أهم الأخباربرلمانيات

نواب يقترحون قانوناً لتنظيم إتحادات الطلبة

قدم النواب نبيل الفضل ويوسف الزلزلة وعبدالله المعيوف وعبدالله الطريجي وخليل عبدالله , اقتراحا بقانون في شأن تنظيم إتحادات الطلبة ,مشددين على أنه “يحظر على إتحاد الطلبة التدخل في السياسة أو المنازعات الدينية أو إثارة العصبيات الطائفية أو القبلية أو العنصرية أو الفئوية, والتصويت في انتخاباته بالصوت الواحد .

وجاء في المقترح :

مادة ( 1 ) :
يقصد بالكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في القانون المعاني المحددة أدناه :
الوزارة المختصة : وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
الوزير المختص : وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
الكيان التعليمي : كل جامعة تباشر أعمالها في الكويت ولو كانت خاصة ، وكذلك الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب المنشأة في الكويت .
اتحاد الطلبة : تنظيم طلابي يقود النشاط الطلابي في كيان تعليمي معين ، ويتألف من أشخاص طبيعيين من طلبة هذا الكيان المؤسس به هذا الإتحاد ، ينتخبون مجلس إدارة منهم لإدارة الإتحاد والقيام باغراضه المبينه في هذا القانون ، ويكون القناة الشرعية التي يمارس الطلاب من خلالها أنشطتهم الاجتماعية والثقافية والنفنية والرياضية والأسر الطلابية والجواله والخدمات العامة ، والدفاع عن مصالحهم وحقوقهم المشروعة وفق أحكام هذا القانون .
المجلس : مجلس إدارة الإتحاد المنتخب من الجمعية العمومية لاتحاد الطلبة ، ويتكون من تسعة أعضاء من الطلبة المستمرين بالدراسة في الكيان التعليمي المنشأ به اتحاد الطلبة .
الجمعية العمومية لإتحاد الطلبة : كل طالب وطالبة ملتحقين بالدراسة في الكيان التعليمي المنشأ به إتحاد الطلبة .
ترخيص إتحاد الطلبة : هو صدور قرار من الوزارة المختصة بتأسيس إتحاد الطلبة وممارسة أغراضة.
اشهار إتحاد الطلبة : هو نشر القرار الصادر من الوزارة المختصة بتأسيس إتحاد الطلبة وممارسة أغراضه في الجريدة الرسمية .
الهيئة : الهيئة العامة لمكافحة الفساد المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية .

مادة ( 2 ) :
يكون للطلبة الملتحقين بالدراسة في كل جامعة عامله في الكويت اتحاد طلبة خاص بهم . كما يسري هذا الحكم على الطلبة الملتحقين بالدراسة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب .
ويحظر أن يكون للإتحاد فروع له في خارج دولة الكويت ، كما يحظر تأسيس وعمل الجمعيات الطلابية في الكليات .
ويجوز لاتحاد الطلبة إنشاء فروع له في داخل الكويت تابعه له وتحت مسئوليته القانونية بعد أخذ موافقة الوزارة المختصة لكل فرع على حده ودون إجراء انتخابات بشأن الفرع المنشأ .
وتضع الوزارة المختصة القواعد الخاصة لإنشاء فروع الإتحاد في داخل الكويت .
مادة ( 3 ) :
يحظر على الطلبة الكويتيين الملتحقين في الدراسة خارج الكويت تأسيس اتحاد خاص بهم ، وفي حالة تأسيس هذا الإتحاد يخضع فقط لقوانين بلد الدراسة في الخارج .
مادة ( 4 ) :
يقوم إتحاد الطلبة على تحقيق الأغراض التالية :

