عسكر العنزي يقترح قانون لـ “الإرشاد النفسي”
تقدم عضو مجلس الأمة النائب عسكر العنزي باقتراح قانون في شأن مزاولة مهنة الإرشاد النفسي، فيما يلي نص القانون:
نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن مزاولة مهنة الإرشاد النفسي ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية .
اقتـــراح بقانــون
في شأن مزاولة مهنة الإرشاد النفسي
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم (25) لسنة 1981 في شأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما والقوانين المعدلة له،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه ،
– مادة أولى –
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية المعنى المبين قرين
كل منها:
المهــــــــــنة : مهنة الإرشاد النفسي بالمعنى المنصوص عليه بالمادة الثانية من هذا القانون.
المرشد النفسي : الشخص المرخص له وفقا لأحكام هذا القانون في مزاولة مهنة الإرشاد النفسي.
المسـترشـــــد : الشخص الذي يطلب الحصول على خدمات الإرشاد النفسي من المرشد النفسي.
مكتب الإرشاد النفسي: المكان المعد لمقابلة المسترشدين لتقديم خدمات الإرشاد النفسي.
اللجـــــــــنة: اللجنة المنوط بها الإشراف على مزاولة مهنة الإرشاد النفسي المنصوص عليها في (المادة الرابعة ) من هذا القانون.
– مادة ثانية –
يعتبر مزاولا مهنة الإرشاد النفسي كل شخص مرخص له وفقا لأحكام هذا القانون في مقابلة مسترشد في مكتب الإرشاد النفسي لتقديم خدمات الإرشاد النفسي عن طريق محاورته واستخدام نظريات الإرشاد النفسي ومبادئه وتقنياته لتأكيد الجانب الإيجابي في شخصية المسترشد وبهدف تحقيق التوافق الشخصي مع مطالب الحياة.
– مادة ثالثة –
لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة الإرشاد النفسي إلا إذا كان مرخصاً له في ذلك من اللجنة ويشترط للحصول على هذا الترخيص ما يلي :
أولاً : أن يكون طالب الترخيص حاصلا على المؤهلات التالية :
أ – فئة اســتـشــــــــاري : درجة الماجستير والدكتوراه في الإرشاد النفسي وخبرة عملية في مزاولة الإرشاد النفسي مدة لا تقل عن سنتين متصلتين.
ب- فئة أخصائي نفسي أول : درجة جامعية في علم النفس وماجستير في الإرشاد النفسي وخبرة عملية في مزاولة الإرشاد النفسي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متصلة.
ج- فئـة أخـصائـــي نفســي: درجة جامعية في علم النفس وخبرة عملية في مزاولة الإرشاد النفسي مدة لا تقل عن خمس سنوات متصلة.
د- فئة مرشد تحت التمرين: تضع اللجنة نظاماً خاصا لشروط وضوابط مزاولة هذه الفئة للمهنة، وأساليب ومستوى الإشراف عليها في أثناء فترة التمرين.
ثانياً: أن يكون طالب الترخيص محمود السيرة حسن السمعة وغير محكوم عليه جنائيا بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره ، وغير محكوم عليه تأديبيا في جرم مخل بالشرف ما لم تكن قد مضت ثلاث سنوات من تاريخ الحكم.
ثالثاً: أن يجتاز امتحان مزاولة المهنة بنجاح وتضع اللجنة نظاماً لمعالجة أوضاع الموجهين والمرشدين النفسيين العاملين في المؤسسات المختلفة الذين لم يستوفوا الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
– مادة رابعة –
تشكل لجنة تسمى لجنة الإشراف على مهنة الإرشاد النفسي يناط بها الإشراف والرقابة على مزاولة المهنة ، وتؤلف برئاسة وكيل وزارة الصحة وعضوية كل من :
وكيل وزارة التربية.
وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
اثنين من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت بدرجه أستاذ مساعد على الأقل من المتخصصين في الإرشاد النفسي يعينهم مجلس الجامعة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
رئيس قسم الإرشاد النفسي بمستشفى الطب النفسي.
عضو من إدارة الفتوى والتشريع بدرجة مستشار يعينه رئيس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ولا تكون قرارات اللجنة نهائية إلا بعد اعتمادها من وزير الصحة أو مضي ثلاثين يوما على تاريخ إبلاغه بها دون أن يبدي اعتراضا عليها.
– مادة خامسة –
يصدر وزير الصحة بناء على اقتراح اللجنة قرارا بأسلوب وإجراءات العمل بها ونصاب انعقادها وإصدار قراراتها وسائر ما يتعلق بتنظيم أعمالها ويكون للجنة أمانة عامة تتولى تنظيم اجتماعاتها وتدوين محاضرها ونشر قراراتها ومتابعة تنفيذها والقيام بجميع الأعمال التي تكلفها اللجنة بها
أو يكلفها بها وزير الصحة.
