسية – لا يكون محل تطبيق ، إذ يجب على كل جهة مختصة باحد الحقوق التي كان يتمتع بها من سحبت جنسيتة من المذكورين وممن تبعهم بالسحب أن تبادر لتسوية أوضاع هذه الحقوق ، وأخصها حق تملك العقارات ، وكافة الحقوق المالية للدولة من رواتب وهبات ومنح تمتعوا بها قبل سحب الجنسية الكويتية منهم .

لذلك فإنه لما كان وزير الصحة يختص بالإشراف والرقابة على إدارة المواليد والوفيات فإنه كان من الواجب عليه تسوية المسائل المتعلقة بشهادات الميلاد لمن سحبت منه الجنسية الكويتية ممن ذكروا في هذا السؤال وأولادهم .

وذلك بإصدار قرار شطب لشهادات الميلاد التي حصلوا عليها قبل سحب الجنسية الكويتية ، وإعادة غصدار شهادات ميلاد جديدة ثابت فيها جنسياتهم الأصلية التي تكشفت بعد صدور مرسوم سحب الجنسية الكويتية ، أو إثبات عبارة ( غير كويتي ) في خانة جنسية الأب والأم إذا كانا لا يحملان جنسية أجنبية بعد صدور مرسوم سحب الجنسية الكويتية .

بناء على ما سبق :

1 – هل باشرت وزارة الصحة بشطب شهادات الميلاد الكويتية التي كان حاصلا عليها من سحبت منهم الجنسية الكويتية ممن ذكروا بصدر هذا السؤال وزوجاتهم وأبنائهم قبل صدور مرسوم السحب ؟

إذا كانت الإجابة بالإيجاب ، فيرجى تزويدي بصور ضوئية من شهادات الميلاد التي صدرت حديثا بعد صدور مرسوم سحب الجنسية الكويتية ، بالنسبة لكل من ذكر في صدر هذا السؤال ؟

وإذا كانت الإجابة سلبا ، فيرجى إفادتي بالأسباب التي حالت دون مباشرة الوزارة اتخاذ مثل هذا الإجراء ؟

2 – هل تم إحالة المسئول أو المسئولين الذين تراخوا عن مباشرة ذلك الإجراء ؟ وما نتيجة هذا التحقيق ، خاصة أن التصرف السلبي للوزارة مخالف للمادة الثانية من القانون رقم 36 لسنة 1969 بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات ؟

** الاوقاف :

وسال الفضل وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع:

نظم المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية في المادة 11 منه على حالة فقد الجنسية الكويتية ، وفي المادة 13 منه على سحب الجنسية الكويتية ، وفي المادة 14 منه على إسقاط الجنسية الكويتية .
وبين القانون المشار إليه في المادة 16 منه أنه : ( ليس للدخول في الجنسية الكويتية ولا لفقدها ولا لإسقاطها ولا لاستردادها أي أثر في الماضي ، ما لم ينص على غير ذلك ) .
ومؤدى نص المادة 16 من القانون رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه أن المرسوم الصادر بفقد الجنسية الكويتية أو إسقاطها ليس له آثر في الماضي على الحقوق التي اكتسبها من فقد الجنسية الكويتية أو من أسقطت عنه الجنسية الكويتية ، خاصة في الحقوق المالية ، وذلك كله بشرط ألا ينص أي قانون آخر على أن هذا الحق الذي لا يمس بمرسوم الفقد أو الإسقاط يتوقف بحد ذاته على الجنسية الكويتية ، ومثال ذلك ما نصت عليه المادة ( 1 ) من المرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1979 بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات

بأنه : ( حق تملك العقارات في الكويت مقصور على الكويتيين ، ويشمل ذلك حق الملكية التامة وملكية الرقبة أو حق الإنتفاع …. ) .

كما أن المادة 16 المشار إليها وإن قررت حكماً بشأن عدم إنسحاب مرسوم فقد الجنسية الكويتية أو إسقاطها على الماضي إلا أن النص لا يشمل حالة سحب الجنسية الكويتية ، إذ أن المرسوم الصادر بسحب الجنسية يسري على الماضي ؛ لأن المادة 16 المشار إليها جاءت محددة على سبيل الحصر بشأن اثر المرسوم على الماضي ، حيث أن مبدأ عدم سريان المرسوم على الماضي محدد على سبيل الحصر في حالات الدخول في الجنسية ، وفقد الجنسية ، وإسقاط الجنسية ، وحالة استرداد الجنسية المسحوبة ، والجنسية المسقطة ، فيكون تبعاً لذلك أن مبدأ عدم السريان على الماضي لا ينطبق بشأن حالة سحب الجنسية واستردادها .

وقد صدر بتاريخ 22 يوليو 2014 المرسوم رقم 185 لسنة 2014 بسحب الجنسية الكويتية من / احمد جبر كاظم عفات الشمري وممن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعية . كما صدر بتاريخ 14 أغسطس 2014 المرسوم رقم 201 لسنة 2014 بسحب الجنسية الكويتية من / نبيل علي محمد العوضي وممن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعية . كما صدر ايضا في ذات العام مرسوم بسحب الجنسية الكويتية من / عبد الله البرغش وممن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعية وآخرون .

