عربي و دولي

السعودية: براءة متهم وسجن 17 آخرين في قضية “خلية الـ 86”

 

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، بإدانة 17 متهما ضمن ما يعرف بـ«خلية الـ86»، بعد اتهامهم بتهم عدة منها «اعتناق المذهب التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، ودعم الإرهاب والعمليات الإرهابية، وحيازة الأسلحة والذخائر والقنابل والمواد المتفجرة، بهدف الإخلال بالأمن».

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فقد برأت المحكمة أحد المتهمين فيما يعرف بـ«خلية الـ86» لعدم كفاية الأدلة، بينما حكمت على الـ 17 مداناً بالسجن مدد متفاوتة ومنعهم من السفر مدد مماثلة «بعد ثبوت تورطهم في جرائم»، ومن بين هذه الجرائم أيضًا «تأييد الأعمال الإرهابية»، التي حدثت بالمملكة، و«التعاطف مع منفذيها، ووصفهم بالمجاهدين»، إضافًة إلى «تجنيد عدد من المغرر بهم لخدمة أهداف تنظيم القاعدة الإرهابي، وتمويل الإرهاب بمبالغ مالية كبيرة عن طريق التبرعات، والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته، من خلال السفر لمواطن الصراعات للمشاركة في القتال الدائر فيها، والالتحاق بمعسكرات تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، وتلقي التدريبات العسكرية فيها».

وتراوحت أحكام السجن على المتهمين ما بين سنة واحدة إلى 17 سنة، مع الإعلان أنه يمكن الاعتراض على الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية خلال 30 يوما من استلام صك الحكم، وإذا لم تقدم اعتراضات فإن الأحكام ترفع إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم.

وكانت ذات المحكمة قد أصدرت الثلاثاء الماضي أحكاما بالسجن تصل إلى المؤبد (25 عاما) بحق 15 متهما بقضية ما عُرف بخلية الـ86، منهم متهم يحمل الجنسية الأردنية، وقررت المحكمة سجنهم ومنعهم من السفر مددا متفاوتة بعد ثبوت تورطهم بعدة جرائم منها : «انتهاج المنهج التكفيري ودعم الإرهاب والعمليات الإرهابية وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص بهدف الإخلال بالأمن وتقديم المساعدات الطبية لبعض الإرهابيين وإيواء عدد من المطلوبين أمنياً والتستر عليهم وعلى أعمالهم وتأييد الأعمال الإرهابية وتمجيد قادة تنظيم القاعدة وتجنيد بعض المغرر بهم للانضمام للتنظيم وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية بمبالغ مالية عن طريق التبرعات والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر لمواطن الصراعات للمشاركة في القتال الدائر فيها، والتدرب على الأسلحة والأساليب القتالية، وغير ذلك من تهم، علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة».

وحول التهم الموجهة للمتهم الأردني فقد تمثلت في «إدانة المدعى عليه الثالث عشر (أردني الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة 16 عاماً اعتبارا من تاريخ إيقافه، وتغريمه مبلغ وقدره 50 ألف ريال استنادا إلى المادة 29 من نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، وإبعاده عن البلاد اتقاء لشره بعد انتهاء مدة محكوميته بعد استيفاء ما له وما عليه من حقوق.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.