“الفضل” يقدم قانونا لانشاء الهيئة العامة لتطوير المناهج
قدم النائب نبيل الفضل مقترحا بقانون يقضي بإنشاء الهيئة العامة لتطوير المناهج
وجاء في المقترح :
مادة ( 1 ) :
يقصد بالكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في القانون المعاني المحددة أدناه :
• الوزير المختص : الوزير الذي يعينه مجلس الوزراء .
• الهيئة : الهيئة العامة لتطوير المناهج.
• الرئيس : رئيس الهيئة العامة لتطوير المناهج.
• العضو : عضو الهيئة العامة لتطوير المناهج.
• المجلس : مجلس الهيئة العامة لتطوير المناهج.
• المناهج : المناهج التعليمية والتربوية والأكاديمية القائمة في الدولة أو التي ستكون قائمة لأغراض التدريس في القطاعين العام والخاص .
• بناء المناهج : عملية إنشاء منهج جديد خلاف ما هو قائم من مناهج .
• تطوير المناهج : إحداث تغييرات في عنصر أو أكثر من عناصر منهج قائم بقصد تحسينه ومواكبته للمستجدات العلمية والتربوية والتغييرات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما يلبي حاجات المجتمع وأفراده مع مراعاة الإمكانات المتاحة من الوقت والجهد والتكلفة .
مادة ( 2 ) :
تنشأ هيئة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية يشرف عليها وزير التربية وتسمى ( الهيئة العامة لتطوير المناهج ) .
مادة ( 3 ) :
للهيئة دون غيرها اختصاص مطلق في بناء مناهج جديدة خلاف ما هو قائم أو إلغاء منهج أو أكثر منها ، ولها كذلك تطوير المناهج القائمة بإحداث تغييرات في عنصر أو أكثر من عناصر منهج قائم بقصد تحسينه ومواكبته للمستجدات العلمية والتربوية والتغييرات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها بما يلبي حاجات المجتمع وأفراده مع مراعاة الإمكانات المتاحة من الوقت والجهد والتكلفة
ويجب على الهيئة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون مراجعة المناهج القائمة في الدولة تمهيدا لبناء مناهج جديدة أو تطوير ما هو قائم منها .
وللهيئة ممارسة هذا الاختصاص في بناء المناهج وتطويرها في كل وقت أو ظروف تراهما مناسبين .
مادة ( 4 ) :
تختص الهيئة بما يلي :
1 – بناء مناهج دراسية جديدة منقحة عما هو قائم في الدولة أو إلغاء ما هو قائم من هذه المناهج وإحلالها بمناهج جديدة تواكب الزمن .
2 – تطوير المناهج الدراسية في وزارة التربية ووزارة التعليم العالي بما يتماشى مع الدستور والقوانين وتواكب الزمن .
3 – التنسيق بين جهات الدولة المختلفة في كل ما يتعلق باختصاصات الهيئة .
4 – التنسيق بين القطاع العام والخاص بشأن المناهج لضمان وحدة الأهداف المراد تحقيقها تربوياً وتعليميا وأكاديمياً .
5 – العمل على ضمان تنفيذ الأهداف الموضوعة من الهيئة بشأن المناهج التعليمية والتربوية والأكاديمية في القطاعين العام والخاص .
6 – الرقابة على القطاعين العام والخاص بشأن تدريس المناهج الموضوعة من الهيئة في القطاعين العام والخاص سواء أكانت مناهج جديدة أو منقحة أو مطورة .
7 – رصد المخالفات المرتكبة من القطاع الخاص وغيرهم عند عدم الإلتزام بتدريس المناهج الموضوعة من الهيئة ، ورفع تقرير بالمخالفة للوزير المختص تمهيدا لإتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف .
8 – عمل الخطط التعليمية والتربوية والاكاديمية لتدريس المناهج المنقحة والمطورة من قبل الهيئة .
9 – إصدار القرارات واللوائح الخاصة بشأن المناهج التعليمية والتربوية والاكاديمية ومراقبة تنفيذها في القطاعين العام والخاص .
10 – وضع اللوائح والقرارات والتعليمات اللازمة بشأن المناهج وتطويرها وإنشاء الجديد منها وتدريسها في القطاعين العام والخاص .
11 – القيام بإصدار التوصيات والدراسات اللازمة لتطوير المناهج في القطاعين العام والخاص.