وحيث أن المرسوم الصادر بشأن من ذكروا هو مرسوم بسحب الجنسية الكويتية ، فإن مبدأ عدم سريان المرسوم على الماضي – قبل سحب الجنسية – لا يكون محل تطبيق ، إذ يجب على كل جهة مختصة باحد الحقوق التي كان يتمتع بها من سحبت جنسيتة من المذكورين وممن تبعهم بالسحب أن تبادر لتسوية أوضاع هذه الحقوق ، وأخصها حق تملك العقارات ، وكافة الحقوق المالية للدولة من رواتب وهبات ومنح تمتعوا بها قبل سحب الجنسية الكويتية منهم .

لذلك فإنه لما كان وزير العدل يختص بالإشراف والرقابة على إدارة التسجيل العقاري فإنه كان من الواجب عليه تسوية المسائل المتعلقة بتملك من سحبت منه الجنسية الكويتية ممن ذكروا في هذا السؤال .

فإذا كان المذكورين قد تملكوا عقارات في الدولة قبل صدور مرسوم سحب الجنسية الكويتية منهم ، فإن على وزير العدل – بعد صدور مرسوم سحب الجنسية الكويتية – أن يسير في تطبيق المادة ( 1 ) من المرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1979 بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات بأن نصت على : ( حق تملك العقارات في الكويت مقصور على الكويتيين ، ويشمل ذلك حق الملكية التامة وملكية الرقبة أو حق الإنتفاع …. ) .
وحتى يباشر وزير العدل تطبيق صحيح القانون بما يتفق مع المادة ( 1 ) من المرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1979 بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات ، ولا يخالف المادة 19 من الدستور التي نصت على أن : ( … ولا تكون المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي في الأحوال المبينة بالقانون ) ، أن يلجأ إلى تفعيل حكم المادة ( 9 ) من المرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1979 بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات التي نصت على أن : ( يقع باطلا كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، ولا يجوز تسجيله ، ويجوز لكل ذي شأن وللحكومة طلب الحكم بهذا البطلان ، وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ) .

وبالتالي فإنه لما كان من سحبت جنسيته ممن ذكروا قد تملكوا عقارات حال كونهم يتمتعون بالجنسية الكويتية قبل سحبها ، فإنه بحكم القانون كان لديهم ملكيات عقارية خاصة – وإن كانت من مالهم الخاص – لا يجوز مصادرتها إلا بحكم قضائي في أحوال مبينة بالقانون لهذه المصادرة .
وحيث أن أحد الأحوال المبينة في القانون التي تجيز للحكومة باللجوء للقضاء لاستصدار حكم قضائي بمصادرة الملكيات العقارية الخاصة لمن سحبت جنسيتهم تطبيقا للمادة 19 من الدستور ما نصت عليه المادة ( 1 ) من المرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1979 بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات بحظر تملك غير الكويتيين للعقارات ، وأن نص المادة ( 9 ) من المرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1979 بينت كيفية

رفع دعوى المصادرة الخاصة للملكيات بأن تكون من خلال دعوى بطلان عقد البيع للملكية العقارية وشطب سجلها لدى إدارة التسجيل العقاري التابعة لوزارة العدل والتي يراسها وزير العدل المختص .

مما كان يقتضي على وزارة العدل مباشرة إجراءات دعوى البطلان المشار إليها تمهيدا لصدور حكم قضائي بشطب الملكية الخاصة للعقارات التي كان يملكها من سحبت جنسيتهم قبل صدور مرسوم سحب الجنسية الكويتية خاصة أن مراسيم سحب الجنسية الكويتية مضى عليها أكثر من ثلاثة اشهر إلا وزارة العدل لم تحرك ساكنا بشأن هذا الموضوع خاصة أن المرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1979 بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات اناط في تطبيقه لوزير العدل لكونه مرسوم بقانون عرض من قبل وزير العدل وفق ما جاء في ديباجته .

بناء على ما سبق :

1 – يرجى إفادتي ببيان مفصل عن العقارات التي كان يمتلك كلا من نبيل العوضي واحمد الشمري وعبد الله البرغش وأبنائهم القصر وزوجاتهم قبل صدور مرسوم سحب الجنسية الكويتية منهم ؟

2 – هل باشرت وزارة العدل رفع دعاوى بطلان ( لعقود البيع / وثيقة الملكية ) للعقارات المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري والتي كان يملكها المذكرين في صدر هذا السؤال ؟
إذا كانت الإجابة بالإيجاب ، فيرجى تزويدي بنسخ من صحف الدعاوى المرفوعة ، ومذكرات الدفاع المقدمة من إدارة الفتوى والتشريع نيابة عن وزارة العدل باعتبارها الممثل القانوني للوزارة ، وما تم في هذه الدعاوى ، كل على حده ؟