أولا – تمثيل الطلبة أمام الكيان التعليمي المؤسس فيه الإتحاد ، وتمثيلهم كذلك أمام جهات الدولة ووزاراتها ما عدا القضاء .
ثانياً : الدفاع عن مصالح الطلبة وحقوقهم المشروعة .
ثالثاً : رعاية مصالح الطلبة التعليمية وما يلحق بها من خدمات خاصة بها .
رابعاً : تكريس روح التعاون بين الطلبة وضمان تحصيلهم للتعليم والتدريب .
خامساً : السعي لمعالجة جميع المشكلات التي تواجه الطلبه في الكيان التعليمي محل الدراسة ، وتقديم المقترحات والحلول لهذا الكيان .
سادساً : تنظيم الأنشطة التعليمية والتدريبية والاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية وغيرها من الأنشطة المشروعة وغير المحظورة في هذا القانون .
مادة ( 5 ) :
لإتحاد الطلبة في سبيل تحقيق أغراضه القيام – على سبيل المثال لا الحصر – بالآتي :
1 – تشكيل لجان نوعية متخصصة من الطلبة لتحقيق أغراضه .
2 – إنشاء مراكز متخصصة لتحقيق أغراضه .
3 – عقد بروتوكولات التعاون في مجال أغراضه مع الجهات في داخل الكويت وخارجها بموافقة مجلس إدارة الاتحاد .
4 – الإستعانة في أداء أغراضه بالخبرات من داخل الكويت وخارجها .
5 – إصدار النشرات والدوريات والمطبوعات ومجلة الإتحاد العلمية في مجال أغراضه .
6 – عقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية واللقاءات في مجال أغراضه .
7 – إنشاء مكتبة متطورة لخدمة اعضاء الجمعية العمومية للاتحاد وتحديثها سنويا .
8 – إستخدام الوسائل الإلكترونية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائل النشر والمطبوعات لتحقيق أغراضه .
9 – كل ما يقرره مجلس إدارة الإتحاد لتحقيق أغراضه .
مادة ( 6 ) :
يحظر على اتحاد الطلبة ممارسة أغراضه ما لم يصدر بشأنه ترخيص من الوزارة وإشهار هذا الترخيص في الجريدة الرسمية

مادة ( 7 ) :
يحظر على إتحاد الطلبة السعي إلى أي غرض غير مشروع أو مخالف للدستور والقوانين والنظام العام والآداب .
مادة ( 8 ) :
يحظر على إتحاد الطلبة التدخل في السياسة أو المنازعات الدينية أو إثارة العصبيات الطائفية أو القبلية أو العنصرية أو الفئوية .
مادة ( 9 ) :
يحظر على إتحاد الطلبة الإنضمام إلى أي كيان آخر يخالف مبادئ الإتحاد وأغراض إنشائه أو يخالف ما قرره الدستور أو قوانين الدولة .
مادة ( 10 ) :
يحظر على إتحاد الطلبة قبول الهبات والتبرعات ما عدا ما تقوم الدولة على توفيره له من دعم مالي سنوي مناسب .

مادة ( 11 ) :
كل اتحاد طلبة مستقل عن الآخر ولا يتبعه ، ويجوز التعاون ما بين الإتحادات الطلابية لتحقيق الأغراض الخاصة لكل منها .
مادة ( 12 ) :
يشترط لتأسيس اتحاد الطلبة أن تتوفر الشروط التالية :
1 – ألا يقل عدد المؤسسين عن 40 طالب ملتحقين فعلياً بالدراسة في الكيان التعليمي المراد تأسيس الإتحاد به .
2 – ألا يقل سن كل مؤسس عن واحد وعشرون عاماً .
3 – أن يصدر ترخيص من الوزارة بتأسيس الإتحاد ونشره في الجريدة الرسمية .
4 – ألا يكون المؤسس قد صدر بحقه إدانة في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو أن يكون محبوساً على ذمة جريمة ما .
5 – ألا يكون المؤسس ممارساً للتجارة أو مكتسباً لصفة التاجر عند طلب التأسيس ما لم يثبت تركه للتجارة لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ طلب التأسيس .