12 – رسم ومتابعة السياسة التعليمية والتربوية والأكاديمية للدولة بالتعاون مع الجهات المختصة والقطاع الخاص التعليمي والتربوي والأكاديمي ، لضمان وحدة السياسة المعمول فيها في هذه المجالات.
13 – مسئولية الإشراف والعمل على تطوير المناهج في القطاعين العام والخاص ، وبناء ما هو جديد منها .
14 – متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتعليم والتربية بين دولة الكويت والدول الأخرى والمنظمات الدولية .
15 – الإشراف على إعداد ودعم وتشجيع الدراسات والبحوث العلمية وتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية ونشر الوعي بين أفراد المجتمع في المجالات التعليمية والتربوية والأكاديمية .
16 – نشر الوعي لأفراد المجتمع وأبنائهم وفي القطاع الخاص بشأن المناهج الدراسية وتطويرها وتدريسها .
17 – إصدار القرارات والتعليمات والإرشادات اللازمة لأداء وظائف الهيئة الموكلة لها وفق أحكام هذا القانون وتحقيق أهدافها .
18 – القيام بكافة المهام والاختصاصات الموكلة للهيئة بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر .
19 – رفع الدعاوى القضائية التي تكون للهيئة مصلحة فيها .
20 – تمثيل دولة الكويت في الاجتماعات والمؤتمرات والمفاوضات والندوات وغيرها في المحافل الدولية المتعلقة بالشؤون التعليمية والتربوية والأكاديمية وفي شئون تطويرها .
21 – تشكيل اللجان الاستشارية وغيرها من اللجان اللازمة لمساعدة الهيئة على تنفيذ الواجبات الموكلة إليها .
22 – تعيين مكتب أو أكثر للتدقيق الداخلي والخارجي .
23 – إعداد وإقرار مشروع الموازنة التقديرية السنوية للهيئة ورفعه إلى الجهات المختصة .
24 – اعتماد التقرير السنوي الذي تصدره الهيئة والميزانية السنوية والحسابات الختامية وتقرير تقييم المراجعة وتقرير مدقق الحسابات الخارجي والداخلي .
25 – إقرار الهيكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي للجهاز التنفيذي والفني والإداري والمالي والاستثماري للهيئة .
26 – إقرار الإجراءات والقواعد التي تسير عليها الهيئة في مباشرة اختصاصاتها .
27 – تقديم كافة الحلول التي تواجه القطاعين العام والخاص في تدريس المناهج المطورة والمنقحة والجديدة منها .
28 – خلق نظام عمل الهيئة وسياساتها العامة بما يتفق مع الدستور والقانون .
29 – إنشاء الإدارات المختصة ومهام كل إدارة بما يتفق مع دور الهيئة واختصاصاتها .
30 – متابعة أعمال الهيئة بما يضمن حسن سير أعمالها وتحقيق أهدافها المنصوص عليها في هذا القانون .
31 – أي مهام أخرى منوطة بالهيئة أو إدارتها أو لجانها بموجب أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة من المجلس .
مادة ( 5 ) :
يتولى إدارة الهيئة مجلس يتكون من سبعة أعضاء يصدر بتسميتهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
وتحدد مرتبات ومكافآت أعضاء المجلس أو أي بدلات أو مزايا تصرف من أموال الهيئة بمرسوم وذلك بناء على اقتراح الوزير المختص . ويسمي المدير العام للهيئة ويصدر تعيينه بقرار من الرئيس .
مادة ( 6 ) :
يشترط في عضو المجلس والمدير العام للهيئة ما يلي :
1 – أن يكون كويتي الجنسية .
2 – أن يكون حاصلاً على الأقل على شهادة الدكتوراه من جامعة الكويت أو من جامعة خارج الكويت معتمدة في وزارة التعليم العالي .
3 – أن يكون من أصحاب الخبرة أو التخصص في المجالات ذات الصلة بعمل الهيئة أو في مجال التعليم والتربية .
4 – ألا يكون قد صدر بحقه إدانة في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ، ولا يقبل في هذا الشأن رد الاعتبار .
5 – ألا يكون محكوماً عليه بعقوبة جناية أو جنحة مقيدة للحرية .
6 – ألا يكون تاجراً صدر بحقه حكماً بشهر إفلاسه ولا يقبل في هذا الشأن رد الاعتبار .