وإذا كانت الإجابة سلبا ، فيرجى إفادتي بالأسباب التي حالت دون مباشرة الوزارة للدعاوى المشار إليها مخالفة للمادتين ( 1 ) و ( 9 ) من المرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1979 بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات
3 – هل تم إحالة المسؤول أو المسؤولين الذين تراخوا عن مباشرة دعاوى البطلان المشار إليها ؟ وما نتيجة هذا التحقيق ، خاصة أن التصرف السلبي للوزارة مخالف وبصريح العبارة للمادتين ( 1 ) و ( 9 ) من المرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1979 بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات

***العمير

وسأل الفضل وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة علي العمير :

نظم المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية في المادة 11 منه على حالة فقد الجنسية الكويتية ، وفي المادة 13 منه على سحب الجنسية الكويتية ، وفي المادة 14 منه على إسقاط الجنسية الكويتية .
وبين القانون المشار إليه في المادة 16 منه أنه : ( ليس للدخول في الجنسية الكويتية ولا لفقدها ولا لإسقاطها ولا لاستردادها أي أثر في الماضي ، ما لم ينص على غير ذلك ) .
ومؤدى نص المادة 16 من القانون رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه أن المرسوم الصادر بفقد الجنسية الكويتية أو إسقاطها ليس له آثر في الماضي على الحقوق التي اكتسبها من فقد الجنسية الكويتية أو من أسقطت عنه الجنسية الكويتية ، خاصة في الحقوق المالية ، وذلك كله بشرط ألا ينص أي قانون آخر على أن هذا الحق الذي لا يمس بمرسوم الفقد أو الإسقاط يتوقف بحد ذاته على الجنسية الكويتية ، ومثال ذلك ما ما نصت عليه لوائح الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية على تخصيص الحيازات الزراعية وحظائر الماشية والمصايد البحرية لا يكون إلا لمن يحمل الجنسية الكويتية .

كما أن المادة 16 المشار إليها وإن قررت حكماً بشأن عدم إنسحاب مرسوم فقد الجنسية الكويتية أو إسقاطها على الماضي إلا أن النص لا يشمل حالة سحب الجنسية الكويتية ، إذ أن المرسوم الصادر بسحب الجنسية يسري على الماضي ؛ لأن المادة 16 المشار إليها جاءت محددة على سبيل الحصر بشأن اثر المرسوم على الماضي ، حيث أن مبدأ عدم سريان المرسوم على الماضي محدد على سبيل الحصر في حالات الدخول في الجنسية ، وفقد الجنسية ، وإسقاط الجنسية ، وحالة استرداد الجنسية المسحوبة ، والجنسية المسقطة ، فيكون تبعاً لذلك أن مبدأ عدم السريان على الماضي لا ينطبق بشأن حالة سحب الجنسية واستردادها .

وقد صدر بتاريخ 22 يوليو 2014 المرسوم رقم 185 لسنة 2014 بسحب الجنسية الكويتية من / احمد جبر كاظم عفات الشمري وممن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعية . كما صدر بتاريخ 14 أغسطس 2014 المرسوم رقم 201 لسنة 2014 بسحب الجنسية الكويتية من / نبيل علي محمد العوضي وممن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعية . كما صدر ايضا في ذات العام مرسوم بسحب الجنسية الكويتية من / عبد الله البرغش وممن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعية وآخرون .
وحيث أن المرسوم الصادر بشأن من ذكروا هو مرسوم بسحب الجنسية الكويتية ، فإن مبدأ عدم سريان المرسوم على الماضي – قبل سحب الجنسية – لا يكون محل تطبيق ، إذ يجب على كل جهة مختصة باحد الحقوق التي كان يتمتع بها من سحبت جنسيتة من المذكورين وممن تبعهم بالسحب أن تبادر لتسوية أوضاع هذه الحقوق .
لذلك فإنه لما كان وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة يختص بالإشراف والرقابة على الهيئو العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية فإنه كان من الواجب عليه تسوية المسائل المتعلقة بالحيازات الزراعية وغيرها لمن سحبت منه الجنسية الكويتية ممن ذكروا في هذا السؤال ، وذلك بصدور قرار سحب هذه الحيازات فوراً .

بناء على ما سبق :

1 – يرجى إفادتي ببيان مفصل عن جميع الحيازات الزراعية وحظائر الماشية والمصايد البحرية التي خصصت لكلا من نبيل العوضي واحمد الشمري وعبد الله البرغش وأبنائهم القصر وزوجاتهم قبل صدور مرسوم سحب الجنسية الكويتية منهم ؟
2 – هل باشرت الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية إصدار قرارات سحب هذه الحيازات وردها لملكية الهيئة وإخلائها من الذين سحبت الجنسية الكويتية منهم المذكورين في صدر هذا السؤال ؟
إذا كانت الإجابة بالإيجاب ، فيرجى تزويدي بنسخ من هذه القرارات ؟
وإذا كانت الإجابة سلبا ، فيرجى إفادتي بالأسباب التي حالت دون إصدار قرارات السحب المنوه عنها ؟
3 – هـــل تم إحالة المسئول أو المسئولين الذين تراخوا عن القيام بدورهم في إصدار قرارات السحب المنوه عنها ؟

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.