6 – أن يرفق كل مؤسس ما يفيد تقديمه كشفاً بالذمه المالية الخاصة به إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد
مادة ( 13 ) :
يقدم طلب تأسيس الإتحاد من المؤسسين إلى الوزارة المختصة التي عليها فحص الطلب والتحقق من شروطه ، وأن تتخذ قراراً بقبول تأسيس الإتحاد أو رفض التأسيس خلال مدة شهرين من تاريخ تقديم الطلب.
وفي حالة قبول الطلب يصدر ترخيص للإتحاد ويتم إشهاره بنشر ذلك الترخيص في الجريدة الرسمية .
ويجب أن يرفق المؤسسون مع الطلب محضر اجتماع التأسيس وما تم في هذا الاجتماع ومكانه وتاريخ انعقاده ، موقعاً منهم وبالمستندات الدالة على تحقق الشروط المطلوبة في التأسيس .
مادة ( 14 ) :
يجوز الطعن في القرار الصادر برفض طلب تأسيس الإتحاد بالطرق المعتادة لرفع الدعوى أمام الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية . ولا يجوز رفع الدعوى إلا من أحد المؤسسين دون بقيتهم .
مادة ( 15 ) :
عند الترخيص من الوزارة المختصة بتأسيس اتحاد الطلبة يسمى هذا الإتحاد باسم ( اتحاد طلبة ) متبوعاً باسم الكيان التعليمي المؤسس به الإتحاد ، ولا يجوز إضافة ألقاب أو مسميات أخرى على اسم الإتحاد .
ويسري هذا الحكم على فروع الإتحاد المنشأة في داخل الكويت .
مادة ( 16 ) :
بعد إشهار إتحاد الطلبة يدعو المؤسسون خلال شهرين من الإشهار أعضاء الجمعية العمومية من الطلبة لانتخاب مجلس إدارة الإتحاد .
ويحظر الترشيح لعضوية مجلس الإدارة أو الدعوة للتصويت في الانتخابات على أساس طائفي أو قبلي أو فئوي أو عنصري ، وذلك تحت طائلة الحرمان من الترشيح ، ويجوز لكل من شهد شيئاً من ذلك أن يبلغ الوزارة المختصة لإصدار قرار غير قابل للطعن أمام القضاء بحرمان المرشح من الترشيح .
مادة ( 17 ) :
تتكون الجمعية العمومية للإتحاد من كل طالب وطالبة ملتحقين فعليا بالدراسة في الكيان التعليمي المراد تأسيس الإتحاد به .
مادة ( 18 ) :
لكل اتحاد طلبة مجلس إدارة من تسعة أعضاء ينتخبون بطريق الإنتخاب العام السري المباشر ، وتكون إدارة الإتحاد وتحقيق أغراضة لمجلس الإدارة المشار إليه .
مادة ( 19 ) :
يشترط في عضو مجلس إدارة إتحاد الطلبة الشروط التالية :
1 – ألا يقل سنه عن واحد وعشرون عاماً .
2 – أن يكون مستمراً بالدراسة في الكيان التعليمي المؤسس به الإتحاد .
3 – ألا يكون قد صدر بحقه إدانة في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو أن يكون محبوساً على ذمة جريمة ما .
4 – ألا يمارس التجارة طوال مدة عضويته .
5 – أن يقدم قبل ترشحه ما يفيد تقديمه كشفاً بالذمه المالية الخاصة به إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
مادة ( 20 ) :
مدة مجلس إدارة الاتحاد ثلاث سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان النتائج . والأعضاء الذين تنتهي مدة عضويتهم يجوز إعادة انتخابهم إذا ما توافرت بشأنهم شروط الترشيح الواردة في هذا القانون .
وأعمال أعضاء مجلس إدارة الإتحاد تطوعية .

مادة ( 21 ) :
أعضاء الجمعية العمومية يعتبرون ناخبين في حكم هذا القانون ، ويكون لكل طالب ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشح واحد ، ويعتبر باطلاً التصويت لأكثر من هذا العدد ، كما لا يجوز للناخب أن يعطي رأيه أكثر من مرة في الإنتخاب الواحد .
ويكون الانتخاب بواسطة هوية طلابية سارية المفعول ، أو بشهادة من الكيان التعليمي الملتحق به الناخب ثابت فيها أنه لا يزال في مقاعد الدراسة .
مادة ( 22 ) :
تنتهي العضوية من مجلس إدارة الإتحاد عند تحقق احدى الحالات التالية :
1 – الاستقالة .
2 – الوفاة .
3 – الفصل المؤقت أو النهائي من الكيان التعليمي المؤسس به الإتحاد .
4 – حصول العضو على شهادة التخرج من الكيان التعليمي المؤسس به الإتحاد .
5 – إذا فقد شرطاً من شروط العضوية .
وفي الحالات السابقة ينتخب عضواً آخر بدلا منه في ذات الإجراءات المقررة في هذا القانون .
مادة ( 23 ) :
تتولى الوزارة المختصة التنظيم والإشراف على انتخاب أعضاء مجلس إدارة اتحاد الطلبة وإعلان النتائج ، وإصدار كافة القرارات المتعلقة بالانتخاب والترشيح ، واستقبال طلبات الترشيح وتقرير رفض الترشيح أو قبوله .
ويحدد ميعاد إنتخاب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد والإنتخابات التكميلية بقرار من الوزارة المختصة ، وتنشر تلك القرارات قبل فتح باب استقبال طلبات الترشيح بأسبوع على الأقل .
ولا تخضع جميع قرارات الوزارة بشأن ما ذكر سالفا للطعن أمام القضاء .
مادة ( 24 ) :
تقوم الوزارة المختصة على توفير دعم مالي سنوي مناسب لكل اتحاد طلبة مشهر وفق أحكام هذا القانون .
مادة ( 25 ) :
يخضع – بقوة القانون – المؤسسون لاتحاد الطلبة وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد إلى أحكام المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية .
ويجب على رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الطلبة تقديم كشف بالذمة المالية لهم وللإتحاد للهيئة المذكورة كل ثلاثة أشهر .
مادة ( 26 ) :
يجتمع مجلس إدارة الاتحاد اجتماعا عاديا مرة كل أسبوعين على الأكثر ، ويكون اجتماعه صحيحاً إذا حضره أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه . وتصدر قرارات المجلس بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
ويجوز أن يعقد المجلس اجتماعاً غير عادي أو أكثر بناء على دعوة من الوزارة المختصة أو الرئيس أو بناء على طلب موقع من خمسة على الأقل من أعضاء المجلس أو موقع من نصف أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد وذلك بكتاب يوجه إلى الرئيس مرفق به جدول الأعمال المقترح .
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات دعوة المجلس إلى الإنعقاد العادي وغير العادي والموضوعات المطروحة فيهما ، وكيفية إعداد جدول الأعمال ، ونظام العمل وكيفية اتخاذ القرارات فيه .
مادة ( 27 ) :
تحرر محاضر لاجتماعات مجلس إدارة الإتحاد واجتماعات الاتحاد العادية وغير العادية ، واجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للاتحاد ، وتثبت كل هذه المحاضر في دفتر خاص ، وترسل جميع هذه المحاضر موقعة من الرئيس أو من يحل محله إلى الوزارة المختصة .