مادة ( 7 ) :
يختار مجلس الهيئة في أول جلسة يعقدها خلال أسبوعين من صدور مرسوم تعيين الأعضاء رئيسا للهيئة ونائباً للرئيس من بين أعضائه وذلك بالانتخاب فيما بينهم .
وعند تساوي الأصوات بين المرشحين يختار بينهم بالقرعة . ويرأس الاجتماع الأول لحين انتخاب الرئيس أكبر الأعضاء سناً .
مادة ( 8 ) :
يكون المدير العام للهيئة هو المدير التنفيذي والممثل القانوني لها أمام القضاء والغير وفي اتصاله بالهيئات والمؤسسات الأخرى ، ويتحدث باسمها ، ويعمل على تنفيذ قرارات المجلس ، والإشراف على جميع أعمال الهيئة ، وعلى كافة الأجهزة الفنية والإدارية والمالية التابعة لها ، ويمارس اختصاصاته وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح التنفيذية والقرارات الصادرة في شأن الهيئة .
مادة ( 9 ) :
في حالة خلو مكان الرئيس لأي سبب من الأسباب وتعذر رئاسة نائبه يختار المجلس من يحل محله خلال أسبوعين من تاريخ الخلو . كما يسري هذا الحكم على نائب الرئيس في حالة خلو مكانه .
مادة ( 10 ) :
مدة عضوية المجلس خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة . وتزول العضوية عن من اكتسبها في الحالات التالية :
1 – إذا فقد شرطاً من شروط تعيينه الواردة في المادة ( 6 ) من هذا القانون .
2 – أو في حالة الوفاة أو العجز الجسدي .
3 – أو الاستقالة .
4 – أو إذا تغيب العضو بدون عذر مقبول عن حضور خمس اجتماعات متتالية للمجلس أو عشر اجتماعات غير متتالية كما هو ثابت في محاضر اجتماعات المجلس .
5 – أو إذا تغيب العضو بعذر مقبول عن حضور عشر اجتماعات متتالية للمجلس أو خمسة عشر اجتماعا غير متتالية كما هو ثابت في محاضر اجتماعات المجلس .
6 – إذا ارتكب أحد المحظورات المنصوص عليها في المواد من ( 24 ) إلى ( 27 ) من هذا القانون.
مادة ( 11 ) :
مجلس الهيئة هو المختص بقبول الاستقالة من عضويته . وتقدم الاستقالة كتابة إلى رئيس المجلس ، ويجب أن تعرض على المجلس في أول اجتماع له يلي تقديمها . وللعضو أن يعدل عن استقالته قبل صدور قرار من المجلس بقبولها .
وعند قبول الاستقالة ترفع للوزير المختص ليصدر مرسوم بقبولها وتعيين بديلا عنه في ذات المرسوم خلال شهر من رفعها إليه .
كما يسري هذا الحكم إذا خلا محل الرئيس أو أحد أعضائه قبل نهاية مدته لأي سبب آخر غير الاستقالة
مادة ( 12 ) :
يجتمع مجلس الهيئة كل أسبوعين على الأقل ، كما يجتمع في غير هذا الميعاد بناء على طلب من رئيس المجلس أو الوزير المختص أو ثلث أعضائه .
مادة ( 13 ) :
تتشكل الموارد المالية للهيئة من المبالغ المرصودة لها في الميزانية السنوية للدولة .
مادة ( 14 ) :
يكون اجتماع مجلس الهيئة صحيحا إذا حضره أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه باستثناء الاجتماع المنصوص عليه في المادة ( 7 ) من هذا القانون . وتصدر قرارات المجلس بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
وتصدر جميع اللوائح الداخلية والقرارات الصادرة من مجلس الهيئة باسم الرئيس وتوقيعه .
مادة ( 15 ) :
يكون للهيئة جهاز تنفيذي يتولى المواضيع الفنية والإدارية والمالية وإدارات مختصة بتقييم المناهج وتطويرها ، كما يختار المجلس كادر الهيئة الإداري والفني والمالي والاستشاري . ويتكون هذا الجهاز من الموظفين والمستخدمين ، ويجري تعيينهم أو التعاقد معهم وتحديد شروط استخدامهم ورواتبهم وعلاواتهم ومكافآتهم وبدلاتهم وترقياتهم وكافة حقوقهم وتحديد واجباتهم وسائر الأمور الأخرى من قبل اللجنة التنفيذية ، وتعمل اللجنة على تأهيل وإعادة تأهيل موظفي الهيئة بالأسلوب الذي تراه مناسباً .
