أهم الأخباربرلمانيات

النائب دشتي يقترح تعديل قانون هيئة أسواق المال

تقدم عضو مجلس الامة النائب عبدالحميد دشتي باقتراح قانون بشأن تعديل مواد انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية، جاء نص الاقتراح كالتالي:

السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن تعديل المادة 122 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
مقـدم الاقتـراح
النائب

د. عبد الحميد عباس دشتي

اقتراح بقانون رقم ….. لسنة 2014
في شأن تعديل المادة 122 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية
– بعد الإطلاع على الدستور ،
– وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له ،
– وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له ،
– وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بشأن الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له ،
– وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بشأن إنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له ،
– وعلى القانون 37 لسنة 1964 في شأن قانون المناقصات العامة والقوانين المعدلة له ،
– وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية والقوانين المعدلة له ،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 في شأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له ،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،
– وعلى المرسوم الصادر في 4/4/1979 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته ،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له ،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني وتعديلاته.
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 5 لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات والقوانين المعدلة له ،
– وعلى القانون رقم 42 لسنة 1984 بشأن التصرف في أسهم شركات المساهمة والأوراق المالية وتداولها .
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له ،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ،
– وعلى المرسوم بالقانون 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتدابير فيها والقوانين المعدلة له ،
– وعلى القانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية المال العام والقوانين المعدلة له ،
– وعلى القانون رقم 11 لسنة 1998 بترخيص إنشاء شركات الإجارة والاستثمار والقوانين المعدلة له ،
– وعلى القانون رقم 2 لسنة 1999 في شأن الإعلان عن المصالح في أسهم الشركات المساهمة ،
– وعلى المرسوم الصادر في 14 أغسطس 1983 في شأن تنظيم سوق الكويت للأوراق المالية والمراسيم المعدلة له ،
– وعلى المرسوم الخاص بوزارة التجارة والصناعة الصادر في 12 أغسطس 1986 ،
– وعلى المرسوم بتنظيم تصفية عمليات تداول الأوراق المالية وغرفة المقاصة في سوق الكويت للأوراق المالية الصادر في 27 ديسمبر 1986،
– وعلى القانون رقم 7 لسنة 2010 بشان انشاء هيئة سوق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ،وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى
تعدل نص المادة ( 122 ) من القانون رقم 7 لسنة 2010 إنشاء هيئة سوق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية إلي النص الآتي :
((يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات ,وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز عشرة الآف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :
1- كل من ثبت تعمده بإدخال أمر شراء أو بيع ورقة مالية وهو على علم -بأن أمراً مقاربا من حيث الحجم والسعر وزمن البيع أو الشراء لتلك الورقة المالية قد تم أو سيتم إصداره من قبل نفس الشخص أو أشخاص يعملون باتفاق مع ذلك الشخص
2- كل من ثبت تعمده القيام بإبرام ورقة مالية أو اكثر من شأنها:
أ-رفع سعر تلك الورقة المالية لنفس المصدر بهدف حث الآخرين على شراءها.
ب – تخفيض سعر تلك الورقة المالية لنفس المصدر – بهدف حث الآخرين على بيعها.
ج- خلق تداول فعلي أو وهمي)).
مادة ثانية
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .

مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون.

أمير الكويت
صباح الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون
رقم …… لسنة 2014
بشأن تعديل المادة 122 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة سوق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية

• نظرا لأهمية نشاط سوق المال وتأثيره في اقتصاد البلاد بشكل عام فقد ابتغى المشرع حماية العمليات التي تتم داخل السوق سواق بيع أو شراء أو تداول للأسهم وذلك بمنع الجرائم ومعاقبة مرتكبيها من تلك الجرائم العمدية التي قد تؤثر على نشاط السوق ومن ثم فقد اشترط المشرع العمدية لمعاقبة اى مخالف يثبت عليه ارتكابه للأفعال التي حددها بنص المادة 122 على سبيل الحصر وأكد على أن الجريمة المقصودة بنص المادة المذكورة هي من الجرائم العمدية التي يلزم لثبوتها اقامة الدليل اليقينى على ارتكابها وقد ساير في ذلك نصوص المواد 7 ، 30 ،32 ، 33 ، 34 احكام الدستور الكويتي واشترط أن يكون هناك ثمة ادلة على ارتكاب تلك المخالفات أو الجرائم معدلا بذلك النص القديم والذي كان يفترض القصد الجنائي افتراضا بحق المخالف وذلك بالمخالفة لأحكام الدستور فجاء التعديل على النحو ليساير الدستور وأحكامه .
• وبناءً على هذه الإيضاحات فقد كان من الضروري أن يعدل نص المادة 122 من القانون رقم 7 لسنة 2010 في شأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية بالنص الجديد الوارد في اقتراح التعديل المقدم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.