– مادة سادسة –
تختص اللجنة بكل ما يتعلق بتنظيم مزاولة المهنة والارتقاء بها والإشراف على مزاولتها
وعلى الأخص ما يلي:
تحديد مفردات ومستويات الخبرة العملية المطلوبة لمزاولة المهنة.
تحديد المؤسسات والجهات المهنية المعترف بها لمنح التدريب والتأهيل واكتساب الخبرة المطلوبة لمزاولة المهنة.
وضع إجراءات إصدار وتجديد تراخيص مزاولة المهنة وتحديد مدتها، ووضع إجراءات إصدار تراخيص فتح مكاتب الإرشاد النفسي وشروطها.
وضع قواعد وإجراءات ومواعيد امتحان مزاولة المهنة.
النظر في طلبات إصدار تراخيص مزاولة المهنة.
المحاكمة التأديبية للمرشدين النفسيين.
تحديد وندب الأشخاص المنوط بهم التفتيش على مكاتب الإرشاد النفسي وتحديد سلطاتهم وإجراءات التفتيش.
إصدار القرارات اللازمة لتنظيم مزاولة المهنة.
متابعة تنفيذ الميثاق الأخلاقي للمهنة.
– مادة سابعة –
لا يجوز فتح مكتب إرشاد نفسي إلا للمرخص لهم في ذلك من اللجنة المستوفين للشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون.
– مادة ثامنة –
يؤدي المرخص له قبل مزاولة عمله ، يميناً أمام اللجنة بأن يؤدي أعماله بالأمانة والصدق وأن يرعى كرامة المهنة وأن يحافظ على أسرار المسترشدين وأن يحترم أخلاقيات المهنة.
– مادة تاسعة –
يلتزم المرشد النفسي بما يلي :
أن يبذل أقصى جهد لرعاية المسترشد ومعاونته للتغلب على مشكلاته واستخدام جميع مهاراته لبلوغ هذه الغاية.
أن يرعى شرف المهنة وألا يأتي أي عمل من شأنه الانتقاص أو الإضرار
بالمهنة أو بكرامة المسترشد وألا يستغل علاقته المهنية بالمسترشدين لتحقيق مكاسب
أو مزايا شخصية.
أن يحافظ على سرية المعلومات والبيانات التي تصل إلى علمه عن المسترشدين وعدم إفشائها إلا في الحالات التي تحددها اللجنة أو ينص عليها القانون.
– مادة عاشرة –
إذا رأى المرشد النفسي أن بالمسترشد أعراضاً مرضية أو عقلية أو اشتبه في ذلك ، فعليه أن يمتنع عن تقديم أي خدمات نفسية للمسترشد إلا بعد التثبت – بناء على تقرير طبي- من أن تلك الأعراض ليست نتيجة علة في الجسم أو مرض في العقل . وإذا تبين له أن المسترشد يحتاج إلى خدمات نفسية كجزء متمم للعلاج البدني أو العقلي، فعليه أن يكون على اتصال دائم بالطبيب المعالج وأن يبادله الرأي فيما يخص تطورات العلاج النفسي . وعلى وجه العموم لا يجوز للمرشد النفسي أن يتصدى لتشخيص العلل والآفات الجسمية أو أن يباشر أي علاج عضوي مما لا يجوز
لغير الأطباء كما يحظر عليه الكشف الطبي على جسم المسترشد أو وصف العقاقير أو العلاج بالصدمات الكهربائية.
– مادة حادية عشرة –
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار
أو بإحدى هاتين العقوبتين :
كل من زاول المهنة أو أدار مكتب إرشاد نفسي دون ترخيص صادر وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
كل من قدم بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طرق غير مشروعة ترتب عليها منحه ترخيصا في مزاولة المهنة دون وجه حق.
كل من أوهم الجمهور عن طريق النشرات أو بأي طريقة أخرى بأن له الحق في مزاولة المهنة على خلاف الحقيقة.
كل من أخل بواجب المحافظة على سرية المعلومات والبيانات التي نمت إلى علمه
عن المسترشدين.
تحكم المحكمة في جميع الأحوال بإغلاق المكتب، كما تأمر بنشر الحكم ثلاث مرات
في جريدتين محليتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه.
– مادة ثانية عشرة –
مع عدم الإخلال بالمسئوليتين الجزائية والمدنية، تختص اللجنة بالمحاكمة التأديبية للمرخص لهم في مزاولة المهنة فيما يرتكبونه من مخالفات لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له أو لأصول و مقتضيات وآداب المهنة.
– مادة ثالثة عشرة -ترفع الدعوى التأديبية بقرار من وزير الصحة وتفصل اللجنة في الدعوى بعد إعلان المخالف بالحضور أمامها قبل الموعد المحدد لانعقاد اللجنة بأسبوع على الأقل وذلك بكتاب مسجل مبينا فيه ملخص التهم المنسوبة إليه وتاريخ انعقاد اللجنة ومكانها.