ويجوز للوزارة المختصة الإعتراض ووقف تنفيذ ما جاء بتلك المحاضر ، ويجب على الإتحاد ومجلس الإدارة تنفيذ اعتراض الوزارة وملاحظاتها دون الحق في الطعن على الاعتراضات والملاحظات المبداه من الوزارة أمام القضاء .
مادة ( 28 ) :
يكون لإتحاد الطلبة أمانة عامة تتولى الشئون الإدارية والمالية والفنية والتنفيذية وغيرها من الشئون المتعلقة بأعمال الإتحاد وأغراضه ، وتخضع الأمانة للإشراف المباشر من رئيس الإتحاد .
وتضع الوزارة المختصة لائحة تنظيم شئون العاملين بالاتحاد وكيفية تعيينهم وتحديد مرتباتهم وعلاواتهم ومكافآتهم ، وكافة الشئون الإدارية والمالية لهم ، وتوزيعهم على وظائف الإتحاد . ولا تصدر قرارات التعيين في الأمانة العامة إلا من الوزارة المختصة .
ويحظر على الاتحاد الإعتراض على قرارات الوزارة المختصة الخاصة بتنظيم الأمانة العامة أمام القضاء .
مادة ( 29 )
رئيس الإتحاد يمثل الإتحاد أمام الغير وأمام القضاء ولدى الجهات كافة ، ويتولى عمل المدير التنفيذي وينفذ قرارات الوزارة المختصة ومجلس إدارة الاتحاد الهيئة كما يتولى الإشراف على كافة الأجهزة الفنية والإدارية التابعة لها .

وعند التعارض بين قرارات الوزارة المختصة ومجلس إدارة الإتحاد ، ينفذ رئيس الإتحاد قرارات الوزارة المختصة .
مادة ( 30 ) :
للوزارة المختصة حل مجلس إدارة إتحاد الطلبة بقرار مسبب منها وتعيين بدلاً منه ، ويخضع قرار الحل للطعن به أمام القضاء بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية .
مادة ( 31 ) :
للوزارة المختصة سحب ترخيص إتحاد الطلبة بقرار مسبب منها ، ويخضع قرار السحب للطعن به أمام القضاء بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية دون جواز وقف تنفيذه .
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحكام تصفية الإتحاد ومآل أمواله وكافة الأمور الإدارية والمالية المتعلقة به .
وفي حالة سحب ترخيص اتحاد الطلبة يسقط إشهار هذا الإتحاد بقوة القانون .
مادة ( 32 ) :
بعد إشهار اتحاد الطلبة يجب على كل كيان تعليمي إعداد مقر مناسب وملائم للإتحاد المؤسس به .
مادة ( 33 ) :
جميع اتحادات الطلبة والجمعيات الطلابية في الكليات التي تمارس أنشطتها قبل صدور هذا القانون تعتبر كأن لم تكن من تاريخ العمل بهذا القانون ، ويحظر التعامل معها ، ما لم يصدر بشأنها ترخيص من الوزارة المختصة وإشهارها وفق احكام هذا القانون .
مادة ( 34 ) :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين :
1 – كل من قام بتأسيس اتحاد طلبة أو فرع له داخل الكويت مخالفة لأحكام هذا القانون أو دون اتباع الإجراءات المقررة به .
2 – كل من استمر بمباشرة أعمال اتحاد طلبة بعد العمل بهذا القانون قبل أن يصدر من الوزارة المختصة ترخيصاً بذلك الإتحاد وشهره في الجريدة الرسمية .
3 – كل من قام بتأسيس جمعية طلابية في الكلية أو استمر بأعمالها بعد العمل بهذا القانون .

مادة ( 35 ) :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين عضو مجلس إدارة إتحاد الطلبة عند مخالفته لأحد المحظورات المنصوص عليها في المواد ( 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ) من هذا القانون .
مادة ( 36 ) :
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .
مادة ( 37 ) :
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.