5 نواب يقترحون تعديلاً على قانون التأمينات الاجتماعية
تقدم كل من النواب فيصل الشايع و راكان النصف و احمد القضيبي و مبارك الحريص و خلف دميثير باقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة تحمل الرقم “17 مكرر أ” الى الامر الاميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية ، بحيث يتاح للموظف معاشا تقاعديا خلال فترة احالته الى التقاعد دون رغبة منه و حتى تاريخ صدور حكم نهائي بعودته للعمل في الدعوى المرفوعة منه ، على أن تتحمل جهة عمله سداد المبالغ التي تسلمها من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال تلك الفترة .
و سيستفيد من المقترح و المقدم بصفة الاستعجال كل من تم احالته الى التقاعد دون رغبة منه و عاد الى عمله بحكم قضائي بات و ستتكفل جهة العمل الأصلية بدفع الرواتب التقاعدية التي استلمها الموظف من هيئة التأمينات الاجتماعية خلال فترة التقاضي .
و أشارت المذكرة الايضاحية الى انه عندما يحال الموظف الى التقاعد بدون رغبة ، ويلجا الى القضاء لمحاولة العودة من جديد فأن الدعوى قد تأخذ وقتا حتى يتم الفصل فيها سواء بالعودة الى عمله او بعدم احقيته في العودة .
وعند صدور حكم قضائي نهائي بعودة العامل مرة اخرى الى عمله مما يترتب عليه إلغاء قرار الاحالة للتقاعد تقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمطالبة باسترداد رواتب الموظف المصروفة كمعاش تقاعدي خلال تلك الفترة .
على الرغم ان العامل لا يتقاضي ولن يتقاضي راتبا خلال تلك المدة من جهة عمله نظرا لان الاجر مقابل العمل وهو في حكم المتقاعد بعد اصدار قرار احالته للتقاعد.
لذلك اعد الاقتراح ليحتفظ العامل بحقه في المعاشات التقاعدية المصروفة له ، على ان تتحمل جهة عمله سداد تلك المبالغ التي تسلمها من المؤسسة العامة للتأمينات خلال فترة التقاضي.
و يسرى هذا القانون على كل الحالات السابقة على تاريخ العمل ممن أحيلوا للتقاعد دون رغبة منهم و عادوا الى عملهم بحكم قضائي وتمت مطالبتهم بعد ذلك من قبل مؤسسة التأمينات الاجتماعية بسداد ما صرف لهم عن الفترة التي اعقبت قرار التقاعد و حتى عودته الى عمله مرة اخرى