وتتمتع الهيئة بجميع الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والجهات الحكومية الأخرى .
مادة ( 16 ) :
يجوز لمجلس الهيئة أن ينشأ لجان استشارية دائمة أو مؤقتة ، وأن يعهد إليها بدراسة موضوع معين يدخل في اختصاصات الهيئة ، وله أن يستعين بخبراء في عمل اللجان من خارج الهيئة .
مادة ( 17 ) :
مع مراعاة حكم المادة الثانية من المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع ، يكون للهيئة إدارة قانونية تتبع رئيس الهيئة ، وتتولى تمثيل الهيئة أمام المحاكم وجهات التحقيق وهيئات التحكيم والخبراء ، وإبداء الرأي القانوني وإجراء التحقيقات في الهيئة ، كما تعاون المجلس في إعداد المشروعات بقوانين واقتراح اللوائح والقرارات المتصلة بأعمال الهيئة وموظفيها .
مادة ( 18 ) :
يضع مجلس الهيئة اللوائح الإدارية والمالية لشئون الموظفين في الهيئة دون التقيد بالقواعد المقررة للموظفين المدنيين في قانون الخدمة المدنية ونظامه ، على أن يسري قانون الخدمة المدنية ومرسوم الخدمة المدنية فيما لم يرد بشأنه نص خاص .
وللمجلس تعيين من يراه مناسبا من الموظفين لأداء أعمالها .
مادة ( 19 ) :
تكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وتبدأ السنة المالية في الأول من أبريل وتنتهي في نهاية مارس من كل عام .
وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المالية للتصرف في أموال الهيئة وتنظيم الدفاتر التي تمسكها لضبط عملياتها وكيفية مراقبة حساباتها .
واستثناءاً من حكم هذه المادة تبدأ السنة المالية للهيئة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتنتهي في 31 مارس من العام التالي .
مادة ( 20 ) :
تقدم الهيئة إلى الوزير المختص في أي وقت تقرير بشأن أعمالها والقيام باختصاصاتها في شأن بناء المناهج وتطويرها لوضعها موضع التنفيذ في القطاعين العام والخاص .
مادة ( 21 ) :
لمجلس الهيئة إنشاء إدارات فيها لتنفيذ اختصاصاتها وتحقيق الأهداف التي أنشأت من أجلها .
مادة ( 22 ) :
للمجلس في سياق قيامه بالمهام والواجبات المنوطة به بموجب أحكام هذا القانون أن يتعاقد محليا أو دوليا مع هيئات أو جهات أو مؤسسات أو شركات متخصصة علمية أو فنية أو قانونية أو استشارية أو يتعاون معها للقيام ببعض وظائف أعمال الهيئة أو مهامها .
وللمجلس أن يقرر دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه مقابل مكافأة يقررها المجلس لهذه الغاية ، ولا يكون لهذا الشخص صوت في اتخاذ القرار أو الإجراء .
وللمجلس كذلك تشكيل لجان فنية واستشارية أو أكثر من غير موظفي الهيئة لتقديم المشورة والرأي مقابل مكافأة لأعضاء هذه اللجان .
مادة ( 23 ) :
للرئيس أن يفوض أيـــاً من صلاحياته المنصوص عليها فـــي هــــذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه لنائبه .
مادة ( 24 ) :
يحظر على اعضاء المجلس ابداء الآراء السياسية .
مادة ( 25 ) :
يحظر على أعضاء المجلس طوال مدة توليهم الوظيفة ممارسة مهنة التجارة ، أو ممارسة أي مهنة حرة ، ولو كانت الممارسة بالوكالة عن الغير أو الشراكة مع الغير ، أو الوصاية أو الولاية أو القوامة عن الغير .
مادة ( 26 ) :
يحظر على أعضاء المجلس طوال مدة توليهم الوظيفة الجمع بين وظيفتهم والوظيفة العامة أو العضوية في مجلس الأمة أو المجلس البلدي أو التعيين في الوزارة .
مادة ( 27 ) :
يحظر على أعضاء المجلس طوال مدة توليهم الوظيفة الجمع بين وظيفتهم والتعيين في الشركات أو الهيئات العامة أو الخاصة أو البنوك .
المادة ( 28 ) :
يصدر بقرارات من الوزير المختص اللوائح التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا القانون بناء على رأي مجلس الهيئة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
المادة ( 29 ) :
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .
المادة ( 30 ) :
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .