أهم الأخباربرلمانيات
لتحقيق الحماية للأموال العامة.. الحريجي يقترح منح “الضبطية القضائية” لمراقبي ديوان المحاسبة
قدم النائب سعود الحريجي اقتراحا بقانون يخول المراقب بديوان المحاسبة الصفة الضبطية القضائية، ويحق له الاحتفاظ بالاوراق لعدم تعرضها للتلاعب، فيما يلي نصه:
أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض أحكام القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة، مشفوعًا بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
اقتراح بقانــــون
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة
– بعد الاطلاع على الدستور.
– وعلى القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له.
– وعلى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له.
– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
مادة أولى:
تضاف مادة جديدة برقم (32 مكرر ) إلى القانون (30) لسنة 1964 المشار إليه نصها الآتي:
على الديوان أن يبادر إلى إبلاغ النيابة العامة عن أي مخالفة تتوافر فيها أركان جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة ، وعلى النيابة العامة مباشرة التحقيق في وقائع البلاغ فور وروده إليها.
مادة ثانية :
تضاف مادة ( 32 مكرر أ ) ونصها الآتي : يمنح مراقب ديوان المحاسبة صفة الضبطبة القضائية المخولة لرجال الشرطة في قانون الجزاء فيما يتعلق بالاعتداء على المال العام او اختلاسه او صرفه دون وجه حق ، ويحق للمراقب التحفظ على كل الأوراق أو الدفاتر أو الملفات حتى لا تتعرض لأي تلاعب.
مادة ثالثة :
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة.
نصت المادة (17) من الدستور على أن ‘ للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن’.
وحرصًا على حماية المال العام ومعاقبة كل من يعتدي عليه، ولتحقيق أقصى حماية ممكنة للأموال العامة وتوسيعاً لصلاحيات ديوان المحاسبة.
ونظرا لان تعديلات قانون ديوان المحاسبة اصبحت مستحقة بالفعل في ظل الهدر غير المبرر في الميزانيات العامة للدولة.
جاء هذا الاقتراح بقانون بإضافة مادتين جديدتين إلى القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة، الاولى برقم (32 مكرر ) نصها الآتي : ‘ على الديوان أن يبادر إلى إبلاغ النيابة العامة عن أي مخالفة تتوافر فيها أركان جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة ، وعلى النيابة العامة مباشرة التحقيق في وقائع البلاغ فور وروده إليها ‘.
وكذلك اضافة مادة ثانية جديد برقم ( 32 مكرر أ ) ونصها الآتي : يمنح مراقب ديوان المحاسبة صفة الضبطبة القضائية المخولة لرجال الشرطة في قانون الجزاء فيما يتعلق بالاعتداء على المال العام او اختلاسه او صرفه دون وجه حق ، ويحق للمراقب التحفظ على كل الأوراق أو الدفاتر أو الملفات حتى لا تتعرض لأي تلاعب.