عسكر العنزي يقترح تعديل قانون تأسيس محفظة استثمارية للطلبة
تقدم عضو مجلس الامة النائب عسكر العنزي باقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (2 مكرراً) إلى القانون رقم (1) لسنة 2012 في شأن إنشاء وتأسيس محفظة استثمارية لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة تنص على التزام الدولة بسداد نصف المصروفات المقررة لدراسة الطلبة الكويتيين في غير جامعة الكويت ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب – سواء داخل الكويت أو خارجها – أثناء مرحلة تعليمهم الجامعـي ، وتحفيزاً لهم على التفوق فإن الدولة تتكفل بكامل المصروفات حال تفوق الطالب ، وفي ذات الوقت فقد نص على حرمان الطالب الراسب من هذه المنحة المالية خلال سنوات الدراسة
السيد/ رئيس مجلس الأمة المحترم
تحيـة طيبــة وبعــــد ،،،
أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بإضافة مادة جديدة برقم (2 مكرراً) إلى القانون
رقم (1) لسنة 2012 في شأن إنشاء وتأسيس محفظة استثمارية لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء
التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
مع خالص التحيــــــة ،،،
مقدم الاقـتراح
عسكر العنزي
اقتـراح بقانــون
بإضافة مادة جديدة برقم (2 مكرراً)
إلى القانون رقم (1) لسنة 2012 في شأن إنشاء وتأسيس
محفظة استثمارية لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى القانون رقم (1) لسنه 2012 في شأن إنشاء وتأسيس محفظة استثمارية لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة،
– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
– مادة أولى –
تضاف مادة جديدة برقم (2 مكرراً) إلى القانون رقم (1) لسنة 2012 المشار إليه
نصها التالي :
‘ تلتزم الدولة بسداد نصف المصروفات المقررة لدراسة الطلبة الكويتيين الدارسين في البلاد
في غير جامعة الكويت ، أو معاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب خلال مرحلة دراستهم الجامعية.
على أن تتكفل الدولة بكامل المصروفات حال تفوق الطالب ، ويحرم منها الطالب الراسب خلال العام الدراسي الذي رسب فيه ، وذلك وفق الضوابط التي يحددها قرار وزير
التعليم العالي.
تؤخذ المبالغ اللازمة من الاحتياطي العام ، وتوضع تحت إدارة المحفظة للصرف منها
على الوجه المشار إليه في البند أعلاه من هذه المادة ‘.
– مادة ثانية –
يصدر وزير التعليم العالي القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
– مادة ثالثة –
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
أمير دولـة الكــويت
صباح الأحمد الصباح
المذكرة الإيضاحية
للاقتــراح بقانــــون
بإضافة مادة جديدة برقم (2 مكرراً)
إلى القانون رقم (1) لسنة 2012 في شأن إنشاء وتأسيس
محفظة استثمارية لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة
نص الدسـتور في المادة (40) منه على أن التعليم حق للكويتيين تكفله الدولة وفقاً
للقانون ، ويكون إلزامياً ومجانياً في المرحلة الابتدائية.
ولا يقف دور الدولة عند هذا الحد بل إن عليها مسئولية الإشراف على التعليم في مختلف مراحله وصوره ، وعليها كفالة استقلال التعليم الجامعي ، ومراكز البحث العلمي على اختلافها ، تطويراً لرسالتها وبما يكفل انفتاح مجالاتها دون قيد ، متوخية في ذلك أن تتكامل العملية التعليمية في وسائلها وغاياتها وأن تتعدد روافدها لتكون نهراً متصلاً.
وتجدر الإشارة إلى أن الحماية التي يكفلها الدستور للحق في التعليم بكل العناصر التي يشتمل عليها، إنما تمتد إلى المعاهد التعليمية جميعها ، بغض النظر عمن يملكها أو يديرها ، استهدافاً لإرساء التكافؤ فـي الفرص والمعاملة المتساوية علـى صعيد التعليم ، ليكون حقاً مكفولاً
لكل إنسان.
وهناك إفتراض بأن الذين يلتحقون بالتعليم الخاص غير المعان إنما يملكون من المصادر المادية ما يعينهم على تحمل الأعباء المالية الأثقل ، إلا أن هذا الافتراض لا دليل عليه ، ذلك لأن هذا النوع من التعليم قد يتمحض طريقاً وحيداً متاحاً أمامهم لإكمال دراستهم ، وقد يتحملون مالياً –
سعياً لبلوغ هدفهم هذا – ما لا يطيقون وقد يزداد موقفهم سوءاً من خلال الأعباء المالية الباهظة التي فرضتها عليهم الظروف لتتضاءل خياراتهم بما قد يؤدي إلى حرمانهم من الاستمرار في التعليم وهو ما يقود إلى إخلال بالتضامن الاجتماعي وبالحق في التعليم.
ومن أجل ذلك ، فقد أعد الاقتراح بقانون الماثل ابتغاء مساهمة الدولة في تخفيف الأعباء المالية على أولياء أمور الطلبة الذين يلتحقون بالتعليم الجامعي الخاص أو غير المدعوم من الدولة من غير جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
وحيث أن هناك قانون ساري المفعول هو القانون رقم (1) لسنة 2012 ، نص على إنشاء محفظة لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة ، وذلك عبر تقديم قروض ميسرة ومنح ومكافآت تشجيعية ، فقد رأينا بدلاً من قانون جديد إضافة مادة للقانون الساري تنص ، على التزام الدولة بسداد نصف المصروفات المقررة لدراسة الطلبة الكويتيين في غير جامعة الكويت ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب – سواء داخل الكويت أو خارجها – أثناء مرحلة تعليمهم الجامعـي ، وتحفيزاً لهم على التفوق فإن الدولة تتكفل بكامل المصروفات حال تفوق الطالب ، وفي ذات الوقت فقد نص على حرمان الطالب الراسب من هذه المنحة المالية خلال سنوات الدراسة ، وترك القانون تحديد القواعد والضوابط في هذا الشأن لقرار يصدره وزير التعليم العالي.
كما نصت ذات المادة من الاقتراح بقانون على تدبير المبالغ المالية اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الاحتياطي العام على أن يوضع تحت تصرف الصندوق للإنفاق منه في الغرض المشار اليه في صدر المادة الأولى من هذا القانون، وأناطت المادة الثانية بوزير التعليم العالي إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القانون خلال ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية.