منوعات

عقاري الشارقة يعلن عن قرار انتفاع الاجانب بالعقارات في الإمارة

 

أعلنت دائرة التسجيل العقاري، خلال مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل قرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رقم 26 لسنة 2014م بشأن انتفاع الأجانب بالعقارات في الإمارة، وذلك بناء على الاقتراح الذي تقدمت به دائرة التسجيل العقاري بالشارقة بهدف إتاحة الفرصة بالانتفاع لمن لم يكن لهم حق التملك سابقاً من الأجانب بإمارة الشارقة.

وقال مدير عام دائرة التسجيل العقاري حمد سالم المزروع، إن هذا القرار الذي طرح بمباركة المجلس التنفيذي من شأنه أن يفتح الباب لتحقيق جملة من الأهداف الرامية لتشجيع الاستثمار في الشارقة واستقطاب المزيد من المستثمرين الجدد ورواد الأعمال ممن لم يكن لهم حق الانتفاع سابقاً ومن ثم الإسهام في تنشيط الاقتصاد المحلي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية للأمام، كما سيؤدي القرار إلى ضمان رجوع كثير من الأراضي المملوكة للحكومة وذلك بطرح الأراضي للاستثمار بنظام حق الانتفاع مع الاحتفاظ بملكية الأراضي للحكومة.

ضبط التداولات
وأضاف أن “وجود هذا التشريع يضمن ضبط التداولات العقارية وفق أطر قانونية تحد من التداولات التي كانت تجري في الباطن بقيام من لا يحق لهم الانتفاع بشراء العقارات عبر وكالات غير رسمية ولا تحفظ حقوقهم كمنتفعين غير رسميين أمام الدائرة”.

وقال مدير الإدارة القانونية بالدائرة عبدالعزيز آل صالح، إن “القرار تضمن بيان نظام الانتفاع للفئة المعنية بالقرار، إذ يجوز لمن لا يحق لهم تملك العقارات في الإمارة الانتفاع بالعقارات وفق هذا القرار وفي المناطق التي تحددها الحكومة شريطة الحصول على إقامة سارية المفعول في الدولة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين ورخصة نشاط عقاري صادرة من الجهات المعنية بالنسبة للأشخاص الاعتباريين، مشيراً إلى القرار قد حدد مدة الانتفاع 100 عام كحد أقصى من تاريخ التوقيع على عقد الانتفاع لدى الدائرة وذلك حسب طبيعة العقار.

الفصل في النزاعات
ومن جانب الفصل في النزاعات يضمن القرار أيضاً ضوابط إلغاء المشاريع العقارية المعدة للبيع بنظام الانتفاع بما يضمن حقوق جميع الأطراف وحدد مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي كجهة مخولة في الفصل بين النزاعات في هذا الشأن.

ويوضح القرار طبيعة العلاقة بين المالك والمنتفع وحدد حقوق والتزامات كل طرف، كما حدد ضوابط مرنة للضمان المصرفي للبيع بنظام الانتفاع والمقسم إلى أربعة أجزاء، إذ يكون قابلاً للتسييل بطلب من الدائرة في أي وقت وغير مشروط، كما أنه يجدد تلقائياً وتقوم الدائرة بالإفراج عن الجزء الأول والثاني والثالث من الضمان عند تقديم المالك تقريراً معتمداً من القسم الفني في البلدية المعنية يفيد بإنجاز نسب البناء أو التطوير حسب مع ما هو موضح في القرار ولا يتم الإفراج عن الجزء الرابع والأخير إلا بعد استيفاء البنود المحددة في القرار.

استثناء
كما شمل القرار استثناء لمدير الدائرة بالسماح للمالك بتسجيل مشروعه العقاري لدى الدائرة دون إيداع الضمان المصرفي بشرط قيامه بإنجاز ما نسبته 15% من البناء أو التطوير على أن يراعى مجموعة من البنود منها إثبات نسبة الإنجاز المنصوص عليها بتقرير معتمد من البلدية وتقديم ضمان مصرفي غير محدد المدة وقابل للتسييل بطلب من الدائرة في أي وقت وغير مشروط يساوي 5% من قيمة البناء.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.