وعلى اللجنة أن تحقق في التهم المنسوبة إلى المخالف ولها أن تندب لذلك أحد أعضائها ويكون للجنة أو من تندبه للتحقيق، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المخالف أن تكلف الشهود بالحضور لسماع أقوالهم ويجوز للمخالف أن يبدي دفاعه شفويا أو كتابة وإذا لم يحضر المخالف أمام اللجنة على الرغم من إعلانه جاز توقيع الجزاء عليه في غيبته.
– مادة رابعة عشرة –
الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على المخالف هي :
الإنذار.
الوقف عن العمل وغلق المكتب مدة لا تجاوز سنة.
إلغاء الترخيص في مزاولة المهنة وغلق المكتب نهائياً.
ولا يجوز لمن صدر ضده قرار بإلغاء الترخيص وغلق المكتب نهائيا أن يتقدم بطلب ترخيص جديد في مزاولة المهنة إلا بعد سنتين من صدور القرار المشار إليه.
– مادة خامسة عشرة –
على الأشخاص الذين يزاولون مهنة الإرشاد النفسي في تاريخ العمل بهذا القانون التقدم خلال شهر من تاريخ العمل به بطلب إلى اللجنة للحصول على ترخيص مزاولة المهنة ، وعلى اللجنة أن تبت في الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه مستوفياً الشروط المطلوبة ، ويعتبر انقضاء
هذه المدة دون أن تبت اللجنة في الطلب بمثابة قبول له وفي حالة الرفض يجب أن يكون
القرار مسبباً.
– مادة سادسة عشرة –
يصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية لهذا القانون وسائر القرارات اللازمة لتنفيذه ، ويجوز له أن يفرض رسوما مقابل منح الترخيص في مزاولة المهنة أو تجديده وغير ذلك من الخدمات التي تقدمها اللجنة.
– مادة سابعة عشرة –
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
أميـر دولة الكــويت
صباح الأحمد الصباح
المـذكـرة الإيضاحيـة
للاقتــــــراح بقانــــــون
في شأن مزاولة مهنة الإرشاد النفسي
جرى العمل بالنسبة لمختلف المهن الحرة أن يصدر قانون لكل منها ينظم شروط مزاولتها والجهة التي تشرف عليها ، كالطب البشري ، والمحاماة ،وغيرهما من المهن الحرة ، وذلك حماية للجمهور من أن يكون ضحية أشخاص لا تتوافر فيهم المهارات والمؤهلات العلمية الضرورية لمزاولة المهنة على الوجه الأمثل ، وضماناً للحفاظ على المستوى الفني للمهنة والعمل على الارتقاء بها وبالقائمين عليها.
وحيث أن مهنة الإرشاد النفسي حتى الآن دون قانون ينظم ذلك ، الأمر الذي قد يؤدي إلى مزاولة هذه المهنة من غير المختصين ومن لا تتوافر لديهم الخبرة العملية والتأهيل العلمي اللازم ، وذلك على الرغم من أهمية الإرشاد النفسي ووجود المتخصصين فيه داخل الجامعة وخارجها.
وحفاظاً على هذه المهنة وحرصاً على الارتقاء بها وحماية للجمهور من الدخلاء عليها أعد هذا الاقتراح بقانون ، والذي وضع تعريفاً للمهنة (المادة الثانية) ، وشروط مزاولتها (المادة الثالثة).
كما نص على تشكيل لجنة للإشراف والرقابة على مزاولة المهنة برئاسة وكيل وزارة الصحة على ألا تكون قراراتها نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الصحة (المادة الرابعة).
كما حدد الاقتراح بقانون اختصاصات تلك اللجنة ، وواجبات المرشد النفسي ، والعقوبات الجزائية والتأديبية على مخالفة أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
وأوكل إلى وزير الصحة مهمة إصدار اللائحة التنفيذية ، وفوض في فرض رسوم على منح الترخيص لمزاولة المهنة وتجديده وغير ذلك من الخدمات التي تقدمها اللجنة.
ولمعالجة هذا القصور التنفيذي والطبي الذي تواجهه مستشفيات الدولة أعد هذا الاقتراح بقانون بشأن إنشاء مراكز تخصصية ‘ للطوارئ والصدمات ‘ لاستقبال الحالات الطبية الطارئة والتعامل معها عبر فريق طبي متخصص لاستقبال الإصابات الناجمة عن الحوادث العنيفة أو الكوارث الطبيعية والبشرية، علما بأن هذا الفريق هو أحد الفرق الطبية الشاملة والمتكاملة التي تفتقر إليها جميع المستشفيات والمراكز الطبية بالدولة.