صالح عاشور يقدم تعديلا على قانون التجمعات
قدم النائب صالح عاشور تعديلا على المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 بشأن الاجتماعات العامة
وجاء في مقترح عاشور :
مادة أولى
يستبدل بنص المادة ( 12 ) من المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 المشار إليه النص التالي :
أ : يجوز للمواطنين الكويتيين تنظييم المواكب والمسيرات والتجمعات والاشتراك فيها ، وذلك بعد إخطار المحافظ الذي سيعقد النشاط في دائرة اختصاصه ، ويمنع أي نشاط يتم دون الإخطار المذكور .
ب : يحظر اشتراك غير المواطنين في المواكب والمسيرات والتجمعات .
ج : يقدم الإخطار كتابة وموقعا عليه من عدد لا يقل عن ثلاثة من المواطنين المقيدين بجداول الانتخاب تبين فيه أسماؤهم ومهنهم وصفاتهم ومحل إقامة كل منهم ، وإذا كان الطلب مقدما من شخص اعتباري يرفق بالطلب المستندات الدالة على الصفة وعلى تخويل الهيئات النظامية طبقاً لنظمها الأساسية لمقدمي الطلب لتقديمه نيابة عنها .
د : يجب أن يبين في الطلب زمان ومكان النشاط وأسماء المنظمين والمتحدثين وخط سير الموكب أو المسيرة أو مكان التجمع على أن لا تتجاوز المدة عن ثلاث ساعات .
مادة ثانية
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .